قانون الجمارك لسنة 1986م  (24/4/1986)

القانون الجمركى

       

الباب الثانى
ادارة الجــمارك
الفـصل الأول
الإدارة

• اختصاصات المدير :
5- (1) يكون المديرمسئولاًعن التطبيق العام لهذا القانون وتكون له فى جميع الأوقات سلطة واختصاص كاملان للقيام بتنفيذه .
(2) يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه اى موظف ايا من سلطاته بموجب هذا القانون فيما يتعلق باى مسالة بعينها أو طائفة من المسائل أو باى محافظة أو منطقة أو مكان ويكون اى تفويض مما ذكر قابلا للإلغاء كتابة متى رغب المدير فى ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات 3 .

 

  

• علم الجمارك :
6 – تستعمل الجمارك علما حسبما يتقرر وتميز السفن التى تستخدمها الجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم .
• تعيين النطاق و المحطات الجمركية …….الخ . :
7 –( 1) يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر باى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة أن يعين :
(أ) موانئ و محطات ومطارات جمركية لتصدير البضائع واستيرادها بالبحرأو بالطرق المائية الداخلية أو بالبر أوبالجو حسبما يكون الحال .
(ب) محطات التفتيش التى يدخل فيها الضباط الى السفن والطائرات لتفتيشها .
(ج) حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها .
(د ) أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة "تر أنسيت " التى يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا .
( هـ) نطاقات جمركية وان يبين حدودها .
( و) طرق النقل برا بين الحدود واقرب محطة للجمارك .
(ز ) أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها .
( ح) مخازن عامة خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية .
(2) يجوزأن يكون التعين أو التحديد المذكور فى البند ( 1) لاغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدود أو دون اى تحديد من ذلك القبيل ويجوز الغاؤه أو تعديله فى أى وقت بتلك الكيفية .
(3) تعتبر جميع المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لوأنها قد عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون.
(4) يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين الى أى محطة جمركية معينة .
• إثبات التعيينات ........ الخ .:
8- يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه قـد عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقتـه دليلا كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة وعلى تاريخ سريان أى منهم مالم ينص هـذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقـة التى يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة .

• أيام العمل وساعاته وأجــور العمل الاضافى .
9- (1) يكون يوم العمل والساعات التى تتعامل فيما الجمارك مع الجمهور وأجور العمل الاضافى على الوجه المقرر .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يسمح بالعمل فى غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الاجور المقررة للعمل الاضافى .
• وجوب كتابة جميع المستندات باللغـة العربية أو الإنجليزية
10-(1) يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية أو الإنجليزية كل إقرار أوأى مستند أخر عن البضائع يقدم الى الجمارك .
(2) اذا قدم للجمارك أى إقرار أو أى مستند أخر محرر بلغة غيرالعربية أو الإنجليزية فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية 3 .


الفصل الثانـى
سلطات الموظفين

• السلطات بالنسبة الى السفن التى ترفض التوقف .
11- يجوز لقائد أى سفينة أو طائرة ولضباط الجمارك ولأى شخص آخر يفوضـه المـدير اذا كان مسئولا فى أى سفينـة أو طـائرة تحمل الشعارات الصحيحة المميزة أو ترفع علم الجمارك أن يـطارد أى سفينة داخل مياه السودان الاقليمية أو على أى طريق مائى داخل السودان اذا لم تتوقف متى أعطيت لها إشارة أو طلب منـها ذلك بالطريقة القانونية ويجوز له بعد أن يطلق النار كأنذار أن يـطلق النار على تلك السفينة لاجبارها على التوقف 4 .


• السلطات بالنسبة الى السفن التى تتردد على الساحل .
12-(1)يجوز لأى موظف ممن ذكروا فى المادة 11 أن يطلب من ربان أى سفينة تتردد على المياه الأقليمية السودانية أن تغادرها فاذا لم تغادر تلك السفينة فى الحال فيجوز له أن يصعد اليها ويقتادها .
(2) يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يستجوب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التى أحضرت الى الميناء علىالوجه المتقدم ويجب على كل منهم الأجابة على ما يوجه اليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها .


• جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التى على طريق مائى داخلى .
13- يجوز لأى موظف ممن ورد ذكرهم فى المادة 11 وأى موظف فى حالة أى سفينة على طريق مائى داخلى بالسودان أن يطلب فى أى وقت من أى سفينة من السفن الوارد ذكرها فى الفقرتين (و) و (ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له فى حالة أى سفينة فى أى طريق مائى داخلى مماذكر أن يطلب منها ترسو على الشاطئ فى أقرب مكان مناسب .


• سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل فى الموانى الجمركية وغيرها وضبط البضائع .
14- مع مراعاة أحكام المادة 17 يجوز لأى ضابط جمارك أو حارس :
(أ) أن يدخل أو يفتش أيا من وسائل النقل فى أى ميناء جمركي أومكان جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي أو أى سفينة فى أى مكان آخر تحمل أو يشتبه لأسباب معقولة أنها تحمل بضائع خاضعة للرقابة الجمركية وأى سفينة تكون داخل مياه السودان الأقليمية .
(ب‌)أن يضبط أى بضائع توجد داخل أى من وسائل النقل المذكورة أو أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد فى تلك السفينة .
• سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى مكان غير الميناء الجمركي … الخ .
15- يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أيا من وسائل النقل غير السفن وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها للتأكد مما اذا كانت تحمل بطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه اسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة ان يوقفها وان يسمح باجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك اى ضابط جمارك .

• سلطة تفتيش وسائل النقل التى تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود .
16-(1) اذا لم تكن المحطة الجمركية على الحدود فيجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أى وسيلة للنقل غير السفن تكون على مقربة من الحطة الجمركية أو بين المحطة الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح باجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أى ضابط جمارك ويجوزالتحقيق معه ومع أى راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التى يحملها ومصدرها والمكان الذى تقصده .
(2) اذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أى بضائع خاضعة للرسوم أو أى صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو اذا أمتنع أى شخص عن الأجابة على الاسئلة الموجهة له أو كانت إجابته عليها غير مقنعة فيجوز لضابط الجمارك أن يأمرالشخص المسؤل عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة الى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ مايطلب منه فوراً .
(3) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضائع الموجودة على تلك الوسيلة ان يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان مالم يقدم الى كبيرضباط الجمارك خلال ستة أشهر مايقنعة بأن تلك البضائع لم تصدر .
• سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى تكون في خدمة دولة أجنبية .
17-يجوز لأى ضابط جمارك مفوض تفويضا خاصا من المدير أن يدخل أياً من وسائل النقل التى تستخدمها أى دولة أجنبية اذا كانت فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التى يتم بها ذلك فى وسائل النقل الأخرى . ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية .
• مدى سلطة دخول وسيلة النقل .
18-(1)تمتد سلطة ضابط الجمارك فى دخول أى وسيلة للنقل الى البقاء فيها ويجوز لكبير ضباط الجمارك أن يضع ضابطاً للجمارك أو حارساً على ظهر أى وسيلة من وسائل النقل التى يكون لضابط الجمارك او الحارس حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينـة أن يقدم لهم الامكنة المناسبـة للنوم والطعـام المناسب والكافى بدون مقابل .
(2) لايجوز لوسيلة النقل مغادرة أى مكان وعلى ظهرها أى ضابط جمارك الا بموافقته .
• مدى سلطة التفتيش .
19- تمتد سلطة ضابط الجمارك فى التفتيش الى أى من أجزاء وسيلة النقل وتشمل سلطته فتح أى طرد أو خزانة أو مكان فحص جميـــع البضائع والمستندات الخاصة بالضائع أو بوسيلة النقل .
• مدى سلطة ضـبط البضائع .
20- تمتد سلطة ضابط الجمارك فى ضبط البضائع الى غلق عنابرالسفينة والممرات الأخرى المؤدية الى العنابر والى التحفظ على أى بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو إتخاذ أى طريقة أخرى لضبطها أو نقلها الى حظيرة الجمارك أو الى محطة التفتيش .
• جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأماكنة للبحث عن البضائع المهربة .
21-(1) يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى حارس مفوض أن يدخل ويفتش فى أى وقت ودون أمر تفتيش أى مبانى أو أماكن اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أوممنوعة فيها ويجوز له حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها على أنـه لا يجوز دخول أو تفتيش أى مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك مقدما على أمر بذلك من وكيل النيابة أوالقاضى المختص 5 .
(2) يجوز لضابط الجمارك أو للحارس عند حدوث مقاومة أن يكسرويفتح أى باب ويزيل أى مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها .

• سلطة سؤال الأشخاص .
22- يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أى شخص يكون موجودا على أى سفينة فى ميناء جمركي أو يكون على وشك الدخول فيها أو فى أى وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك أن تعبر الحدود أو أى شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما اذا كان يحمل معه أو كان فى حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم ، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة .


• حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم .
23- اذا كان لدى أى ضابط جمارك سبب معقول للاشتباه فى أن أى شخص يحمل أو كانت لديـه بوجـه غير مشروع بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو إنه يخبئ شيئا مما يكون إستيراده أو تصـديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة 24 على أنه لا يجوز تفتيش النساء إلا بوساطة إمـراة يعينها كبير ضباط الجمارك .


• حق الاشخاص فىطلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات ...الخ قبل تفتيشهم
24-(1)يجب على أى ضابط جمارك يريد تفتيش أى شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقه أن يطلب قبل تفتيشه أخذه الى أقرب وكيل نيابة أو قاضى جنايات او كبير ضباط الجمارك فأذا طلب ذلك فيجب أن يستجاب لطلبه فى أقرب وقت مناسب .
(2)اذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو كبير ضباط الجمارك الذى أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لايوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله فى الحال، ويجب عليه اذا رأى غيرذلك أن يأمر باجراء التفتيش 6 .


