|
• شكل الاقرارعن استيراد البضائع أو
تصديرها ومحتوياته .
63- يجب تحرير الاقرارعلى الانموذج المقرر لذلك وان يتضمن
البيانات الاتية :-
(أ) التاريخ .
(ب) اسم محرر الاقرار بالكامل وعنوانه فان كان الاقرار محرراً بالنيابة
عن شخص أخر فيجب
ان يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجارى للمستورد
أو المصدر .(ج) ان يذكر فى الاقرار ما اذا كان محرره يريد استيراد أو تصدير
البضائع كأصيل ام نيابة عن شخص أخر بحسب الاحوال وفى هذه الحالة يجب ان
يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه .
(د) نوع البضائع وجودتها ووزنها أو مقاسها وعدد الطرود مع بيان
العلامات الموضوعة عليها وارقامها ، اما البضائع الواردة فى التعريفة
فتوصف فى الاقرار باسمائها المعروفة بها فى التعريفة .
(هـ) فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الاصلى واسم المكان
الذى استوردت منه وأى وصف أخر يكفى لمعرفتها ، ووسلة النقل التى نقلت
بها.
(و) فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة الى اخرى وهى فى
طريـقها الى جـهة الوصول يجب ان يذكر اسم الميناء الاصلى الذى شحنت منه
واسم الميناء أو الموانئ التى اجرى فيها النقل من السفينة .
(ز) فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة اليه هذه
البضائع واسم وسيلة النقل التى ستنقل بها أو أى وصف أخر يكفى لمعرفتها
.
(ح) ثمن البضائع فى مكان شرائها بدون اى خصم ،
(ط) مصاريف النقل والتأمين وأى تكاليف أو مصروفات نثرية لنقلها من محل
الشراء الى محطة
الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال .
• شكل مـحتــويات الاقرارعلىالبضائع
المنقولة من سفينة الى اخرى .
64- يجب تحرير الاقرار عن البضائع المنقولة من سفينة الى
اخرى على الانموذج المقرر لذلك ولا ضرورة لان يذكر فيه اكثر من نوع
وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من علامات على انه اذا تمزق غلاف
الطرد او حصل فيه أى تلف أو تشويه فيجب ان يذكر فى الاقرار كل البيانات
المطلوبة بموجب المادة 63 .
• الاقرار الصـادر من القصـر .
65- لا يجوز لاى شخص ان يستلم اقراراً بموجب هذا القانون
يكون صادرا من شخص تقل سنه عن الثامنة عشرة مع علمه بذلك .
• وجوب قيام محرر الاقرار بالاجابة على
ما يوجه اليه من اسئلة .
66- يجب على كل شخص حرر اقراراً ان يجيب على ما يوجهه الي
ضابط الجمارك المسئول من اسئلة تتعلق بالبضائع المبينة فىالاقرار متى
ماطلب منه ذلك .
• سلطة كبير ضباط الجمارك فى طلب أى أدلة
اخرى على صحة الاقرار الجمركي .
67- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يطلب من صاحب البضائع ان
يثبت باقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الادلة
انه يملك البضائع على الوجه الذى يدعيه وانه فيما يتعلق بالرسم الجمركي
أو ما يدعيه من الاعفاء منه قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم اقراراً
جمركياً صحيحاً ويجوز لكبير ضباط الجمارك رفض تسليم البضائع أو قبول
الاقرار المقدم عنها الى ان يقدم اليه ذلك الدليـل .
• حظر تعديل الاقرار الجمركي .
68- لا يجوز بعد تقديم الاقرار اجراء أى تعديل فيه الا
بموافقة مكتوبة من كبير ضباط الجمارك .
• تسليم البوليصة … الخ مع الاقرار
الجمركي .
69-(1) يجب ان تقدم مع الاقرار عن البضائع جميع الفواتير
الخاصة بها كما يجب ان تقدم بوالص التأمين وبوالص الشحن وبوالص الطرود
والخطابات ولمستندات الاخرى المتعلقة بارسال وطلب البضائع الموضحة
لقيمتها فى المكان الذى اشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف
أو الرسوم الاخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الاوراق اما
فى حالة البضائع لمعدة للاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لاخرى
أو للعبور (ترانسيت) والتى يلزم لها اذن أو رخصة فيجب تقديم الاذن أو
الرخصة مع الاقرار .
