قانون الجمارك لسنة 1986م  (24/4/1986)

القانون الجمركى

الباب الحادي عشر
الفصل الأول
أمتعة الركاب


واجـب الركـاب فى احضـار أمتـعتهـم لتفتيشها .
173- يجب على الركاب عند وصولهم إلى السودان أو سفرهم منه أن فى وسائل النقل الأخرى من أمتعة لتفتيشها على أنه فى حالة الطائرة ليس من الضرورى بالنسبة للركاب العـابرين ( الترانسيت ) و المسافرين إلى أى مطار جمركي أخر فى السودان أن يفعلـوا ذلك الا اذا طلبة منهم صراحة كبير ضباط الجمارك .


واجب الركاب فى عمل إقرارعن أمتـعتـهم والأجابة على الاسئلة التى توجه اليهم .
174- (1) يجب على الركاب تقديم إقرار لضابط الجمارك المسئول بما تشتمل عليه أمتعتهم وأن يجيبوا بصدق بحسب معلوماتهم واعتقادهم على الاسئلة التى يوجهها اليهم ضابط الجمارك المسئـول .
(2) يجوز تصدير أو استيراد أمتعة الركاب الموجودة برفقة أى من ركاب أى سفينة أو وسيلة أخرى للنقل والمعفاة من الرسم بموجب الفقرة (أ) من المادة 54 وذلك بدون إقرار مكتوب


 

  

الفصل الثاني
مخازن السفن والطائرات


وجوب ختم مـخازن السفن والطــائرات بالشمع .
175- يجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة بحسب الحال بمجرد وصول السفينة أو الطائرة الى ميناء أو مطار جمركي أن يسلم الى ضابط الجمارك المسئول قائمة بجميع أنواع المؤن ومواد التموين الموجودة فى مخازن السفينة أو الطائرة بغرض ختمها بالشمع مع ذلك يجب السماح بأن تبقي بدون ختم كمية معقولة من المؤن اللازمة لاستهلاك الملاحين والركاب فى السفينة أو الطائرة أثناء وجودها فى الميناء أو المطار لمدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما فاذا وجد شئ منها يجاوز المقدار المسموح بدون ختم أو وجد منها فى السفينة أو فى الطائرة ما يزيد عن المقدار المبين فى تلك القائمة فتعتبر الزيادة بضائع مهربة مالم تكن رسوم الاستيراد قد دفعت عنها فاذا فض أى من تلك الأختام أو أخذ شئ من المؤن المختومة دون اذن من كبير ضباط الجمارك وقبل التخليص من السفينة أو الطائرة واستلامها لاذن السفر فتعتبر بضائع مهربة جميع المؤن الموجودة فى المخزن الذى فض ختمه أو الذى أخذ منه شئ.


استهلاك المؤن ومواد التمويـن .
176- يجب أن تستهلك المؤن ومواد التموين الموجودة فى السفن والطائرات سواء كانت مشحونة من موانئ أجنبية أو فى السودان بوساطة الركاب والبحارة مسحب أو أن تكون للخدمةفى السفينة أو الطائرة الا اذا عمل عنها إقرار لإستيرادها للسودان أو بيعت بمقتضى تصريح صادر بموجب المادة 33 ولا يجوز تفريغها أو انزالها الى البر بدون اذن من كبير ضباط الجمارك .


المؤن ومواد التموين المختومة .
177- مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة يجب أن تبقى المؤن ومواد التموين التى تشحن فى السفن والطائرات بدون أن تدفع عليها رسوم جمركية أو التى تخضع لرد الرسوم الجمركية مختومة بخاتم الجمارك أثناء وجود السفينة أو الطائرة فى أى ميناء أو مكان أو مطار جمركي أو فى السفينة عند انتقالها من ذلك الميناء أو المكان الى ميناء أو مكان أخر وقبل مغادرتها للخارج .
 

الفصل الثالث
الوكلاء


جواز قصـر التخليـص على الوكلاء المرخصين .
178- (1) يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يجعل جميع أو بعض أعمال التخليص على البضائع التى يباشرها شخص بالنيابة عن شخص أخر بشأن أى بضائع مستوردة أو يراد تصديرها فى أى ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية مذكورة فى ذلك الأمر مقصورة على وكلاء مرخص لهم منه قانونا على الا يشمل ذلك القصر الاستيراد للاستعمال الشخصي أو الأمتعة الشخصية .
(2) يكون الترخيص المذكور فى البند (1) خاضعا للشروط المقررة ويجوز للمدير رفض ذلك الترخيص أو الغاؤه فى أى وقت دون أبداء أى أسباب .29


تقديم التفويــض
179- يجوزلأى ضابط جمارك أن يطلب من أى مستخدم أو وكيل تقـديم تفويض مكتوب من مخدمه أو من موكله الذى يعمل نيابة عنه ويجوز لضابط الجمارك الا يعترف بالاستخدام أو الوكالة فى حالة عدم تقديم ذلك التفويض .