• تفتيش عـمال الشحـن والتـفريغ وغيرهـم ممن يـعملون داخل الحظيرة الجمركية .
25- يجوز لضابط الجمارك أو للحارس أن يطلب من أى شخص يعمل فى الشحن أو التـفريغ أو من أى عامل يـعمل داخل الحظيرة الجمركية أو يعمل فى شحن أو تفريغ أى وسيلة للنقل أن يقدم نفسه للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل


• سلطـة القبض .
26- يجوز لأى ضابط جمارك أو حارس أن يقبض على أى شخص دون أمر قبض اذا كان لدى ضابط الجمارك أو الحارس أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد أرتكب أياً من الجرائم الاتية أو شرع فى إرتكابها أو كانت له علاقة بأرتكابها :
(أ) التهريب ،
(ب)نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع ، ويجب إحضار الشخص الذى يقبض عليه فى هذه الحالة امام كبير ضباط الجمارك أو وكيل النيابة أو قاضى الجنايات ، ويجب على كبير ضباط الجمارك الذى أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسـباب القبض عليـه والظروف التى تم فيها ذلك القبض فاذاإقتنع بأنه لاتوجد أسباب معقـولة للاعتقاد بأن المقبوض عليه قدإرتكب شيئا مما سبق ذكره فيجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثرذلك على أى دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده فى المستقبل أما اذا إقتنع بوجـود أسباب معقـولة تحمل الاعتـقاد بأن المقبوضعليه قـد إرتكب شيئا مما ذكر فيجـوز لـه أن يجرى صلحا فى المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 اذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة الى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات 7 .


• سلطة طلب المساعدة
27- يجوز لكل شخص اثناء قيامه بقبض أو حجز مشروع بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أى شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم اليه المساعدة المطلوبة .


• سلطة كبير ضباط الجمارك فى أيقاف الشحن أو التفريع أو نقل البضائع .
28- يجوز لكبير ضباط الجمارك أيقاف شحن البضائع فى السفن أوفى وسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة لأخرى أو من وسيلة نقل الى أخرى على أساس وجود محاولة للتهريب تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن (المنفستو) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا فى ذلك .


• الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية .
29- يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء قيامة بواجبة أن يطوف بالسواحل والنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على امتدادها أو على أى جزء منها أو على إمتداد أى خط للسكك الحديدية أو على شواطئ أو سواحل أو ضفاف أى ميناء أو خليج أوبحيرة أو نهر أو أى طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود .


• سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم .
30- اذا وصلت الى كبير ضباط الجمارك معلومات بأنه قد تم تهريب أى بضائع أو أنه لم يقدم عنها إقرار جمركي أو أن الاقرار الجمركي عنها لم يكن قانونيا أو أن القيمة المقدرة فيها أقل من قيمة تلك البضائع أو إنه قد حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو اذا وصلت معلومات عن أى نية فى تهريب أى بضائع أوعدم تقديم إقرارعنها أو تقديم إقرار غيرقانوني عنها أو أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها واذا حجزت أى بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتروالمستندات الخاصة بتلك البضائع أو بأى بضائع أخرى قام بأستيرادها أو تصديرها فى أى وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيه أى قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صورأومستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات .


• سلطة كبير ضباط الجمارك في حجز المستندات .
31- يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحجز أو يستبقى لديه مايقدم من مستندات لها صلة بأى إقرار جمركي أو يستوجب هذا القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق فى تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من كبير ضباط الجمارك بدلا عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثـر المترتب على الأصل .


• سلطة اخذ عينات من البضائع .
32- يجوز لكبير ضباط الجمارك متى رأى ذلك أن يأخذ من أى بضائـع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أى ضابط جمارك بالكيفية المقررة .


• سلطة المدير في إصدار تصـاريح للاتجارمع السفن والطائرات
33-يجوزللمديرأن يصدرتصاريـح:
(أ)لاىشخص يتاجر مع السفن والطائرات المغادرةأو القادمة من الخارج
(ب) لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات فى الموانئ والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من الأشياء التى تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة .


• حـماية ضـابـط الجمارك
34-(1) لايكون ضابط الجمارك مسئولاً عن أى حجز أجراه وفقاً لاحكام هذا القانون متى وجد سبب معقول لذلك .
(2) اذا إسترد المدعى أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة محجوزة أوالعائد من بيعها فيجوز للمحكمة أن تدون فى حيثياتها بأن الحجز قد تم بناء على اسباب معقولة ويكون ذلك مانعاً من اتخاذ أى إجراءات ضد ضابط الجمارك بشأن ذلك الحجز .