اذا أراد صاحب البضاعة ان ترد اليه الفاتورة الاصلية فيجب عليـه ان
يقدم مع الاصل نسخة منها أو صورة طبق الاصل لحفظها بالجـمارك فاذا عجز
عن ذلك وطلب فيما بعد اعادة الاصل فلا يعاد اليه الا بعد دفــع الرسم
المقرر عن مستند جمركي معتـمد .
• بيانات الفواتير .
70- يجب ان تحتوى جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة
والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز لكبير ضباط الجمارك
ان يرفض فبول اى فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات 17 .
• سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة .
71- يجب على صاحب البضائع اذا طلب منه المدير ذلك ، ان يذكر
مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجارى الذى اشترى
منـه تلك البضائع وأن يقدم أى بيانات أخرى بما فى ذلك شهادة على
الانموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة اذا رأى المدير ضرورة
ذلك التحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركي أو للتأكد من صحة
البيانات الواردة فى الفاتورة .
الفصل الثاني
تقدير الرسوم الجمركية
• وقت تحديد فئة الرسم على الواردات
والنقل من سفينة لاخرى.
72- تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة
الرسم المعمول بها فى الوقت الذى تدفع فيه تلك الرسوم
• تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات
والنقل من سفينة لاخرى .
73- اذا عقد أى اتفاق عن بيع أو تسليم أى بضاعة فى السودان
ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لاخرى ثم حدث بعد ذلكأى
تعديل فى الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل ان تدفععليها تلك
الرسوم فيكون الاتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعا
للشروط الاتية :
(أ) اذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة فى الرسم فيجوزللبائع
بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد اضافة الفرق الى الثـمـن
المتـفـق عليـــه .
(ب) اذا كان التغيير عبارة عن الغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشترى خصم
الفرق الناشئ عن التغيير من الثمن المتفق عليه
• وقت تحديد فئة رسم التصدير .
74- تدفع جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها
وقت عمل الاقرارعن البضائع وفقا لأحكام المادة 61
• تحديد القيمة .
75- (1) مع مراعاة أحكام المادة 76 تعتبر قيمة البضائع
المستوردة أوالمصدرة انها الثـمن الذى يدفـعه مستورد تلك البضائع
أومصدرها بحسب الحال فى وقت وميناء ومحل الاستيراد أوالتصدير وتدفع
الرسوم الجمركية على هذه القيمة كما يقدرها ضـابـط الجمارك المسئـول .
(2) لاغراض تقدير الثمن المشار اليه فى البند (1) يجب ان يفترض
(أ) فى حالة البضائع المستوردة :
( أولا ) ان البضائع المراد تقديرها يراد شراؤها من الخارج وتسليمها فى
محل الاستيراد وان النولون والتامين والعمولة وجميع النفقات والتكاليف
والمصروفات اللازمة لعقد البيع وتسليم البضائع فى ميناء الاستيراد أو
محله قد دفعت ما عدا اى ضريبة او رسم جمركي مستحق عن استيراد تلك
البضائع او أى عوائد او أجرة تفريغ فى محل الاستيراد .
(ثانيا ) ان الثمن هو المقابل الوحيد عن بيع البضائع المذكورة .
(ثالثا ) انه ليس للبائع او لاى شخص له علاقة تجارية معه اى مصلحة
مباشرة او غير مباشرة فى اعادة بيــع هذه البضائع أو التصرف فيها فيما
بعد.
(رابعا ) انه لم ولن تنشا اى علاقــــة تجارية بين البائع والمشترى
سواء كانت تلك العلاقة ناشئة عن عقد او غير ذلك فيما عدا العلاقة
الناشئة عن بيع تلك البضائع .
(خامسا) ان أى خصم نقدى او تجارى مستحق لايذيد على مقدر الخصم العادى
المسموح به فى البضائع المماثلة لها .
(I)
فى حالة البضائع المصدرة ان تكون البضائع المراد تقديرها هى التى ستسلم
فى محل التصدير وانه قد دفع عنها النولون والتامين والعمولة والنفقات
الأخرى والتكاليف للمصروفات اللازمة لعقد البيع وتسليم تلك البضائع فى
محل التصدير ماعدا عوائد الرصيف ومصاريف الشحن التى تدفع فى محل
التصدير وأى ضريبة أو رسم غير الرسوم المستحقة عليها .
