|
(و) أى سفينة داخل المياه الاقليمية للسودان أوفى طريق مائى داخل
السودان تكون فواصلها أو مقدماتها أو جنباتها أو ارضيتها قد أعدت بصورة
مضللة وكذلك أى وسيلة للنقل يوجد بها أى مكان سرى أو خفى أعد خصيصاً
لغرض إخفاء البضائع أو بها فتحة أو تجويف أو أنبوبة أو أى جهاز أخرمعد
خصيصا لتهريب البضائع عن طريقه .
(ز) أى وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات
الجمركية المنصوص عليها فى اللوائح .
مصادرة البضائع .
191- تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها اذا ارتكبت
بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو اعتبرت كذلك :
(أ ) البضائع المهربة .
(ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو
قيد بشأنها على إنه اذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على بضائع ما
وشحنت هذه البضائع دون ان يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل
إنقضاء وقت معقول على احاطته علما به فى ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب
تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة .
(ج) البضائع المستوردة باحدى وسائل النقل الممنوع إستيراد البضائع بها.
(د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة فى أى من وسائل النقل فى
أى مكان بطريقة غير مشروعة .
(هـ)البضائع التى توجد فى أى وسيلة للنقل بعد وصولها الى ميناء أو مكان
وكانت غير مذكورة أو مشار اليها فى بيان الشحن (المنفستو) الداخلي أو
الاقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع كبير ضباط الجمارك
بالتعليل المقدم عنهـا .
(و ) البضائع السائلة التى يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة
(ز ) الطرود التى تكون تحت رقابة جمركية اذا غيرت أو فتحت أوحدث مساس
بها مالم يكن ذلك بترخيص ووفقا لاحكام هذا القانون .
(ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أوالتصرف فيها
بأى طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقا لذلك .
(ط ) البضائع التى سلمت بشأنها أو عملت لها أو قدمت عنها فاتورة أو
إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شئ من ذلك مزوراً أو قصد به
التضليل فى أى من البيانات .
(ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد اذا وجدت غير مطابقة
للبيانات المذكورة فى الإقرارأوالديباجة الخاصة بها .
(ك ) شحنة أى سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره فى الحال عندما يطلب
منها ذلك كبير ضباط الجمارك أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها
الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول .
(ل ) البضائع التى ليست من أمتعة الركاب اذا وجدت فى أى وسيلة للنقل
بعد التخليص وكانت غير مبينة أو مشار اليها فى بيان الشحن (المنفستو)
الخارجي (ان وجدت) ولم يقدم عنها لكبيرضباط الجمارك تعليل يقتنع به .
(م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة فى أى من وسائل النقل للتصديرأو التى
أحضرت الى أى مرفأ أورصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات
الممنوعة أو المقيدة اذا وضعت فى وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت الى أى
مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد
بشأنها .
(ن ) البضائع الخاضعة للرسوم اذا أخفيت بأى طريقة لتفادى دفع الرسوم
عليهـا .
(س) أى طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر فى الاقرار وحزمت بقصد خداع ضابط
الجمارك المسئول .
(ع ) البضائع الخاضعة للرسوم اذا وجدت فى حيازة أى شخص أو ضمن أمتعته
بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأى
طريقة أخرى و أنكر وجودها معه أو لم يفصح تماما عن وجودها فى حيازته أو
ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها .
(ف) البضائع التى تعرض للبيع بدعوى إنها بضائع ممنوعة أو مهربة .
(ص) البضائع التى ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت
أو أعيدت الى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع
المستوردة
(ق ) البضائع التى يحددها المدير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو
ينشر بأى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة اذا وجدت فى النطاق الجمركي
مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح .
(ر ) البضائع التى يتصرف فيهـا بالمخالفـة لأحكام المادة 60.
الطرود والبضائع المصادرة .
192- يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أى بضاعة
شاملة لمصادرة الطرد المحتوى على البضاعة وأن تجعل مصادرة أى طرد بموجب
المادة 191 شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة فى الطرد أو التى يحتوى
عليها و اذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أى بضائع
لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها .
سلطة الإسيتـلاء على وسائل النقل
أوالبضائع التى تخضع للمصادرة.
193- (1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولي على أى وسيلة للنقل
أو أى بضائع فى البر أو فى البحر متى قام لديه سبب يحمله على الاعتقاد
بأنها تخضع للمصادرة .
(2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التى يتم الاستيلاء عليها على الوجه
المذكور فى البند(1) الى أقرب حظيرة جمركية أو الى أى مكان أمين آخر
يأمر كبير ضباط الجمارك بوضعها فيه .
الإجراءات التى تتبع بعـد الإستيلاء على
البضائع … الخ .
194- (1) يجب على كبير ضباط الجمارك أن يخطر كتابة ربان أى
وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أى شخص أخر مسئول عنها وكذلك مالك
أى بضاعة يتم الإستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة
193 بواقعـة الإستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الاخطار أما
بتسليمه اليه شخصيا وأما بارساله اليه بالبريد المسجل على أخر عنوان
معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص
بنشرالاخطار فى الجريدة الرسمية أو بأى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة اذا
كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل
معروف أو لأى سبب أخر يستحيل معه تسليم الاخطار على الوجه المتقدم الى
مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التى ضبطت .
(2) يتطلب الاخطار المذكور فى البند (1) من المالك أو الربان أو القائد
اذا ما رغب فى المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التى تم الإستيلاء
عليها أن يقدم تلك المطالبة باخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
الإعلان الى المدير أو كبير ضباط الجمارك فى مكان الإستيلاء عليها.
(3) اذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الاخطار على الوجه
المذكور فى البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها
مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوزللمدير بيعها .
(4) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع التى تم الإستيلاءعليها
على الوجه المنصوص عليه فى المادة 193 اذا كانت قابلة للتلف السريع أو
التلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فاذا قدم مالكها مطالبة قانونية
بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذى بيعت به ليكون التصرف فيه
حسبما تقرره المحكمة .
(5) اذا قدم مالك أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أى بضائع تم
الإستيلاء عليها إخطاراً قانونيا للمطالبة بها فيجوز لكبير ضباط
الجمارك إستبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له
كذلك :
(أ) وبدون أن يتخذ نحوها أى إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلانا موقعا
منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة
لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة فاذا لم يرفع المطالب
بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الإعلان ( غير شاملة
لمدة الإعلان المنصوص عليها فى المادة 33 (3) من قانون الإجراءات
المدنية لسنة 1983 فتعتبر وسيلة النقل أوالبضاعة التى تم الاستيلاء
عليها مصادرة دون إتخاذ أى إجراءات أخرى ) أو
(ب)أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها ،
(6) اذا مصت مدة ثلاثة أشهرعلى إستلام كبير ضباط الجمارك لاخطار
المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى
المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم الى طالب
الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها أو أى ضمان أعطى
للمدير وفقاً لأحكام البند (7) .
(7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها
الى المطالب اذا قدم ضماناً بدفع قيمتها فى حالة إعتبارها مصادرة .
(8) يجوز تقديم أى طلب لمصادرة أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة إما بدعوى
مدنية ترفع وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى
جنائية عن أى مخالفة تشكل أساسا يقوم عليه طلب المصادرة .
سلطة المحكمـة فى الحكم بدفع غرامة بدلا
عن المصادرة .
195- يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أى وسيلة
للنقل أو بإستردادها أن تأمر بدلا عن
المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لا تقل عن قيمة وسيلة النقل وفى هذه
الحالة يجوز للجمارك
أن تحجز لديها وسيلة النقل الى أن تدفـع الغرامة المحكوم بها أو الى أن
يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة .
جواز التصرف فى الأشياء المستـــولي عليها حسبما يـأمر به المدير .
196- يكون التصرف فى الأشياء المستولي عليها أيا كانت أو التىاعتبرت
مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، بالطريقة التى يراها المدير اذا كانت
قيمتها لا تجاوز عشرين ألف جنيه أوحسبما يراه المدير بموافقة الوزير فى
حالة تلك الأشياء التى تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور .تقويم الأموال
المستولي عليها .