مسئولية الوكـلاء
180-(1) يعتبر أى شخص يعمل بصفته وكيلاً عن صاحب البضائع لأى من أغراض هذا القانون أنه صاحب تلك البضائع ومن ثم يكون مسئولاً بصفتـه الشخصية عن دفع جميع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ويكون ملزما بالقيام بجميع الأعمال الخاصة بتلك البضائع التى يلتزم صاحبها بالقيام بها بموجب هذا القانون ومع ذلك ليس فى هذا القانون ما يخلى الموكل من أى مسئولية .
(2) يتولى محاسبة الوكلاء أو من ينوب عنهم عن المخالفات التى تقع من جانب أى منهم مجلس للمحاسبة وتحدد اللوائح طريقة تشكيل ذلك المجلس .
(3) مع عدم الاخلال بأى عقوبة واردة فى أى قانون أخر يعاقب كل وكيل للتخليص أو من ينوب عنه يكون خاضعا لأحكام هذا القانون ويستولي بدون وجه حق على أموال أو أدوات خاصة بالجمارك أو بأى شخص أو مـواطن أو يستولي على أموال أرتكبت بشأنها جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن قيمة ما استولى عليه من أموال أو أدوات .


مسئـولية الموكلين .
181- يكون كل شخص يفوض وكيلاً للعمل نيابة عنه بشأن أى بضائع ولاى من أغراض هذا القانون مسئولاً عن أعمال ذلك الوكيل وإقراراته ومن ثم يجوز فتح دعوى جنائية عن أى جريمة يرتكبها الوكيل بشأن تلك البضائع كما لوكان هو الذى ارتكبها .


الفصل الرابع
أحكام عامة


جواز إعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع .
182- يجوز للجمارك أن تعتبر أى شخص مالكا للبضاعة اذا ورد إسمه فى أمر التسليم الصادر من ربان أو قائد أى وسيلة للنقل أو وكيل أى منهما بوصفة الشخص الذى تسلم اليه أو لامره أى بضائع مشحونة فى تلك الوسيلة ويكون تسليم البضائع له أو قيامه بنقلها دفاعا صحيحا وكاملا فى أى دعوى ضد المدير أو ضد أى ضابط جمارك من أى شخص يدعى وجود مصلحة له فى تلك البضائع أو أى حق عليها سواء قام أو لم يقم باخطار الجمارك بذلك.


إعطـاء شـهـادة الاستيراد أو التصدير عنـد طلبها .
183- مع مراعاة دفع الرسوم الجمركية المقررة وتقديم إيصال بذلك يجب أن تعطى لمن قام بعملية التخليص شهادة إستيراد أو تصدير تحتوى على كشف بالبضائع وبيان بمقدار ما دفع عنها من رسوم الاستيراد أو التصدير – بحسب الحال – ان كان قـد دفع شئ منها متى طلب ذلك صاحب البضاعة .


سلطة الإعـفاء من تنفيذ أحكام هـذا القانون .
184- يجوز للمدير إعفاء الاشخاص الذين يرى إعفاءهم مناسبا من تنفيذ احكام هذا القانون وأى قواعد أو لوائح صادرة بمقتضاه بشأن تفتيش البضائع وتقديم الفواتير والمطالبات برد الرسوم و أن يمنحهم أى تسهيلات أخرى لانجاز أعمالهم فى الجمارك بسهولة وسرعة حسبما يراه مناسبا على انه يجب فى جميع الاحوال على ذلك الشخص أن يكتب تعهداً بالصيغة التى يراها المدير مناسبا لكل حالة كما يجب عليه أن يدفع للمدير مبلغا من النقود على سبيل الوديعة أو يقدم بذلك المبلغ ضمانا بحسب ما يطلبه المدير فى كل حالة فاذا تبين عند فحص دفاتر ذلك الشخص أو ظهر بغير ذلك ، أن ذلك الشخص أو من ينوب عنه قدم إقرارات غير صحيحة أو مزورة عن أى بضائع فتصادر لصالح الجمارك كل الوديعة أو بعضها أو جميع الضمان المقدم منه أو بعضه حسبما يراه المدير مناسبا فى كل حالة ويجوز كذلك للمدير أن يسحب أو يوقف فى أى وقت وبدون إنذار سابق أو إبداء أى أسباب أى إعفاء أو تسهيلات مما سبق ذكره سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بأى معاملة أو معاملات معينة وأن يطلب تنفيذ أحكام هذا القـانون وجميع القواعد واللوائح الصادرة بمقتضاه تنفيذاً كاملا ودقيقا .


