قانون الجمارك لسنة 1986م  (24/4/1986)

القانون الجمركى

الباب الثالث
تحصيل الرسوم الجمركية والاعفاء منها
الفصل الأول
الرسوم

• تحصيل الرسوم .
51- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تحصل الرسوم المبينة فى التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على البضائع عند استيرادها للسودان وعند تقديم اقرار بتصديرها الى الخارج .
(2) يجوز لمجلس الوزراء من حين لأخر أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية10.


• تحصيل الرسوم الجمركية وفقا للعمود3(ب) من جدول التعريفة الجمركية
52- (1) تحصل الرسوم الجمركية المبينة فى العمود 3(ب) من جدول التعريفة الملحقة بهذا القانون على اى بضائع يكون مصدرها الاصلى احدى دول منطقة التجارة التفضيلية او احدى دول اتفاقية تنمية وتيسير تبادل التجارة البينية للدول العربية عند استيراد تلك البضائع الى السودان اذا كانت مصحوبة بشهادة مصدر صحيحة أصدرتها السلطة المختصة بتلك الدولة حسبما يوافق عليه المدير .
بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير تنفيذاً لأى اتفاقية فى هذا الشأن وبموافقة الجهة المختصة بتلك الدولة أن يعفى أى بضائع من شهادة المصدر، وتحصل الرسوم المبينة فى العمود 3(ب) من جدول التعريفة عن تلك البضائع عند استيرادها 11 .

  

• تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع امتعة المسافرين .
53- (1) يجوز للمدير أن يطبق على البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجارى المصحوبة مع امتعة المسافرين التى لاتزيد قيمتها عما تحددة اللوائح رسما موحداً مقداره 100% من قيمة البضائع 12 .
(2) تطبق التعريفة الجمركية على المعدات الكهربائية والتبغ المصحوبة مع أمتعة المسافرين .
(3) يجوز للمدير أن يقبل دفـع الجـمارك بالنقد الاجنبى ، ووفقا للاسعار التى يحددهـا مـن وقت لاخر للبضائـع ، على الا يـزيـد مبـلغ الجمارك عـن المبلـغ المفـوض دفعـة بالعملـة السودانية 13 .
 

الفصل الثانى
الاعفاءات الجمركية


• الاعفاءات من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى .
54-(1) مع مراعاه الشروط والاستثناءات المقررة والاعفاءات والتخفيضات الممنوحه بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990تعفى من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لاخرى البضائع الاتى ذكرها 14 .
(أ) أمتـعة المسافرين سواء كانت بصحبـة المسافر أم لم تكن معـه .
(ب) الأشياء الخاضعة للرسوم اذا كانت مستوردة كعينات أونماذج للتجارالمسافرين سواء كانت برفقة التاجرالمسافر أو لم تكن معة ويراد تصديرها الى بلد أجنبى خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها .
(ج) العينات التجارية الحقيقية .
( أولا ) المواد الغذائية التموينية التى تشحن على ظهر أى سفينة غير السفن الساحلية فى ميناء جمركي والمراد استعمالها أو استهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية .
( ثانيا) المواد الغذائية والتموينية المراد شحنها فى أى طائرة تغادرمطارالجمارك مباشرة الى أى مكان يقع خارج الحدود الجمركية .
(ثالثا) قطع غيار الطائرات التى تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض اصلاح طائراتها المستخدمة فى الطيران الدولى .
( رابعا) المهمات الأرضية التى تستوردها شركات الطيران المدنى العالمية التى تنظمها تلك الشركات .
(ه) البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبورا(ترانسيت) عن طريق السودان الى بلاد أجنبية .
(و) الأشياء الخاصة بالاشخاص القادمين للسودان للاقامة فيه التى يستوردونها لاستعمالهم الشخصى وراحتهم .
(ز) الجوائز التى تمنح للنابغين فى الفن والادب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها اعترافا بما حققوة من تفوق سواء استوردوها بانفسهم أواستوردت نيابة عنهم .
(ح) التقاوى المستوردة لاغراض الزراعية بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى ، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور ، على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية .
(ط) أى مواد أخرى توافق الحكومة على اعفائها وفقا لأى معاهدة تصدق عليها أو تنضم اليها جمهورية السودان وفقـا للشروط المنصوص عليها فى تلك المعاهدة .
(2)(أ) الأشياء التى تستورد لاستعمالها فى مجال اعلان والتى يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم ، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط اقامة الدليل الذى يقتنع به كبير ضباط الجمارك بأنها قد استوردت لأغراض الاعلان فحسب وليست للبيع
(ب) الأشياء المستوردة كنماذج للاعـلان يجوز أن تخفيض قيمتـها بنسبـة 30% بشرط الا تـكون بالحجم المستعمل فى الأعمال التجارية 15 .

