قانون الجمارك لسنة 1986م  (24/4/1986)

القانون الجمركى

الباب الثامن
محتويات إشعار التصدير

 

158- يجب ان يحمل إشـعار التـصدير ختـم الجمارك الرسمي للميناء أوالمطـار الذى اصدره وان يوقـع عليه من جانب ضـابط الجمارك المسئول وان يشمل البيانات الاتية :
(أ‌) الميناء أو المطـار الجمركي الذى أصدره والميناء أو المطــارالجمركي المرسلـة اليه البضاعـة المدرجـة فيـه .
(ب‌) اسم السفينة أو نداء الطائرة التى شحنت عليها البضاعـة .
(ج) وصف ونوع البضاعة المدرجة فيه وعدد الطرود بارقامهـا وعلاماتـها ووزنـهاأو مقاسـها .
(د) مبلغ رسم الصادر الذى أودع أمانة أو قـدم ضمانا لـه.
(هـ) تاريخ اصــداره .
(و) قيمة البضاعـة ( فوب ) تسليم السفينة أو الطائرة بالميناء أوالمطـار الجمركي للتصدير .
(ز) الفترة المحددة لتقديم شهادة بـعلم وصول البضاعة فى الميناء أوالمطـار الجمركي المقصود تصدقـها السلطـات الجمركيـة المختصة بذلك الميناء أو المطار الجمركي سواء باصدار إشـعارالتصدير أو بموجب مستند مفصل يـقدم للمحطة الجمركيـةالتى اصدرته .

                                                     الباب التاسع

                   رجوع