سلطة المدير فىالترخيص بالاستيراد أو التصديرعبورا (ترانسيت) للبضائع الممنوعة .
185- يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التى يراها مناسبة فى كل حالة أن يرخص بالاستيراد والتصدير عبورا (ترانسيت) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محددة .


سلطة إبرام إتفاقات خـاصـة .
186- (1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الاتفاقات الآتية :
(أ) إتفاق مع الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الاغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم إستيراد وتصدير هـذه البضـائع أو البضائع العابرة (ترانسيت) وإعفاءها من الرسوم .
(ب) اتفاق مع سلطات الجمارك فى أى بلاد مجاورة لتسهيلوتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها فى تلك البلاد 30 .
(2) تعتبر الاتفاقات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون .

سلطة المدير فى وضع النماذج .
187- (1) يجوز للمدير أن يضع نـماذج للتعهدات والمستندات والاوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر باستخدامها ويـجوز له أن يضيف الى تلك النماذج أو يعدلها .
(2) يجوز للمدير عند وجود اختلاف بين النماذج المذكورة فى البند (1) والنماذج الموجودة حاليا أن يصرح باستمرار استخدام النماذج الموجودة للمدة التى يراها مناسبة .


سلطة المدير فى وضع اللوائح .
188- (1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون أو لاجراء أى عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز له ان يصدر لوائح بشأن :
(أ) تنظيم الشروط التى يجوز بموجبهـا للبضائع العابرة(ترانسيت) المرور من السودان .
(ب)مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام أى قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 163 .
(ج)وضع الشروط التى يجوز بموجبها نقل واحضار البضائع الخاضعة لأى إتفاق إبرم بين حكومة السودان و أى بلد أخر .
(د) تنفيذ الشروط المتعلقة بأى مسائل عالجها هذا القانون أو أى إتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم اليها .
(هـ)وضع نظام لقبول البضائع مؤقتا بدون رسوم .
(و)تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أى من أحكام هذا القانون وتنظيم إستيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن .
(ز)وضع الشروط التى يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع
(ح)الترخيص فى تحصيل الأجرة والعوائد الاخرى الخاصة بأى خدمة تؤديها الجمارك أو أى عمل تقوم به بما فى ذلك إصدارالرخص أو الاذون أو الشهادات أو لنماذج وتحديد مقدار أى أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافات وغيرها .
(ط)التفويض من وقت الى أخر فى تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافات التى تقرر بموجب الفقرة (ح) .
(ى) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأى وصف أونوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها .
(ك) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها وإستيفاء الرسوم المستحقة .
(ل) الشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذى وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير .
(م) النص على أن يصدر المدير لوائح داخلية بشأن :
(أولاً) مراقبة دخول الجمهور والبضائع الى الحظيرة الجمركية والخروج منها .
(ثانياً) منع تراكم البضائع فى أى حظيرة أو على الأرصفة أوأى مكان أخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظم ومراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أى مكان أخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة الى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانسيت) المحمولة فى الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس .
(ثالثاً) وضع القواعد التى يتبعها كل حامل لأى تصريح صدربموجب أحكام المادة 33 .
(رابعاً) بشأن أى مسألة أخرى يكون مفوضاَ بعمل لائحة داخلية بشأنها بناء على أحكام أى لائحة صادرة بموجب هذه المادة .
(2) يجوز للوزير إصدار لوائح لتنظيم شروط خدمة ضبـاط وحرس الجمارك .


سلطة كبير ضبـاط الجمارك فى تـحديد الرسوم عند عــدم النص عليها فى اللوائح.
189- اذا لم يكن منصوصا فى اللوائح المعمول بها حاليا على مقدار الرسوم المحددة على أى من أعمال المراقبة أو غيرها من
الخدمات التى تؤديها الجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يفرض على ذلك رسماً معقولاً .

               الباب الثانى عشر

                   رجوع