(3) لا يلتزم ضابط الجمارك المسئول عند تقدير اى بضاعة غير مذكورة فى
التعريفة بقبول التقدير الوارد فى الاقرار الجمركي أو فى أى مستند أخر
يقدم له عنها على انه فى حالة البضائع المستوردة وفقا لأحكام قانون
تشجيع الاستثمار لسنة 1990 غير المذكورة فى التعريفة الجمركية يتم
تحويل المستندات الى لجنة تضم فى عضويتها ممثلا للهيئة العامة
للاستثمار وممثلا للجهة الفنية ذات الصلة والدراية بتلك البضائع لتقدير
قيمتها 18
(4) على الرغم من أحكام البند (2) عند تقدير قيمة عربة مستعملة لا يجوز
فى أى حال من الأحوال ان تكون قيمتها اقل من نصف قيمتها وهى جديدة .
(5) على الرغم من أحكام البند . ( 2) يجوز عندما يراد تقدير قيمة
البضائع التى أتلفت جزئيا ان تقدرقيمتها وفقا لحالتها بوساطة لجنة
يشكلها المدير لهذا الغرض .
• تحديد تعريفة بأثمان البضائع .
76- (1) يجوز للمدير بعد التشاور والاتفاق مع وزارة التجارة
والتعاون والتموين والتجار الذين يتجرون فى مختلف البضائع المستوردة
والمصدرة من موانئ الجمارك المختـلفـه والمحطات والمطارات حسبما يراه
مناسبا ان يحدد تـعريـفة لاثمان تلك البضائـع ويجوز له بالطريقة ذاتها
تعديل تلك التعريفة من وقت لأخر .
(2) يعمل بتعريفة التقييم المحددة بالطريقة المذكورة فى البند (1) فى
التاريخ الذى يتفق عليه المدير ووزارة التجارة والتـعاون والتموين
والتجار مع خضوعها لسلطة التعديل الوارد ذكرها فى ذلك البند ويبقى
معمولا بها لاى مدة يتفق عليها الاشخاص المذكورون اعلاه ويجب عند تحديد
تلك التعريـفة نشرهـا فى احدى الصحف وفى كل ميناء جمركي ومحطة جمركية .
(3) اذا تحددت قيمة البضائع بمقتضى تلك التعريـفة فيجب على ضابط
الجمارك المسئول تقدير قيمة البضائع وفقـا للتعريـفة المذكورة ويلتزم
صاحب البضائع بقبول ذلك التقدير .
• تحديد الرسوم المقدرة بناء على الوزن
أو المقياس .
77- عند فرض الرسوم على اساس الوزن أو المقياس يجوز لضابط
الجمارك المسئول ان يتحقق من صحة الوزن أوالمقياس بوساطة آلات الوزن
أوالمقاييس الموجودة فى الجمارك أو المعتمدة منها
• قياس البضاعة وتقدير الرسوم .
78- يجب ان تكدس البضائع التى يؤخذ عليها الرسم بناء على
قياسها أو تخزن أو تصف أو توضع باية طريقـة اخـرى على حساب صاحبها وعلى
الوجه الذى يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب
استنادا على ذلك .
• تـقديـر الرسوم النسبية .
79- اذا كان فرض الرسوم مبنيا على كمية أو قيمة معينة أو
وزن أوحجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب فى تدرجها مع زيادة أو
نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم .
رسوم باختلاف مكان الاصل ما لم يثبت ان
البضائع تخضع لفئة أقل .
80- اذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المصدر الاصلى
للبضاعة فيجب ان يؤخذ عليها الرسم الاعلى مالم يقتنع ضابط الجمارك
المسئول بشهادة الاصل التى تقدم اليه أو أى شهادة اخرى عن البلاد التى
صدرت منها البضائع المطلوب عنها الرسم .
• تحصيل أعلى رسم .
