|
• واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل
القادمة مـن الخارج .
99- يجب على ربـان السفينة أو الضابط المسئول عنـها وعلى
قـائـد أى طـائرة أو الشخص المسئول عن أى وسيلة للنقل قـادمة مـن
الخارج الى أى ميناء أو مطار جمركي أو أى محطة جمركية أن :
(أ) يجيب على الاسئلة الموجهة اليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها
وركابها ومؤونتها ورحلتها .
(ب) يبرزمايطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة
النقل وحمولتها ومؤونتها .
(ج) يعين وكيلا عن وسيلـة النقل المذكورة اذا طلـب منـه ذلك ضـابط
الجمارك المسئول .
• الأذن بتفريغ الحمولة
100- لايجوز تفريغ بضاعـة من أى وسيلة للنقل الا باذن مـن
كبيـر ضبـاط الجـمارك ولايجوز أن يتم التـفريـغ الا بحضـور ضـابط
الجـمارك المسئـول مالـم ينـص صـراحـة فى الاذن الصــادر بالتفريـغ على
عكـس ذلك .
• مكان التفريغ .
101- يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة فى بيان الشحن
(المنفستو) أو التى قدم عنها إقرار فى المكان أو الأمكنة التى يعينها
ضابط الجمارك المسئول.
• عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو
مكان التفريغ بدون إذن .
102- لايجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج أن
تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها اليه بغير إذن من
كبير ضباط الجمارك حتى ينتهى تفريغ حمولتها المراد إنزالها فى الميناء
أو المطار أو المحطة بحسب الحال .
• تسليم البضائع مباشـرة .
103- (1) يجوز لكبـير ضبـاط الجـمارك أن يـصـدر بمحض
تـقـديـره وإختياره إذنـا بتسليم البضائـع مبـاشرة من وسيلـة النـقل
الى صاحب الحـق فيـها بنـاء على طلب مكتوب مـن الشخص الـذى ارسلت اليه
تلك البضائع أو وكيلـه شريـطـة أن يوقـع مـعه على الطلب ربـان السفينة
أو وكيلـها فى حالة السفينة أو قـائـد الطائرة أو وكيلـه فى حـالـة
الطائرة أو الشخص المسئول عـن أى وسيلـة أخـرى للنـقـل أو وكيلـه
ويشترط أيضـا فى بورتسودان الحصـول على موافقـة سلـطـات الميناء على
ذلك التى يجـوز لـهـا الامتنـاع عـن منـح موافقتـها دون إبـداء أى
أسبـاب .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك ( اذا رأى ذلك مناسبا مـع مراعاة موافقة
سلطة الميناء فى بورتسودان ) أن يأمر بتسليم أى بضائع معينة مباشرة
ويجب عندئذ على صاحب الحق فى هذه البضائع إستلامها ونقلها فى مدة
مناسبة .
• سلطة كبير ضباط الجمارك فى إيقاف تفريغ
البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى .
104- (1) يجوز لكـبير ضبـاط الجمارك فى أى وقت ولأى سبب
معقول أن يوقف تفريغ البضائع من أى وسيلـة للنقل أو شحنـها فيـها أو
نـقلـهـا اليــها .
(2) يجب على كبير ضبـاط الجمارك أن يـقـدم للربـان أو للقائـد أو
للمالك أو لغيرهم منأصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ
أو الشحن أو النقل اذا طلب منه أحدهم ذلك .
• البضائع التى تكون عند تفريغها فى حالة
ظاهرة السوء .
105- إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلـة النقل بحالة
ظاهرة من السوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها على حده لفحصها
ووزنها بحضور الربـان أو القائـد أو الشخص المسئول عن وسيلة النـقل أو
وكيلـه ويجب عمل مـذكرة بـذلك على بيان الشحن ( المنفستو ) - ان وجد -
ويجوز أن يطلب من الربـان أو مــن الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النـقل
أو وكيلـه التوقيع على شهادة عـن ذلك التـلـف .
• تعديل بيان الشحن( المنفستو ) .
106- يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يأذن للشخص المسئول عـن
وسيلـة النـقل أو صـاحبـها بتصحيح الأخـطاء الظاهرة فى بيان الشحن (
المنفستو ) أو فى مستند آخر يقدم للجمارك أو بأضافة مـا يـرى كبير ضباط
الجمارك أن عـدم ذكره حدث عرضـاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو
مستنـد مـعدل أو ملحـق ويجوز لكبير ضبـاط الجمارك أن يحصـل عليـها
الرسم المـقدر ولايجوز تعديل أى منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة
الا وفقا لأحكام هذه المادة .
• واجب الربان …الخ فى توضيح الناقص من
البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها .
107- (1) اذا كان مـقدار البضائـع أو عـدد الطرود عند
تفريغها من أى وسيلـة للنقل أقل أو أكثر من المقدار أو العـدد المبين
فى بيـان الشحن ( المنفستو ) فيجب على الربان أو القائـد أو أى شخص
مسئول بحسب الحال أو ممثلـه أن يوضح كتابـة أسبـاب هـذا الاختلاف متى
طلب منه ذلك كبير ضبـاط الجمارك .
(2) اذا كانت البضائـع أو الطرود المذكورة فى البند (1) لم تشحن أو لم
تـفرغ أو اذا فرغت فى مكان آخر غير وجهتـها الأصلية فيجوز لكبير ضباط
الجمارك أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الأخر المسئول عن
وسيلـة النقل أو ممثلـه إبرازالمستندات الصحيحة التى تثبت تلك الواقعة
أو الوقائع .
• عدم جواز تفريغ البضائع فى أيام
العطلات أو فى غير ساعات العمل إلا باذن .
108- لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم
تفريغهاعلى عجل إلا اثناء الايام الساعات المقررة للعمل ما لم
يـكـنالتفريغ بموافقة مكتوبة من كبير ضباط الجمارك .
الفصل الثاني
إستيراد البضائع بحرا أو بالطرق المائية الداخلية
• حظر رسو السفن عند دخول المياه الأقليمية فى غير الموانئ الجمركية
ووجـوب إستجابتها للاشارة التى تعطى لها
109- يجب
على ربان كل سفينة ليست فى خدمة الجمارك أو فى خدمة سلطة المينـاء فى
بورتسودان اذا استخدمت بموجب تفويض فى تنفيذ أحكام هذا القانون أو أى
قانون آخرعند دخولـه الميـاه الاقليمية السودانية من طريق البحر أو عند
دخوله السودان من طريق مائى داخلى أن يتبع ما يأتى :
(أ) لا يسمح بأن تدخل سفينته فى أى مكان أو أن ترسو أو أن تتصل
بالساحل فى غـير المينـاء الجمركي الا باذن مـن كبيـر ضباط الجمارك أو
بسبب خطورة الطقس أو الظروف .
(ب) أن يجعل سفينته معدة للدخول فيـها متى اقـتربت منـها أونادتـها أو
أشـارت اليـها أى سفينـة أو طـائرة فى خدمـة الجمارك أو تـقوم بالعمل
بمقتضى تفويـض .
• وجوب رسو السفينة فى محطة التفتيش .
110- يجب على ربـان كل سفينـة متجهـة أو ذاهبـة الى أى
مينـاء جمركي أن يرسو بالسفينة فى محطة التفتيش المعينة لذلك .
• واجب ربان السفينة فى تسهـيل عمليـة
تفتيشـها ووجـوب توقيعـه على دفـتر البلاغـات .
111- يجب على ربـان السفينـة عنـد رسـوهـا للتـفتيش تـقديم
جميـع التسهيلات المعقولة الى ضـابط الجمارك المسئول ويجب عليه
الاجـابـة على ما يوجـه اليـه من الأسئلة اللازمـة لتمكين ذلك الضـابط
مـن إستكمال البيـانـات المدونة فى دفتر بلاغـات الجمارك وأن يوقـع على
الاقرار الموجود بالـدفتر بشـأن صحـة تلك البيـانات وما اذا كان قد فرغ
أو لم يفرغ شيئا من حمولتها منـذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك
البضائع .
