|
يقصـد بها أى بضـائـع يـكون إستيرادهـا أوتصـديرهـا ممنوعا بمقتضى
أحكام هذا
القانون
أو
أى قانون
آخر وتكون لعبارة "
واردات
ممنوعـة "
ولعبارة
"
صادرات ممنوعة "
معان
مماثلة لذلك .
تجارة ساحلية
يقصد بها جميع أنواع التجارة عن طريق البحر من أى مكان داخل حدود
السودان مباشرة
الى أى
مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند إشتغالها بالتجارة الساحلية سفنا
ساحلية لأغراض
تلك
التجارة.
تفــويض
يقصـد بـه التفويض الصـادر من المدير أو من كبيرضباط الجمارك
.
تهــريب
يقصـد به أى إستيراد أو تصدير أو نقل للبضائـع بقصد الاحتيال على دفع
الإيرادات
العامة أو
تفادى أى تقييـد على إستيراد أى واردات أو تصدير أى صادرات ممنوعة أو
مقيدة من أى
بضائع
ويشمل ذلك أى شروع فى القيام بأى فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة
"يهرب
"
وعبارة "
بضائع
مهربة "
معان
مماثلة لـذلك.
الجمارك
يقصـد بـها الإدارة العامة لشرطة الجمارك .
حدود جمركية
1.
تراعى
أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يتعلق بالتعامل في الاشياء التى
يحرمها الدين
الاسلامى
والتى وردت في هذا القانون والجدول الملحق به .
1.
قانون رقم
40 لسنة 1974.
حــارس
يقصـد بـه الشخص المعين لحراسة منشأت وممتلكات الجـمارك والبضائـع فى
الموانئ
والمـطارات والمحطات والحظائر والمستودعات الجمركية ومداخل ومخارج تلك
الامكنة
والنطاقـات الجمركيـة وأى مكان آخر يحدده المدير بموجب أمر
.
حظيرة جمركية
يقصد بها أى مكان فى ميناء جمركى أو محطة جمركية أو مطار جمركى يحدده
المدير لايداع
البضائع
لفحصها الى أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها
.
الخــارج
يقصد به أى مكان خارج الحدود الجمركيـة .
ربـــان
يقصد به أى شخص غيـر مرشد السفينة يكون مسئولا عنها أو يتولى أمرهــا
.
الرقابة الجمركية
يقصد بـها الاجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة
عنها السلطات
الجمركية
.
ســفينة
تشمل كل مركب أو قارب أو أى نوع من وسائل النقل التى تبنى أو تستخدم
لنقل الأشخاص
أو
البضائع عـن طريـق مائـى .
شــهر
يقصد به شـهر وفقا للتقويم الميلادى .
صادر أو تصدير
يقصد به نقل البضائع مـن السودان عبـر الحـدود الجمركيـة
.
ضباط الجمارك
تشمل جـميـع الأشخاص المفوضين من المدير أو أى أشـخـاص فى خدمة الحكومة
يكونون فى
الوقت
الحاضر مفوضين لأداء واجبات ضباط شرطـة الجمارك فى السـودان
.
ضابط جمارك مسئول
تشـمل المـدير أو أى من كبار ضباط الجمارك أو أى ضابـط يقوم بأداء
وظيفته فى الزمان
والمكان
المحددين ويكون كبير ضباط الجمارك قد فوضـه سلطاته فيـما يتعلق بمسألة
معنية .
طــائرة
تشـمل كل الآلات التى تطير من أى نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو
أخف منه .
طـــرد
يشمل كل شئ يستخدم فى تغليف أى بضائع معـدة للنقل أو تغطيتها أو فى
لفها أو
إحتوائها
أو حزمـها
طــيار
فيما يختص بأى طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها
.
القـانون
يشمل جميع اللوائح الصـادرة بموجب أحكام هــذا القانـون
.
كبير ضباط الجمارك
يقصد به أى ضابـط يـكون فى الوقت الحاضر مسئولا عن محطة جمركية
.
مــالك
تشمل بالنسبة لأى بضائع أى شخص { خـلاف ضابط الجمارك أثنـاء عمله بصفته
الرسمية }
يـكون أو
يـظهر نفسـه بمظهر المالك لتلك البضائـع أو مستوردهـا أومصدرها أو من
أرسلت اليه أو الوكيل أو الشخص الـذى يحوزهــا أو المنتفع صاحب
المصلحـة فيـها أو
من لـه
إشراف عليـها أو لـه سلطـة التصرف فيـها كما تشمل بـالنسبة لأى وسيلة
نـقل
أى شخص
بصفتـه وكيلا عـن المالك أو يـكون مفوضـا منـه فى إستـلام أجرة النقل
أو أى
رسوم أخرى
متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع
محطة فحص
يـقصـد بـها أى فضـاء فى ميـنـاء جمركي أو محطـة جمركية أو مطـار جمركي
يحدده
المدير
لفحص البضائع .
مـديـر
يـقصـد بـه مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أى شخص يبـاشر
انذاك مـهام
المدير
عند غيابه .
مرخص
يـقصـد بـه مرخص من المدير .
مسـتند
يشـمل الدفـاتر .
مـطـار
يقصـد بـه أى مساحـة معينـة ومحددة من الأرض أو المياه أو أى بنـاء
يـسـتخدم أو
يراد
إستخدامـه امـا كليـا أو جزئيـا لهبـوط الطائرات أو قيـامـها
.
مــقــرر
يـقصـد بـه مقـرر بمقتـضى اللوائـح الصـادرة بموجب أحكام هـذا القـانون
.
نطاق جمركي
يـقصـد بـه المنطقـة من الأرض أو من البـحر الخاضعـة لرقـابة وإجراءات
جمركية خاصة
وهو نوعان
:
(اولا)
النطاق الجمركي البحري ويشمل منطقة البحرالواقعة مـا بين الشواطئ
ونهايـة
حدود
المياه الإقليمية .
(ثانيا)
النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود
البرية من جهة و أى خط داخلي من جهة ثانية .
ميناء جمركي
يشـمل أى مـينـاء يحـدده المـدير على أى طريـق مـائي داخلي
.
وارد أو إستيراد
يـقصـد بــه نـقل البضـائـع الى السودان عبـر الحدود الجمركيـة
.
وزيــــر
يقصد به وزير المالية و التخطيط الاقتصادي .
وسائل نقل
يقصد بها اى سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو اى حيوان مما يستخدم
فى نقل
الأشخاص
أو البضائع .
وقت الاستيراد
يقصد به الوقت الذى تنقل فيه البضائع عبر الحدود الجمركية الى داخل
السودان أو
خارجه أو
التصدير .
2.
تطبيق
القانون
3 -(1)
لايطبق
المواد 40 ،86،101،102،105،108،117، 137، 188 (1) (م) (ثانيا) على
منطقة مينا ء بورتسودان حسب تعريفها فى قانون هيئة الموانئ البحرية
لسنة 1974.
(2)
يجوز
لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشر فى الجريدة الرسمية بعدم تطبيق
اى
مادة أخرى
من هذا القانون على الوجه سالف الذكر أو بتطبيق اى مادة لا يجوز
تطبيقها
حسبما نص
علية فيما تقدم ويجوز له أن يلحق بذلك التطبيق أو عدمه ما يراه ملائما
من
الشروط
.
3.
إلغاء
واستثناء
4-
يلغى
قانون الجمارك لسنة 1404 هـ على أن تظل جميع اللوائح والأوامر
والإعلانات
التى تمت
أو صدرت بموجبة سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون
.
الباب
الثانى

|