81- اذا كانت البضائـع تدخـل أو يمكن ان تصنف تحت اسمين أو
عنوانين أو وصفين أو أكثر من ذلك مما يترتب عليه خلاف فى الرسم وكان
هذا الخلاف بشأن الخضوع لرسم أو عدم الخضوع له فيجب تحصيل الرسم فاذا
كان الخـلاف بشأن رسمين أو أكثر فيـجب أن يحصل عنها الرسوم الاعلى.
• تحويل القيمة ان لم تكن موضحة بالعملة
السودانية( والعملات الاخـــرى )
82- اذا لم تكن قيمة الفاتورة موضحة بالعملة السودانية أو
العملة الحرة المعتمدة فيجوز للمــدير ان يحدد الفئة التى تحول بها
قيمة الفاتورة لاغراض هذا القانون وذلك وفقا للمنشورات الصادرة من بنك
السودان .
الفصل الثالث
دفع الرسوم
• دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية .
83- فيما عدا الاذن الصادر من المدير يجب ان تدفع الرسوم فى
الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول اعطاء ايصال عنها على
الانموذج المقرر لذلك .
• عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة
الجمركية الا بعد دفع الرسوم أو باذن المدير .
84- لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما
يستحق عليها من رسوم الاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لاخرى
وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على ان يكون للمدير الحق قانونا
فى ان يأخذ لبضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من
الحظيرة الجمركية دون دفـع شئ مـن هــذه الرسوم مقدما وذلك بالشروط
والضمانات الخاصة بدفـعها مستقبـلا حسبما يراه بمحض اختياره ملائما
بالنسبة لكل حالة .
• للجمارك حق امتياز أول فى حبس البضائع
ضمانا لاستيفاء جميع الرسوم … الخ .
85- (1) يكون للجمارك حق امتياز أول فى حبس جميع البضائع :
(أ) المراسلة الى أى شخص والتى تدخل الحظيرة الجمركيـة وذلك ضمانا لدفع
جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أى شخص وجميع الغرامات
المستحقة على الراسل أوالمرسـل اليـه بشأنها .
(ب) الموجودة فى الرقابة الجمركية والمملوكة لاى شخص ملزم بدفع أى رسوم
أو عوائد للجمارك أو أى غرامة عن مخالفة لاحكام هـذا القانـون .
(2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار اليها فى البند
(1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير ان يبيع البضائع
ويتصرف فى ثمنـها بالطريقــة التى تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التى
تقرر .
• سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من
الحظيرة خلال ثلاثة اشهر .
86- (1) يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يبيــع بالمزاد العلني
، بـعد الاعلان الكافي عن ذلك
البضائع التى لا تؤخذ من أى حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة
للبضائع المنقولة برا أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة
جواَ وذلك على الوجه الاتى :
(I)
فى حالة بضائع القطاع الخاص بدون أى اخطار لاخــذ البضائع .
(ب) فى حالة البضائع الحكومية بعد اخطار مكتوب لاخذ البضائع مدته ثلاثة
أشهر .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو
للتلف الذى ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن اذا لم تؤخذ خلال اثنتي
عشرة ساعة من وقت دخـولها الحظيرة الجمركيـة أو أن يتـصرف فيـها
بالشروط التى تقـرر والتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر 19 .
• جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى
لا تساوى الرسوم عليها .
87- يجوز للمدير ان يأمر بإبادة اى بضائع لا تؤخذ وفقاً
لاحكام المادة 86 أو ان يتصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة وذلك
اذا رأى كبير ضبـاط الجمارك ان قيمتـها لاتـساوى الرسوم الجمركية
المستحقة عليها ويجوز فى حالة إبادة البضائع اعفاء صاحبها مـن الرسوم
ولايعفى من اى عوائد اخرى مستحقة على البضائع.
• دفع الرسوم على البضائع المبينة فى (
منفستو ) وسيلة النقل عند عدم تقديمها .
88- يجب على قائد اى وسيلة للنقل او ربانها او مالكها او
وكيل اى منه بناء على طلب كبير ضباط الجمارك ان يدفع بالتضامن مـع
الجهة المستلمة للبضائع فى ميناء الوصـول رسـوم اى بضائع خاضعـة للرسوم
ومبينة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بوسيلـة النقل المذكورة اذا
لم تقدم تلك البضائع الى كبير ضباط الجمارك عند طلبها ما لم يقتنع هو
باسباب عـدم تقديمها .