197- يجب أن يرفق بالملف فى أى إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أى
دعوى تقام بطلب مصادرة أى وسيلة للنقل أو بضائع استولي عليها بموجب
أحكام هذا القانون بيان عن تقويم وسيلة النقل أو البضاعة المستولي
عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أى شخص أخر مفوض بذلك من المديرأو
البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التى تبدأ فيها الإجراءات الجنائية
أو ترفع أمامها الدعوى .
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
التهريب والجرائم المماثلة .
198- (1) كل شخص :
(أ) يهرب أى بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو ابادتها .
(ب) يتعامل فى بضائع مهربة أو يسمسر فيها .
(ج) توجد فى حيـازته بدون عذر مشروع فى أى حالة من الاحوال الآتية :
(أولاً) بضائع من الخارج على ظهر أى سفينة غير مبينة فى بيان الشحن (
المنفستو ) ويحاول نقلها منها الى سفينة أخرى أو انزالها فى السودان أو
بضائع من الخارج غير مبينة فى بيان الشحن( المنفستو) مجلوبة الى
السودان عن طريق أى طائرة أو أى وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوبا منها حمل
بيان للشحن (منفستو) بمقتضى أحكام البند (2) مـن المادة 118.
(ثانياً) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أى سفينة متجهة الى ساحل
السودان دون أن تكون مبينة فى بيان الشحن (المنفستو) مالم يبين أن
الاقتراب من ساحل السودان كان بسبب سؤ الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة
أولأى سبب ضرورى أخر .
(ثالثاً) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو فى أمتعتهم أو فى
وسيلة نقلهم أو مخبأة فىالطرود أو فى الآثاثات أو أى بضائع أخرى توجد
بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادى دفع الرسوم عليها .
(رابعاً) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون اذن ضابط الجمارك
المسئول .
(خامساً) بضائع يعثر عليها فى ظروف تقوم معها قرينة على أن استيرادها
أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية و دون
إستيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها .
(سادساً) بضائع أحضرت أو شرع فى أحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين
غروب الشمس وشروقها دون موافقة من كبير ضباط الجمارك .
(سابعاً) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى إستيرادها أو تصديرها دون
أن تمر بمحطة جمركية و دون إستيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها .
(ثامناً) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى استيرادها أو تصديرها دون
دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها .
(تاسعاً) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل
على أنها قد استوردت أو صدرت أو يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط
الجمارك المسئول .
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد
أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعاقب بذات العقوبة ربان أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها اذا
استخدمها أو سمح باستخدامها فى أعمال التهريب .
جرائم جمركية أخـرى معينة .
199- كل شخص :
(أ) يستورد أو يصدر أى بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أى منع أو
قيد بشأن تلك البضائع
(ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الاداء بنية خداع سلطات الجمـارك .
(ج) يحصل على أى رسم مسترد غير مستحق دفعه اليه بنيةخداع سلطات الجمارك
.
(د) يعطى إقراراً كاذباً أو غير صحيح فى أى جزء منه أو فاتورة غير
صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة .
(هـ)يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أى مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة
صحيحة مع أنها فى الواقع ليست كذلك .
(و) يضمن فى أى إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بيانا كاذبا أو
يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أى إقرار أو مستند يحتوى على ذلك البيان
الكاذب .
(ز) يغير فى أى مستند أو أى وثيقة أو يزورختما أوتوقيعاً أوالاحرف
الأولي لأى اسم أو أى علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أى ضابط بالجمارك
للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض
أخر فى عمل يخص الجمارك .
(ح) يجلب للسودان أو تكون فى حيازته بغير سبب مشروع " يقع عليه هو عبء
اثبات ذلك " أى فاتورة أو ورقة أخرى معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها
واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج .
(ط) غير المستورد الحقيقي يتصرف بالبيع أو بالمقابل فى بضائع معروف
انها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أى اتفاق ابرم
وفقا لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع معفاة كليا أو جزئيا من
الرسوم بدون اخطارالمدير مسبقا بتفصيلات ذلك البيع .
