|
الباب السابع
نقل البضائع من سفينة لأخرى
إعفاء البضائع المرسلـة (للنقل إلى وسيلة نقل أخرى) أو
المرقومة بوضوح بميناء الوصول من
الرسوم الجمركية :
155ـ (1) لا تحصل الرسوم الجمركية على البضائع
المرسلة إلى ميناء أو مطار جمركي سوداني
لتنقل فيه بوسيلة نقل أخرى إلى جهة بالخارج إذا أو كان موضحاً
في بيان الشحن
(المنفستو) أنها ( للنقل إلى وسيلة الوصول نقل أخرى) أو إذا
كانت الصناديق أو اللفائف
المحتوية عليها مرقمة بحروف ظاهرة باسم مكان الوصول النهائي.
(2) يجوز طلب ضمانات بعلم الجمارك للبضائع العابرة
للسودان وتحصيل تكلفة النقل بالفئة
المقررة.
(3) يحدد المدير الشروط لعبور البضائع بالسودان ويجوز له
الامتناع عن الموافقة بعبور أي
بضائع.
إعفاء البضـائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة في بيان
الشحن أو غير مرقومة
و لكن عمل عنها إقرار قانوني بأنها (للنقل من سفينة لأخرى) :
156ـ البضائع المراد نقلها من سفينة لأخرى وغير موضحة في
بيان الشحن (المنفستو) أنها كذلك
أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصول النهائي حسبما تقدم
والبضائع التي لم يقصد في
الأصل نقلها من سفينة لأخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة
لأخـرى يسمح بنقلها من
سفينة لأخرى إذا وافق على هذا الضابط المسئول دون أن تدفع
عنها رسوم إستيراد.
الضمان عند وصول
البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول
الذي
عمل الإقرار عنه
:
157ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضاعة المراد
نقلها من وسيلة نقل لأخرى في أي
ميناء أو مطار جمركي سوداني تقديم ضمان بأن تلك البضائع سوف
تنزل إلى البر أو تسلم في
المكان الذي حصل الإقرار عن نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم
غير ذلك مما يقتنع به الضابط
المسئول الذي يجوز له أن يرفض السماح بنقل تلك البضائع من
سفينة لأخرى ما لم يقدم إليه
ذلك الضمان.
رجوع
|