• وجــوب الاسـراع بالسفينـة الى مـكان
التفريغ .
112- يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته الى محطـة
التفتيش وقيام ضابط الجمارك المسئول بتفتيشها أن يتجه بـها بأسرع ما
يمكن للمكان المخصص لرسوها أو لتفريغـها بدون أن تلامس أى مكان آخر .
• تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص
بالسفينة .
113-(1)يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها المفوض
من الربـان أو صاحب السفينة أن يودع لدى ضـابط الجمارك المسئول خلال
أربعة وعشرين ساعـة من وصول السفينة الى أى ميناء أو مكان بـه محطة
جمركية ذلك الجزء من بيان شحن (منفستو) السفينة الخـاص بالبضائع المراد
تفريغـها أو نقلها من سفينـة لأخرى فى ذلك المينـاء أو المكان ويجب
عليه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضـاً صورتين
مصدق عليـهما من هـذا الجزء من بيـان الشحن ( المنفستو ) على الانموذج
المعد لذلك وكذلك بيـان الشحن ( المنفستو ) اذا طلب منه ذلك على إنه
يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الايداع بوساطـة
وكيـل يعينـه ربـان السفينة أو صاحبـها .
(2) يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم
السفينة الى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيها .
• محتويات بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص
بالاستيراد .
114- يجب أن يحتوى بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد
بطريق البحر أو بطريق مائى داخلى على البيانات الآتى ذكرهـا وإقرار من
الربان أو الوكيل بصحتها وهى :
(أ) إسم السفينة وجنسيتها .
(ب) إسم ميناء القيام الأصلى للسفينـة وأسـماء جميع الموانئ التى
دخلتها السفينة أثناء الرحلة
(ج) نوع البضائع التى تتألف منها حمولة السفينة .
(د) عدد الطرود وأنواعها والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أووزن
البضاعة ان كانت غير معبأة فى طرود .
(ه) الميناء الذى شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور فى
بوليصة الشحن .
(و) أسماء المرسل اليهم .
(ز) ميناء الوصول النهائى المبين فى بوليصة الشحن المباشر(الطوالى)
وذلك فى حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخـرى .
• التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمة
دولة أجنبية .
115- (1) لا تسرى أحكام المواد من 98 الى 100 شاملة
والمـواد 102 ومن 108 الى 114 شاملة و 175 على السفن العاملة فى الخدمة
الفعليـة والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعـة لحكومة أى دولـة أجنبية
والتى لا تحمل أى بضائع للتفريغ فى السـودان .
(2) يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من
قبل أى دولة أجنبية وتكون عليها بضاعـة شحنت مـن الخارج بـخلاف مايكون
فى مـخازن السفن أو الطـائرات تلبيـة ما يطلب منهم كبير ضبـاط الجمارك
بشأن :
(أ) تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء
المصدرين والمرسل اليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات
(ب) الاجابة على ما يوجه اليهم من أسئلة عن تلك البضائع .
• واجب ربان السفينة فى الابـلاغ عـن
تحطيمها .
116- اذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقى فى
البحرشئ من بضائعها فى المياه الاقليمية أو فى أى مياه داخليـة في
السودان قبل وصولها الى ميناء جمركي فيجب على ربان السفينة أو مالكها
الابلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان
الشحن ( المنفستو ) الى كبير ضباط الجمارك بأسرع مـا يستطيع فى أقرب
ميناء جمركي للمكان الذى فقـدت فيـه السفينة أو تحطمت أو القيت فيه
البضائع فى البحر .
• إيداع البضائع التى تفرغ فى عـهدة
الجمارك وإعطاء إيصال عنها .
117- يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أى سفينة إيداعها فى عهدة
ضابط الجمارك المسئول وبـعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة فى تلك
السفينة الى ميناء أو مكان معين يعطى ضـابــط الجمارك المسئول لربان
السفينة أو وكيله إيصالا بجميع البضائع التى أفرغت من تلك السفينة خلاف
البضائع التى تسلم مباشرة . بموجب أحكام المادة 103 من هذا القانون .