(ى) يضلل أى ضابط جمارك فى أى تفاصيل يمكن أن تؤثرعلى قيام ذلك الضابط
بواجبات وظيفته
(ك) يغيرأو يفتح أو يقوم بكسرالاختام أوالعدادات بدون تصريح لأى بضائع
خاضعة للرقابة الجمركية .
(ل) يرفض أو يعجز عن الاجابة على الاسئلة أو تقديم المستندات .
(م) يبيع فى أى سفينة فى الميناء أى بضائع غير مدرجة فى بيان شحن
(منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113 و114 أو
يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون
تصريح من كبير ضباط الجمارك .
(ن) يبيع أو يعرض للبيع أى بضاعة بدعوى انها واردات ممنوعة أو بضـائع
مهربة .
(س) بالرغم من أحكام أى قانون آخرأى شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على
ضابط الجمارك أو أى حارس اثناء تأدية عملة الرسمي أو يعمل أى شئ يعوق
أو من شأنه اعاقة إجراء أى تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أى عمل
يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الاثبات بشأن أى مخالفة لأحكام هذا
القانون أو يمنع حجز أى شخص بوساطة ضابط الجمارك أوأى حارس أو يحاول
عمل أى من الاشياء المذكورة أعلاه يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو
بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معا
31 .
نقل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع
جمركي .
200- كـل شخـص :
(أ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول
أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه .
(ب) يبيد أى بضائع مودعة فى ذلك المستودع دون سند قانوني يعاقب بغرامة
تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معا 32
.
إبادة البـضـائـع الخاضعـة للرقـابة
الجمركيـــة أو مستنداتـها .
201- يعاقب كل شخص يبيد أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية
أوالمستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن
الرسم المقررعلى تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا
تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أحكام هـذا القانون فى غير مـا ذكر
.
202- يعاقب كل شخص يخالف أحكام من هذا القانون أواللوائح
الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقررلها عقوبة فى هذا القانون بغرامة تحددها
المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً 33 .
التضامن والأنفرادفى العقوبة .
203- اذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة
الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزما بدفع كل الغرامة .
تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي .
204- تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالمسئولية
الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائي بشأن الجرائم التى ترتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
توقيع عقوبة المصادرة بالاضـافــة الى أى
عقوبة أخرى .
205- يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصادرة
بالاضافة لى أى عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا
القانون .
سلطة كبير ضبـاط الجمارك فى حجـز البضائـع
.
206- يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحجز أى بضاعة اتخذت
بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك الى حين صدور قرارالمحكمة فاذا
صدرالقرار بتوقيع غرامة فيجوزله أن يستمر فى حجز البضاعة الى حين دفع
الغرامة وأن يبيعها اذا لم تدفع كما يجوز له اذا كان ضرورياً أن يستولي
على أى بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة
فى ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركي أو أى ميناء أو
مطار أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع
أن يحصل فى أى وقت على أمر بالافراج عنها اذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو
قدم ضمانا يقتنع به كبير ضباط الجمارك يكون مساويات لقيمة تلك البضاعة
زائداً الرسوم الجمركية .
الحكم بالسجن عند الادانه للمرة الثانية .
207- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 195 و209 يجب على
المحكمة فى حالة إدانة أى شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون
أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالإضافة للسجن .
(2) يحكم بالتجريد من الأموال بالاضافة الى أى عقوبة أخرى فى الحالات
الآتية :
(أ) إحتراف التـهريب .
(ب) الانتماء لشبكات تهريب منظم .
إستـعمـال الأسـلحـة النـاريـة
لتنفيـــــذ الاعتقال .
208- يجوز لأى جندى من قوات الشعب المسلحة أو أى شرطى بغرض
تنفيذ أى إعتقال أن يطلق النار على أى وسيلة للنقل مستخدمة فى أعمال
التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة فى أنها مستخدمة فى ذلك على أنه يجب
أولاً إتخاذ جميع التدابير العملية لإجراء الاعتقال دون إطلاق النـار .
الباب الثالث عشر

رجوع
|