قانون الجمارك لسنة 1986م  (24/4/1986)

القانون الجمركى

الباب الثالث عشر
أحكام متنوعة


سلطـة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك
209-(1) يجوز للمدير أن يجرى صلحا فى أى جريمة إرتكبها أى شخص أو بشأن أى فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه ارتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون و ذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التى يجوز توقيعها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجرى معه الصلح ( اذا كان مقبوضاً عليه ) بعد دفعه المبلغ المذكور فى البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أى إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أوالفعل .


سلطـة النائب العام فى الصلح فى قضأيا الجمارك أو سحبها
210- يجوز للنائب العام فى أى قضية جمركية أو أى طلب لإعادة النظرفيها أو أىاستئناف ضد أى حكم نهائي صادر فى قضية جمركية فى أى من مراحل تلك الإجراءات أن يتصالح فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً اذا إقتنع بأن أى عقوبـة أو غرامة أوصادرة قد تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو إنه من غير الملائم الإستمرار فى تلك الإجراءات .


 

  

تطبيق أحكام قـانون الإجراءات الجنائية
211- مع مراعاة أحكام هـذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذى يرفع عن أى قرار أو حكم يصدر فيها طلب باعادة النظر فى تلك القرارات أو الاحكام 34 .

تطبيق أحكام قـانون الإجراءات الجنائية
211- مع مراعاة أحكام هـذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذى يرفع عن أى قرار أو حكم يصدر فيها طلب باعادة النظر فى تلك القرارات أو الاحكام 34 .


تـقـادم قضـايـا الجمارك
212- يجوز اقامة القضايا الجمركية فىاى وقت خلال الخمس سنوات التالية للتاريخ الذى ارتكبت فيه الجريمة .


الإجراءات عنـد غياب المتهم .
213- يجوز للمحكمة أن تستمر فى سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو فى طلب اعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أى حكم نهائي صادر فى القضية المعنية فى غياب المتهم بشرط أن يكون أمرتكليف المتهم بالحضور قد ابلغ اليه فى السودان أو لوكيله المعين فى السودان لهذا الغرض أو اذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانونا بالحضور بوساطة موظف قنصلي أو محضرمحلي أو اذا ترك السودان وكان عنوانه مجهولا ونشر فى الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأى طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لإعلان تكليفه بالحضور على الا يجوز فى أى من هذه الحالات أن تصدر حكما يقضى بسجن المتهم .


إجراءات قضايـا الجمارك .
214-(1) لا يجوز تقديم أى من قضايا الجمارك ضد أخرين أمام المحكمة المختصة الا بعد الحصول على اذن بذلك من النائب العام أو المدير .
(2) مع عدم الاخلال باختصاصات النائب العام وسلطاته فى تمثيل الأتهام يتولى المدير أو من يفوضه الأتهام فى قضايا الجمارك 35 .

عبء الاثبـات .
215-(1) اذا نشأت عند اتخاذ أى إجراءات جنائية أى مسالة تتعلق بدفع أو عدم دفع أى رسوم جمركية عن أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أوشحنها فيها فيعتبر فشل المتهم فى إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال .
(2) اذا حدث أى نزاع فى أى قضية جمركية أو عند إتخاذ أى إجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أى وسيلة للنقل أو أى بضائع استولي عليها ضابط الجمارك حول ما اذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأى بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبرالساحل أو تفريقها فى أى سفينة أو شحنها بحسب فيقع عبء الاثبات على المدعى فى تلك الإجراءات .


حظر تسليم البضـائـع المحجوزة .
216- لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة الا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة فاذا تم إيداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة الا بعد صدور قرار المحكمة فى الاستئناف .


معهـد الجمارك .
217- ينشأ معهد يسمى ( معهد الجمارك ) يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل .


حرس الجمــارك .
218- تحدد اللوائح إجراءات وشروط تعيين وتدريب وتأهيل حرس الجمارك وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالحرس .


اشـراك ضبـاط الجمارك فى التحرى .
219- يجب إشراك ضباط الجمارك فى التحرى كلما كان ذلك ضروريا وممكنا كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحرى أو التحقيق أوالمحاكمة بوساطة ضابط الجمارك المشارك فى التحرى التحقيق .


أيلولـة الأمـوال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك .
220-(1) تؤول 50% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية 36 .
(2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الاشخاص الذين يقومون بالضبط 37 .
(3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أوالاشخاص الذين يقومون بالضبط .
(4) تحدد اللوائح أسس وضـوابط توزيع مال الخـدمات الاجتماعيـة .


الحوافز عند ضبـط عمليات التهريب .
221- يحدد المدير من وقت لآخر المكافات والحوافز التى تمنح للمشاركين فى ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حده

 

                   رجوع