قانون الجمارك لسنة 1986م  (24/4/1986)

القانون الجمركى

الباب العاشر
تخزين البضائع فى المستودعات الجمركية


سلطة المدير فى انشاء مستودعات جمركية .
163-(1) يجوز للمدير أن يصدر من وقت لآخر أمراً مكتوبا موقعاً عليه منه يوافق بمقتضاه على أن ينشـأ فى أى مكان بصفة مستديمة أو لمدة معينه مخزنا أو اكثر للايداع أو امكنة اخرى مأمونة تسمى فيما يلي"بالمستودعات الجمركية" تخزن فيها البضائع الخاضعة للرسوم والعوائد الجمركية الى حين دفع تلك الرسوم والعوائد ويحدد فى الامرنوع أو أنواع البضائع التى تودع فى المستودعات ويجوز للمديرأن يصدر لذلك المستودع أو المستودعات أو تلك الامكنة قواعد ويطبقها عليها بشأن تخزين البضائع التى تودع فيها وحراستها وسحبها والرقابة عليها عند ادخالها أو اخراجها والمصروفات الاضافية التى تستحق عليها بسبب اشراف الجمارك عليها من عناية بها فى غير ساعات العمل وكذلك أى مصروفات اضافية يمكن أن تتحملها .
 

(2) تحدد اللوائح انواع المستودعات الجمركية وشروط انشائها .27

  


استـمرار المستــودعـات المنشأة قبل صدور هذا القانون
164- يعتبر تصديق المدير بانشاء اى مستودع قبل العمل باحكام هذا القانون كما لو قد صدر بموجب أحكامه .


الضـمـان عـن دفــع الرسوم عـن البضـائـع التى تودع فى المستودعات .
165- عند صدور امر بموجب المادة 163 وقبل ايداع اى بضائع فى مستودع جمركي يجب على صاحبه او شاغله أو أى شخص نيابة عنه ان يقدم أو يلتزم بتقديم تعهد بكفالة او دونها حسبما يطلب المدير ليكون ضمانا لدفع الرسوم المطلوبة على البضائع المودعة ولإلزام مالك المستودع أو شاغله بمراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالمستودعات وايداع وتخزين البضائع فيها وسحبها منها ويجوز للمدير تنفيذ التعهد او غيره من الضمانات المقدمة من مالك المستودع او من شاغله عند وقوع اى مخالفة لذلك .


حق الجمارك فى حبس البضائع الموجودة فى المستودعات .
166- يكون للجمارك حق حبس أول على جميع البضائع الموجودة فى أى مستودع جمركي لضمان دفع مايكون مستحقا لها من أى شخص على تلك البضائع من رسوم وعوائد وغرامات .


الـغـاء المستـودع الجمركي والاثــار المترتبـة على ذلك والإجراءات التى تتبع .
167-(1) يجوز للمدير ان يلغى فى أى وقت تصديق أى مستودع بارسال اخطار مكتوب موقع عليه منـه الى مالك المستودع أو الى شاغله وعند انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وصـول ذلكالاخطار أو من تاريخ لصقه على المستودع يوقف استخدام المستودع بهذه الصفة ويشترط ان يقوم المدير ايضا بنشر ذلك الاخطار فى صحيفـة محليـة اربع مرات على الاقل قبـل انـقضـاء مـدة الثلاثـة اشهر السابـق ذكرهـا على فترات لاتقل مـدة كل منـها عن خمسة عشر يومـا فـاذا لم توجـد صحيفة محليـة فينشر الاخطـار بالجريدة الرسميـة خـلال ستـة اسابيـع من تـاريـخ ارسـال الإخطار .
(2) يعتبر اخطار الالغاء المرسل من المدير بناء على البند (1) بـانـه موجـه الى جميع من لـه مصلحـة فى البضـائع المودعـة بـذلك المستودع ويجب نقل تلك البضائع قبـل انـقضـاء مـدة الثلاثـة أشهر سالفـة الذكر وايداعها اما فى مستودع آخر أو وضـعـهـا فى الحظيرة الجمركيـة أو اعـادة تـصـديرهـا او دفـع جميـع الرسوم الجمركية والمبالغ المستحقة عليها ثم تؤخذ بـعـد ذلك مـن الجـمـارك ولايـجوز ان تـقبـل اى بـضـائـع اخرى فى ذلك المستودع خلال مـدة الثلاثـة أشهر المذكورة بدون موافقـة المدير .
(3) اذا بقيت أى بضـائع مـودعـة فى مستــودع جمركي اوقـف استـعمالـه على الوجـه المبين فى البنـد (2) فيـجوز لضـابـط الجمـارك نـقلها الى الحظيرة الجمركيـة فـاذا لم تـؤخـذ هـذه البضائع خلال ثلاثـة أشهر مـن تـاريـخ نقلـهـا الى الحظيـرةالجمركية فيكون للجمارك الحـق قـانونـا فى بيعـها والتصرف فى الثمن الذى بيعت بـه وفقا لاحكام المادة 86 .


