إتفاق بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية الهند بشأن التجارة والتعاون الإقتصادى

 أن حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية الهند ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين .

وعياً منهما بتعزيز الصداقة بين البلدين ورغبة فى تسهيل وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة وعدم التمييز والمحافظة على المصالح المشتركة والمتبادلة .

وإقتناعاً منهما بأن التبادل التجارى هو الأساس لتحقيق الحد الأعلى للتنمية  فى بلديهما فقد اتفقتا على مايلى:

 

(المادة الأولى)

يتم تنفيذ التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة والعقود التى يتم إبرامها بين الأشخاص البيعيين فى البلدين وفقاً لاحكام هذه الإتفاقية وفى إطار القوانين واللوائح المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

 

(المادة الثانية)

1- تمنح مباشرة ، ودون شرط للمنتج المماثل المنشأ فى بلد الطرف الآخر والمتجه نحو أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى ، أى منفعة ، تفضيل ، مزايا أو حصانة بواسطة أحد الأطراف المتعاقدة لاى منتج فى بلده أو متجه لاى بلد آخر فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وأى نوع من الرسوم المفروضة أو المتعلقة بالإستيراد والتصدير.

2-   لاتسرى أحكام الفقرة أعلاه من هذه المادة على المنح أو استمرارها إذا وجدت:-

أ‌-      منافع منحت بواسطة أى من الطرفين للدول المجاورة بغرض تسهيل الحركة الحدودية.

ب‌-  منافع أو امتيازات منحت بموجب أى مشروع لتوسيع التجارة والتعاون الإقتصادى بين الدول النامية مفتوح للمشاركة فيه لكل البلدان النامية والتى تصبح أو يجوز لاى من الحكومات أن تكون طرف فيه

ج‌- المنافع أو الإمتيازات الناتجة عن إتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة ، يكون أى من البلدين طرفاً أو سيصبح طرفاً فيها.

 

ح‌- (أ) تمنح منتجات إقليم أى طرف متعاقد تستورد فى إقليم الطرف الآخر ، معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك السلع المماثلة ذات المنشأ الوطنى فى إطار القوانين واللوائح والمتطلبات التى تؤثر فى البيع الداخلى ، العرض ، الطلب الشراء ، النقل والتوزيع أو الاستخدام . لا تمنع أحكام هذه الفقرة تطبيق رسوم نقل داخلى مختلفة تعتمد بالتحديد على العمليات الإقتصادية لوسائل النقل وليست على جنسية المنتج.

(ب) لاتخضع بطريقة مباشرةأو غير مباشرة ، منتجات أى طرف متعاقد تم إستيراد ها لاقليم الطرف الاخر المتعاقد، لضرائب داخلية من أى نوع تجاوز تلك التى تم تطبيقها مباشرة أو غير مباشرة على المنتجات الوطنية المشابهة.

4- (أ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على القوانين واللوائح والمتطلبات التى تحكم مشتروات الوكالات الحكومية وليست لغرض البيع التجارى أو لاستخدام إنتاج السلع للبيع التجارى .

(ب) لا تمنع أحكام هذه المادة من تقديم الدعم للمنتجين المحليين متضمناً الدعم الناتج عن متحصلات الضرائب الداخلية والرسوم التى تطبق وفقاً لاحكام هذه المادة وفروعها والدعومات المتعلقة بالمشتروات الحكومية من المنتجات المحلية .

 

(المادة الثالثة)

يقوم الطرفان المتعاقدان فى إطار القوانين واللوائح السارية لديهما بتقديم الدعم والتسهيلات لتوسيع التجارة بين البلدين الى أقصى حد ممكن .

يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل كافة الجهود لتشجيع التجارة المباشرة فيما بينهما وزيادة حجم التجارة بما تحقق المصالح المشتركة للطرفين .

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع مؤسساتهما المصرفية لتأسيس علاقات مباشرة بينهما.

 

(المادة الرابعة)

يعمل الطرفان على تطور التعاون فى مجالات العلوم والتكنلوجيا ، السياحة ، البيئة الاتصالات ، تدريب المستخدمين واى مجالات أخرى ذات مصلحة مشتركة.

 

(المادة الخامسة)

فى إطار هذه الإتفاقية تقوم المؤسسات المختصة فى البلدين بإصدار شهادات المنشأ لكل السلع المصدرة للطرف الآخر

 

(المادة السادسة)

فى إطار هذه الإتفاقية تحدد أسعار البضائع والسلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وفقاً للاسعار العالمية وبالنسبة للبضائع والسلع التى لاتتوفرلها أسعار عالمية تطبق عليها أسعار السلع المشابهه.

 

(المادة السابعة)

بهدف تسهيل حركة عبور البضائع التجارية بموجب هذه الإتفاقية إتفق الطرفان فى إطار القوانين واللوائح المعمول بها فى كلا البلدين على:-

(أ)تسهيل حرية عبور البضائع التى يكون منشأها أحد البلدين المتعاقدين والمتجهه نحو طرف ثالث.

(ب) تسهيل حرية عبور البضائع التى يكون منشأها طرف ثالث ومتجه لاى من الطرفين المتعاقدين.

 

(المادة الثامنة )

الدفعيات الناتجة عن تطبيق هذه الإتفاقية يجب أن تتم بالعملات الحرة القابلة للتحويل.