• حالات اعفاء البضائع التى يعاد استيرادها من رسم الاستيراد .
55- تعفى البضائع المصدرة الى بلاد أجنبية التى يعاد استيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الاستيراد بشرط :
(أ) ان يعاد استيرادها خلال أثنى عشرا شـهراً من تـاريـخ تصديرها .
(ب) ان يقتنع المدير :
(أولاً) بان البضائع المعاد استيرادها مطابقة للبضـائع التى صدرت ولم يحدث فيها أى تغيير أو اصلاح أو تجديد.
(ثانياً) اذا كانت البضائع أجنبية بأن رسم الاستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقا عليها رسم) قد دفع فى وقت الاستراد الاصلى .
(ثالثا) بانه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم او استيرداد لها .
(ج) انه اذا كان رسم الاستيراد المستحق على البضائع فى وقت اعادة استيرادها يزيد على مقدار
الرسم المستحق عليها فى وقت الاستيراد الاصلى فيجب دفع الزيادة فى رسم الاستيراد عند اعادة استيراد البضائع الى السودان .
(د) انه يجوز لكبير ضباط الجمارك مطالبة صاحب البضائع بان يدفع كوديعة ما يكون مستحقا على البضائع من رسوم أخرى أو ان يقدم ضمانا عن ذلك حسبما يراه كبير ضباط الجمارك مناسبا .


• الاعفاء الجزى من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد.
56- تعفى من رسم التصدير أى بضائع تصدر فى طرود بالبريد اذا كانت قيمتها اقل (من خمسة وعشرين جنيها ).


• البضائع التى تصدر لاصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط.
57- اذا صدرت الى أجنبية أى بضائع دون رد أو استرداد للرسوم التى سبق دفعها (ان كانت ثمة رسوم ) وتم اصلاحها أو تغييرها أو تجديدها فى تلك البلاد وكان صاحبها قد اعطى عن التصدير فى وقت سابق اخطارا مكتوبا الى كبير ضباط الجمارك فلا يدفع من رسوم الاستيراد عن تلك البضائع عند اعادة استيرادها الا على مصروفات الاصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون "اجرة النقل أو الشحن " ولا على مصروفات الدخول أو الخروج


• إعفاء السفن التي ترسو علي الشاطئ للإصلاح ...الخ من الرسوم
58- يجوز ادخال السفن في الحوض الجاف أو ارساؤها علي ساحل السودان للاصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركي عن الاستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية في اي ميناء أو اي مياه أقليمية سودانية للإستحمام بصفة مستديمة أواستخدامها لمدة غير محدودة.


• عبء الإثبات
59- يقع عبء اثبات ان البضائع ان البضائع تتمتع بالإعفاء المبين في هذا الفصل أو الاعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون علي عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذي ينقلها من سفينة ألي أخري.


• تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة من الرسوم إذا بيعت
60- (1) يجب أن تقدر علي جميع البضائع التي استوردت للسودان واعفيت من الرسوم الاستيراد وفقا لاحكام هذا القانون في حالة بيعها في السودان، رسوم الاستيراد المعتاد اخذها عليها وتؤدي عنها تلك الرسوم.
(2) علي الرغم من احكام البند(1) يجوز في حالة بيع المشروع الإستثماري، أن تؤدي الرسوم المنصوص عليها في البند المذكور، وذلك ماتقرره الهيئة العامة للإستثمار بشرط استمرار تمتع هذا المشروع بالإعفاءات الممنوحة له بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م 16.
(3) يجب علي كل من يريد التصرف في البضائع المذكورة في البند(1) ان يقدم للمدير قبل بيعها البيانات الخاصة بها كما يجب عليه ان يدفع الرسوم المستحقة عليها عند طلبها منه.
(4) يعاقب كل شخص يخالف احكام هذه المادة بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بالسجن مدة لاتجاوز سنتين.
16.مرسوم مؤقت رقم(4) لسنة 1992م

                                                                          الباب الرابع

                        رجوع