اعادة تقدير واعادة وزن البضـائـع فى المستودع الجمركي .
168- يجوز إعادة تقدير البضائع الموجـودة فى المستـودع الجمركي أواعادة قياسـها أو اعادة وزنـها أو فحصها بوساطة ضابط الجمارك اما بنـاء على امر من كبير ضبـاط الجمارك أو بنـاء على طلب صاحب البضاعـة وعلى نفقته ويدفع الرسم عن ذلك وفقا للنتيجة الا اذا وجدت اسباب معقـولة لافتراض ان اى جزء من عجز أو فرق نشأ بوسائل غير مشروعـة على أنـه لا يجوز دفـع أى شئ عن اى عجز فى اى من انواع النبيـذ أو الـخمور فى الولايــات الجنوبية وفى حالة منتجات البترول لا يجوز ان يزيد ما يـدفع مـن نسبة الخسارة عن اى تبـخر أو تسرب أو اراقة عـن النسبـة التى يحددها المدير من وقت الى أخر 28 .


العجز فى البضـائـع المودعـة فى المستودع الجمركي .
169- اذا وجد فى أى وقت أحد طرود البضائع المستــوردة المودعة فى أحد المستودعات الجمركية أى عجز مما لا يمكن إعتبـاره فقـداً طبيعيا أو راجعا لسبب آخر مشروع فيكون صــاحب المخزن أو شاغله ملزما بدفع ضعف الرسم عن كمية أو قيمة البضائـع التى كانت مودعة أصلا فى ذلك الطرد بناء على طلب مكتوب من كبير ضباط الجمارك .


اعادة تقويم البضائع المودعة فى المستودع الجمركي .
170- اذا نقصت قيمة البضائع اثناء وجودها فى اى مستودع جمركي وكانت خاضعـة لرسم جمركية فيجوز اعادة تقويمـها بنـاء على طلب صاحبها وتدفع الرسوم وفقـا لنتيجة ذلك متى اقتنع كبيـر ضباط الجمارك بأن نقص قيمتها كان بسبب طبيعي أو عارض .


تـحديد مدة التخزين فى المستودع الجمركي .
171- اذا لم يتم تخليص البضائع ونقلـها من المستودع خـلال المدة التى تحددها اللوائح فتكون تلك البضاعـة عرضة لنقلها بأمر من المدير وبيعها لذات الاغراض وبالكيفية والشروط المقررة بموجب المادة 86 .


التـصديـق بانشـاء المناطق والاســواق الحرة .
172-(1) لا يجوز لأى جهـة اقـامـة مناطق واسواق حرة فى المطارات والمواني الجمركية وفى المـدن الا بـعـد تصديق الوزير بـموجب أمر ينشر فى الجريـدة الرسـمية أو ينـشر بأى وسيـلـة أخرى يراهـا هو مناسبة على أن يوضح هذا الامر .
(أ) الطريقة التى يمكن للجمارك أن تفرض بـها الرقابـة الكاملـة على البضائع المخزنة فى مخازن المناطق والاسواق الحرة.
(ب) طريقـة تـحصيل الرسوم الجمركيـة على البضـائـع التى تشترى من المناطق الاسواق الحرة .
(2) تسرى احكام الباب العاشـر على المنـاطـق والاسواق الحـرة .

               الباب الحادى عشر

                   رجوع