• تفتيش ضـابـط الجمارك .
35- لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك أثناء تأدية واجبه الرسمى الا فى حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بأذن المدير أو الرئيس المباشر فى موقع العمل أو من يفوضه المدير فى ذلك .

الفصل الثالث
الرقابة الجمركية

• الرقابة الجمركية على البضائع .
36- تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتى :-
(أ) بالنسبة للبضائع الموجودة فى الحظيرة الجمركية أو فى محطة التفتيش أو فى النـطاق الجمركي تكون الرقابة فى جميـع الأوقـات .
(ب) بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها الى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو الى أن يستلمها المرسل اليه اذا كانت مستوردة عن طريق البريد .
(ج) بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها الى الحظيرة الجمركية الى وقت تصديرها .
(د‌) بالنسبة للبضائع العابرة " الترانسيت " أو المعدة للنقل من سفينة الى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد الى وقت التصدير .
(هـ)بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة قادمة مـن الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أى ميناء جمركي .
(و‌) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة ساحلية تكون الرقـابة أثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الأقليمية السودانية ،
(ز) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة متجهة الى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أى طريق مائى داخلى بالسودان تكون الرقابة فى حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء وفى حالة السفينة المتجهة الى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركي 8 .
على أنه اذا كان الأمر الصادر بتعيين أى حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظـيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع إنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش لضابط الجمارك المسئول .


• عدم جواز إستبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية
37-لايجوز إستبدال البضائع المبينة فى الفقرات من (أ) الى (هـ) شاملة من المادة 36 أو فتحها أو المساس بها الا بترخيص من ضابط الجمارك المسئول وفقا لاحكام هذا القانون .


• عدم جواز فض الاختام اثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية
38- لايجوز دون تفويض فتح او استبدال او كسر او فض رباط اوقفل أو علامة أو ختم وضعة ضابط الجمارك على أى بضائع أو على أى باب أو عنبر أو فتحة أو مكان أو على أى وسيلة للنقل اثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية اذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاؤها خاضعة للرقابة الجمركية .


• إعادة حزم البضائع فى الحظيرة.
39-يجوزبحضورضابطالجمارك المختص وبعد دفع الرسوم المقررة حزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو إعادة وضع أى علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية اذا اذن بذلك كبير ضباط الجمارك ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الاذن بدون ابداء أى أسباب .


• عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا اذا نشأت عن إهمال جسـيم .
40- لاتكون الحكومة مسئولة عن ضياع أو تلف أى بضائـع خاضعـة للرقابة الجمركية أو لرقابة أى مصلحة حكومية أخرى تنوب عنها في ذلك الا اذا كان الضياع أو التلف ناشئا عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد صادر من أى ضابط جمارك أو وكيل أو خادم تابع لها أو كانت الحكومة ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط ( أن وجدت ) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناء على أى عملية أخرى التزمت بها الحكومة بشأن تلك البضائع .


الفصل الرابع
فحص البضائـع


• الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع .
41- تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشيرعليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود الى محل الفحص .


• فتح الطرود بوساطة أصحابها .
42-(1) يقوم اصحاب الطرود بفتحها للفحص على انه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق بالبريد وفقاً لاحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالريد واحكام اى قانون أخر متعلق بالهيئة العامة للبريد والبرق 9.
(2) اذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوما من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود فى غيابة وعلى حسابـه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح فى أى وقت أى طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة لتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة .


• التأشير على الطرود وترقيمها .
43- يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمة اذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمة غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم فى الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم للرقابة .


الفصل الخامـس
الضمانـات

• الحق فى طلب ضمان .
44- يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون ويغرض حماية الايرادات الجمركية بصفة عامة ويجوزله أن يرفض تسليم أى بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أى إقرارجمركي عنها حين تقديم الضمان المطلوب بشأنها .


• نوع الضمان
45- اذا كان تقديم الضمان مطلوبا فيجب أن يكون هـذا الضمان فى صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بايداع مبلغ نقدى أوبالطريقتين معا حسبما يوافق عليه المدير فى كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب .
• جواز اعطاء ضمان عام .
46- اذا كان الضمان لاجل غرض معين فيجوز قبول ذلك الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات فى المدة وبالقدر الذى يوافق عليه المدير .
• مصادرة الودائع النقدية .
47-اذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية فى الوقت المعين فيجوز مصادرة المبلغ المودع لصالح الجمارك .


• الضمانات الجديدة
48- اذا رأى المدير فى أى وقت أن الضمان غير كاف فيجوز لـه أن يطلب ضماناً جديداً .


• شهادة الغاء التعهد
49-اذا نفذت شروط التعهد الذي أعطى بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء بالتعهد أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الانموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الابراء من التعهد ويفرج عن البضائع التى عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بـها .