الفصل الثالث
إستيراد البضائع براً
• أخـذ البضـائـع المـستوردة بـراً الى أقرب محطة جمركية .
118- (1)
يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون تأخير الى أقرب محطة
جمركية من مكان إستيرادها بالطريق المعين للنقل البرى من الحدود فاذا
لم يوجد طريق معين فبالطريق العادى دون إنحراف عنـه .
(2) يجب على الشخص الذى يكون مسئولا عن أى من وسائل النقل عنـد إستيراد
بضـائع دون مرورها على محطة جمركيـة على الحدود أن يحمل معه بيان شحن (
منفستو ) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منـه
الى ضـابط الجمارك المسئول فى أقرب محطـة جمركية لتحتفظ بـها الجمارك .
الفصل الرابع
إستيراد البضائع جواً
• وجوب هبوط لطائرة الأول فى المطار
الجمركي فحسب .
119- فيما عـدا حـالـة الطوارئ لا يجوز لأى طـائرة تريد
دخول السودان أن تـهبط لأول مرة الا فى المطار الجمركي .
• واجب قـائـد الطـائرة عنـد هبـوطـه فى
أى مـكان غـير المـطـار الجمركي فى تـقديم نفسه نفسه للمحافظ أو ضابط
الجمـارك .
120- اذا دخـلت أى طـائرة السودان وهبـطت فى أى مكان آخـر
غـير المطار الجمركي فيجب على قـائدهـا تقديم نفسه فوراً الى مـحافـظ
المحافظـة أو ضـابـط الجمارك وأن يقدم اليه ( متى طلب منـه ذلك ) سـجل
الرحلـة أو أى مستند آخر يطلبه المدير وكذلك بيـان الشحن ( المنفستو )
الخـاص بالطائرة أن كانت تحمل بـضائـع ولا يسمح لـه بتفريغ أى شئ من
تـلك البضـائـع بدون مـوافقـة المـحافـظ أو الضـابـط المذكـور على ذلك
وبحضـوره ولا يسمـح لأى مسـافر بـمغادرة الأمكنـة المجاورة مبـاشرة
للطائرة بدون موافقة المحافـظ أو ذلك الضــابـط 20.
• واجب قائد الطائرة أو صاحبها الابلاغ
عن تحطمها .
121- اذا فقـدت أى طـائرة أو سقطـت على الساحل أو فى إقليم
السودان أو اذا ألقى شـئ مـن بضـائـعهـا فى الميـاه الاقليمية أو فى أى
ولاية بالسودان قبل وصـول الطائرة الى لمطـار الجمركي فيـجب على
قائدهـا أو صاحبها أن يبادر فى الحال وبدون تأخير لا مبرر لة الى
الابلاغ عن الطائرة والبضائع بان يقـدم بقـدر استـطاعـته بيان الشحن (
المنفستو) الى كبير ضبـاط الجمـارك فى اقرب مـطار جمركي للمحل الذى
فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضــائع 21 .
• عدم جواز فض الاختام
122- لا يجوز لأي شخص أن يفض أو يغير أي ختم وضع على أي جـزء أى طائرة
عند دخولها السودان أو على أى بـضائع فيها بوساطـة ضابط الجمارك
بالمطار الذى غادرته تلك الطائرة الى السودان .
• واجب قائد الطائرة فى التوجه بها الى
مـحطة التفتيش .
123- يجب على قـائـد الطائرة القادمـة الى المطار الجمركي
من الخارج أن يتوجه بها حال وصولـه الى محطـة التفتيش على الا يعتبر
قـائـد الطائرة مخالفـا لأحكام هـذه المـادة اذا أثبت أن ظروفـاً لم
يستطع السيطرة عليـها حالت دون توجـهه بالطائرة الى مـحطـة التفتيش
وإنه أبـلغ ضـابط الجمارك المسئول بوصـوله ونفذ تعليمات هـذا الضـابـط
بشـأن جـميع البضائـع التى تحملها الطائرة .