الفصل الرابع
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية
• دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ .
89- اذا
حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقي أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص
الذى كان ملزما بدفع الرسم الذى حصـل ناقصا ان يدفع الفرق كما يلتزم
الشخص الذى رد اليه الرسم خطأ باعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط
الجمارك المسئول على انـه لايجوز للجمارك ان تطالب بفرق الرسوم اذا
انقضت سنة من تاريخ تخليص البضائع .
• الإجراءات عند وجود خلاف فى مقدار
90-(1) يعتـبر المبلـغ الذى يطلبـه ضابـط الجمارك المسئول
هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائـع
مالم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة .
(2) اذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد
المستحقة على بضـائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة فى طرود بالبريد
أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب هذا القانون فيجب على مالك تلك
البضائع متى طلب منه ذلك كبير ضبـاط الجمارك ان يبـين فى الانموذج
المقرر لذلك وبقدرمـا يستطيع الاسباب التى يستند عليـها فى منـازعتــه
بشـأن الرسوم أو العوائد كما قدرتـها الجمارك ويجوز له الاستجابة لاى
طلب بذلك ان ( يدفع مع الاحتجاج) المبلغ الذى طلبـه ضـابط الجمارك
المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الـدفع عـن البضائع .
(3) يجب على ضـابط الجـمارك المسئول بنـاء على طلب مـالك البضائـع ان
يكتب على ايصال دفع الرسوم والعوائـد عبـارة (دفع مع الاحتجاج) وذلك
قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية .
(4) لا تقبل دعوى إسترداد أى مبلـغ أو جزء من مبـلغ دفع للجمارك بصفـة
رسوم اوعوائـد مستحقــة على البضائع مالم يــكن الايصال الخاص بـها
مؤشراً عليــه وفقـاً للبند (3) ومالم ترفع الدعوى خلال الستة اشهر
التالية لتاريخ الدفع .
• الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً .
91- (1) اذا رفض صاحب البضائع دفـع الرسوم التى قـدرها
ضـابـط الجـمارك المسئـول على قيمـة اى بضـائع غـير مدرجـة فى التعريفة
أو اى عوائد واجبة الدفـع للجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك بعد ان
يخطر صاحب تلك البضائع ان يستولي عليـها أوعلى إى جزء منها بعد مضى
ثلاثة ايام من تاريخ ذلك الرفض .
(2) عند استيلاء كبير ضباط الجمارك على البضائع على الوجــه المذكور فى
البند (1) يجب ان يعـتبر ان قيمتها هى القيمـــة الموضحة فى الاقرار
ويحسب مقدار الرسوم والعوائـد المستحقـة على اساس هـذه القيمـة ويجب ان
تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقـدارالرسوم والعوائـد
المحسوبة أو اكبر منـها فـاذا كانت قيمتـها اكبر فيجب على الجمارك ان
تدفع نـقداً لصـاحب البضاعة :
(أ) الفرق بين :
( أولاً) قيمة البضاعة فى الاقرار .
(ثانياً ) القيمة المبينة فى الاقرار لاى بضائع تترك لصاحبها زائدا
الرسم الخاضعة لـه كما تقدم
(ب) علاوة مقدارها 10% على ماهو مذكور فى الاقرار من قيمة البضائـع
التى أخذهـا كبير ضبـاط الجمارك زيـادة عن مقدار الرسم .
(3) تباع البضائع المستولى عليها بالصورة المذكورة فىالبند(2)بالمزاد
العلنى وتورد قيمتها
للخزينة العامة.
الفصل الخامس
رد الرسوم
• عدم جواز إسترداد شئ من الرسوم فى حالة
تغييرها .
92- اذا حدث اى تغيير جمركي بشأن تقييم أو تصنيف أى نوع من
البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذى دفع عنها فلا يجوز لأى
شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعة من رسوم قبل سريان ذلك التغيير
.
• رد جزء من رسوم الاستيراد على البضائع
المستوردة عند إعادة تصديرها .
93-(1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم
الاستيراد عند إعادة تصدير أى بضائع من نوع غير متوفر فى السودان تكون
قد استوردت بقصد استــعمالها وذلك فى الحالات الاستثنائية التى يطلب
فيها المدير من الوزير الاذن باستيراد تلك البضائع قبل استيرادها ويمنح
الوزير هذا الأذن اذا رأى ان ذلك مناسباً لتحقيق مصلحة عامة .
