|
الباب السابع
نقل البضائع من سفينة لاخرى
اعفاء البضائع المرسلة( للنقل الى وسيلة نقل اخرى) أو المرقومة بوضوح
بميناء الوصول من الرسوم الجمركية .
155- لا تـحصل رسوم على البضـائـع المرسلـة الى ميناء أو مطـارسوداني
لتنقل فيـه بوسيلـة نقل اخرى الى جهـة بالخارج اذا كان موضحاً فى بيان
الشحن ( المنفستو ) انـها ( للنـقل الى وسيـلـة نقل اخرى) أو اذا كانت
الصناديـق أو اللفائـف المحتويـة عليـها مرقمة بحروف ظاهرة باسم مكان
الوصول النهائى .
اعفاء البضائع من رسوم الاستيراد اذا كانت غير موضحة فى بيان الشحن أو
غير مرقومة ولكن عمل عنها اقرار قانوني بانها (للنقل من سفينة لاخرى ).
156- البضائع المراد نقلـها من سفينة لاخرى وغـير مـوضح فى بيـان الشحن
( المنفستو ) انـها كذلك أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصـول
النهائى حسبما تـقـدم والبضـائع التى لم يـقصـد فى الاصل نقلها من
سفينة لاخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة لاخرى يسمح بنقلها من سفينة
لاخرى اذا وافق على هـذا كبير ضبـاط الجمارك دون ان تدفع عنـها رسوم
استيراد 25 .
الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل الىأخرى لمكان
الوصول الذى عمل الاقرار عنه .
157 – يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يطلب من صاحب البضاعة المراد نقلها
من وسيلة نقل لاخرى فى أى ميناء أو مطار سوداني تقديـم ضـمان بان تلك
البضائـع سوف تنزل الى البر أو تسلم فى المكان الذى حصل الاقرار عن
نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم غيـر ذلك مما يقتنع به كبير ضباط
الجمارك الذى يجوز له ان يرفض السـماح بنقل تلك البضائع من سفينة لاخرى
ما لم يقدم اليه ذلك الضمان .
الباب الثامن
رجوع
|