• واجب قـائد الطائرة فى تـقديم التـقرير
وإبراز المستندات .
124- يجب على قـائد الطائرة أو وكيلـه خـلال أربع وعشرين
ساعة من وصـول الطائرة مـن الـخارج لى المطار الجمركي أن يـقوم بـما
يــأتى :
(أ) يقدم الى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد لذلك .
(ب) يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج .
(ج) يسلم للضابـط المذكور مـع الانموذج سجل رحلـة الطائرة أوأى مستند
آخر يطلبه المدير وبيـان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع
الموجودة على طـائرتـه موقعا عليـه من ضـابط الجمارك بالمطار الذى
أقلعت منه الطائرة بالسودان .
(د) يفرغ مـن الطائرة جميع البضـائـع الموجـودة فيـها لاجـراء التفتيش
عليـها متى طلب منه ذلك .
• عـدم جواز نـقل البضائع من الطائرة الا
بعد تقديم التقرير .
125- لا يجوز لأحد أن ينقل من الطائرة أى بضائـع مستوردة
بـها إلا بعد تقديم التقرير المطلوب بمقتضى المـادة 124 وبـعد الحصول
على تصريح من ضـابط الجمارك المسئول ويجب أن تؤخذ جميـع البضائع التى
تنقل بعد ذلك الى الحظيرة الجمركية مباشرة .
• واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع
المعفـاة من المرور بالحظيـرة الجمركية .
126- يجب على قـائد الطائرة التى تحمل بضائـع أعفيت من
المرور بالحظيرة الجمركية إتباع ما يأتي :
(أ) لا يجوز له ( الا باذن المدير ) الهبوط فى السودان الا فى مطار
جمركي ما عدا فى حالة الطوارئ ويجب عليه فى تلك الحالـة
(ب)يجب عليه عند وصوله الى أى مطار جمركي بالسودان تنفيذ أحكام المواد
123 ،124 ،125 .
• وجوب عمل الاقرار عن البضائع
وتفريغهــا فى وقت مناسب .
127- يجوزعليـه نقل البضائع المستوردة فى أى طـائرة فى مطار
جمركي والتى لم يعمل عنها اقرار ولم تفرغ فى وقت مناسب،على مسئولية
صاحبها ونفقته ، الى أى مكان أمين يعينه كبير ضباط الجمارك .
الفصل الخامس
الاستيراد بطريق البريد
• استيراد البضـائع بالبريد .
128- عند استيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره
ان يقبل بدلا عن الاقرار المطلوب بموجب أحكام هـذا القانون الاقرار أو
البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز
بغرض تقديرالرسم المستحق دفعه ومع مراعاة أى مراجعة تجريها الجمارك
قبول الكمية التى يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الاخرى المدرجة فى
ذلك الاقرار أو تلك البطاقة موقعا عليها .
• سلطــة المدير فى التجاوز عن التمسك
بالمسائل الشكلية .
129- يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسبا من نصوص وشروط
بالاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد والبرق التجاوزعن التمسك
بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى هذا القانون بشأن استيراد البضائع
حسبما يراه مناسبا 22 .
•
المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد .
130- (1) اذا قدم المرسل اليه شكوى قبل استلام البضائع المستوردة عن
طريق البريد، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحا فيجب (اذا طلب
المرسل الية) اعادة البضائع الى كبير ضباط الجمارك فى المكان الذى قدر
فيه الرسم وتفحص البضائع فى ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقا للنتائج
التى يسفر عنها ذلك الفحص على انه اذا كان الرسم قد تقديرا صحيحا بنا ء
على اقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فان الرسم الذى يقدر
على هذا الاساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعة عن هذه البضائع .
(2) لا تجوز المطالبة باعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة
بالبريد بعد اخذها مـن مكتب البريد على انه يجوز للمدير بمحض تقديره
واختياره قبول مثل هذه المطالبة .
الباب الخامس
رجوع |