(2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه
من الرسوم فى تاريخ الاستيراد اذا كانت قيمة البضائع فى ذلك التاريخ هى
ذات القيمة التى يقدرها المدير للبضائع فى تاريخ إعادة التصدير
• المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد
عند إعادة تصدير البضائع التى لم تكن وفق المواصفــات المطلوبة أو
إستوردت عن طريق الخطأ .
94- (1) يجوز للمدير فى حالة البضائع المستوردة التى لم تكن
مطابقة للموصفات المطلوبة أو المستوردة عن طريق الخطأ ويراد إعادة
تصديرها أن يسمح باسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصا 5% من
قيمتها وقت الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر .
(2) لايجوز للمدير أن يسمح باسترداد الرسم اذا :
(أ) إستعملت البضائع .
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها .
(ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيرادها .
الفصل السادس
إسترداد الرسوم
• المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد
عند إعادة تصدير البضائع التى يسهل التعرف عليها .
95- (1) يسمح عند تصدير البضائع الأجنبية التى يسهل التعرف
عليهاوالتى دفعت عليها عنـد إستيرادها رسوم جمركية الى بـلاد أجنبية
باسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصا 1% من قيمتها عند الاستيراد
وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر .
(2) لايجوز بأى حال السماح باسترداد أى رسم اذا :
(أ) أستعملت البضائع .
(ب) لم تكن البضـائع بـذات الحالـة التى كانت عليـها عند إستيرادها على
أنـه يجوز للمديـر أن يـسمح بالاسترداد اذا كان التغيير الـذى طرأ على
حالـة البضائع راجـعاً الى إنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها .
(ج) لم تصـدر البضائع خـلال إثنى عشر شهراً مـن تــاريخ إستيرادها على
انـه يجوز للمديـر أن يسمح برد الرسم على البضـائـع المصـدرة بـعد مضى
إثنى عشر شهراً اذا كـان سبب التـأخير فى التصدير أن البضائـع قـد مـرت
بعمليات تصنيع بعد إستيرادها .
(د) لم يـخطر ضـابـط الجـمارك المسئول فى وقت التصديـر أوقبله باعلان
تظهر فيه نية طلب رد الرسم .
(هـ) لم تـقدم شهادة الاسـتيراد للسـودان الى ضـابط الجمارك المسئول فى
أقـرب حظـيرة جمركية لمكان التـصدير وشـهد عليها أن تلك البضائع قـد
صـدرت .
(و) لم تـقدم المطالبـة باسترداد الرسم فى ظـرف ستة أشهر مـن تاريخ
شهادة التصدير الا اذا وافق المدير على خلاف ذلك .
(3) اذا كانت البضائع التى طلب إسترداد رسومـها قـد مرت بـعد
إستـيرادهـا بعمليـات تصنيع فيجوز للمدير لاجل تحديد مـقدار الرسم الذى
قـد يسـترده الطـالب أن يـدخل فى حسابـه الجزء الاصلى فقط من البضائع
المستوردة الذى تم تصديره فعلا .
(4) يجوز للمدير أن يـضع قواعد عامة بشـأن أى مسألـة يلزم بموجب هذه
المـادة اثباتـها أو بيانها قبـل إسترداد الرسوم ويجب على طالبى
الاسترداد الالتزام بتـلك القواعـد مالم يأمر المدير بخلاف ذلك فى أى
حـالـة بـذاتـها .
• سلطة المدير فى السماح برد الرسم فى
حالات معينة .
96- بالرغم من أحكام المــادة 95 اذا إستوردت للسودان مواد
دفعت عنـها رسوم إستيراد وأستعملت تـلك المواد فى صنـاعـة سـلع فى
السودان فيجوز للمدير عنـد تـصدير تلك البضائـع وبالشروط التى يراهـا
مناسبـة فى كل حالـة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريـطة أن يـكون المبـلغ
الـذى تم رده مساويـاً للرسم الذى دفـع على المواد المستوردة على
الوجـة المتقدم ناقصـاً 1% من قيمة تلك المواد عنـد إستيرادها .
الباب الخامس
رجوع
|