 

(المادة التاسعة)

يسعى كل من الطرفين المتعاقدين لتشجيع شركاتة التجارية ومؤسساته للإشتراك فى المعارض الدولية والمتخصصة التى تقام على أرض الطرف الآخر ، وأن يسعى بقدر المستطاع بامداد شركات ومؤسسات الطرف الآخر بكافة المعلومات اللازمة والتسهيلات شريطة :

1- أن تكون البضائع والسلع المراد عرضها من منشأ الطرف العارض

2- إخضاع الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المشابهة للمعروضات والأدوات والعينات والإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج والبيع والعرض ، للقوانين واللوئح السارية فى البلد الذى يقام به العرض

 

 

 

(المادة  العاشرة)

يقوم الطرفان المتعاقدان فى إطار القوانين والنظم واللوائح السارية فى بلديهما ، ووفقاً للشروط التى يتم الإتفاق عليها بين السلطات المختصة لكلا الطرفين ، بالسماح بالتصدير والإستيراد المعفى من الرسوم الجمركية والضرائب أو أى رسوم أخرى مشابهة أو الرسوم التى لا تتعلق بالخدمات لما يلى:-

(أ) عينات السلع ومواد الدعاية المطلوبة من أجل الحصول على طلبيات أومن أجل الإعلان والتى ليست لغرض البيع ولا قيمة تجار ية لها .

(ب) البضائع أو المعدات التى تم إستيرادها مؤقتاً لاغراض اجراء الإختبارات العلمية والبحوث والصيانة والتحسين والتشييد ولاغراض المعالجات التصنيفية والتى يتم إعادتها بعد إنجاز تلك الأغراض إلى منشأالطرف المعتاقد.

 

(المادة الحادية عشرة)

من أجل توسيع العلاقات التجارية إتفق الطرفان المتعاقدان على تقديم تسهيلات قنصلية كمنح يأشيرات تجارية وتوثيق المستندات التجارية فى إطار القوانين واللوائح السارية فى كلا البلدين.

 

(المادة الثانية عشرة)

إتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع غرفهما التجارية لاقامة علاقات تعاون وثيقة وفاعلة بما فى ذلك إنشاء غرف تجارية مشتركة وتبادل الوفود التجارية وعقد الندوات والسمنارات والمؤتمرات المتخصصة وذلك بغرض تعرف كل طرف على منتجات وأسواق الطرف الآخر وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لبلوغ هذه الغاية.

 

(المادة الثالثة عشرة)

بهدف تسهيل وتنمية تبادل السلع والبضائع والخدمات والمعلومات التجارية بين الطرفين ، يتعهد كل طرف بالسماح للطرف الآخر بإقامة مكتب أو مركز تجارى على  إقليمه يتم تحديد عدد الموظفين العاملين والمعدات اللازمة وفروع المكتب التجارى أو المركز المعنى بموجب إتفاقيات لاحقة بين الطرفين فى إطار القوانين واللوائح السارية فى كلا البلدين.

 

 

(المادة الرابعة عشرة)

لا تحد أحكام هذه الإتفاقية بأى حال حق أى من الطرفين فى فرض أى نوع من الحظر أو التقييد بهدف حماية مصالحه الوطنية الأساسية أو الصحة العامة أو منع الأمراض والآفات للحيوانات والنباتات.

 

(المادة الخامسة عشر)

تقوم اللجنة المشتركة التى شكلت بين البلدين وفق نص المادة (الأولى) من الإتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية الهند بشأن تكوين اللجنة السودانية الهندية المشتركة للتعاون الإقتصادى ، الفنى الإعلامى ، السياسى ، التجارى والثقافى الموقعة 10/1/1995م بين البلدين بمراقبة ومراجعة موقف التنفيذ والتطبيق لهذه الإتفاقية وتسوية أى منازعات قد تنشأ فى تفسير وتنفيذ هذه الإتفاقية.

 

(المادة السادسة عشر)

لا ينبغى أن يفسر ماورد فى هذه الإتفاقية بأنه يخل بالحقوق والإلتزامات الناشئة عن الإتفاقيات الدولية القائمة أو المعاهدات التى سبق لاى من الطرفين المتعاقدين الدخول فيها قبل إبرام هذه الإتفاقية.

 

(المادة السابعة عشر)

تسرى هذه الإتفاقية من تاريخ إخطار الأطراف المتعاقدة بعضها البعض بإكمال الإجراءات القانونية لسريانها . تظل هذه الإتفاقية سارية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لخمس سنوات متتالية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً قبل ستة أشهر من إنتها ء فترة سريانها برغبته فى عدم تجديد الإتفاقية.

لا يؤثر إنتهاء هذه الإتفاقية فى المشروعات والبرامج التى نفذت أو التى تحت التنفيذ .

يجوز أن تعدل هذه الإتفاقية باتفاق الطرفين .

إثباتاً لذلك وقع الموقعون أدناه والموفوضون من قبل حكوماتهم على هذه الإتفاقية بأختامهم المثبتة.

وقعت فى الخرطوم فى يوم التاسع منأبريل 2000م من نسختين أصلييتين باللغتين الهندية والإنجليزية لكل منهما الحجية المتساوية . فى حالة إختلاف التفسير يسود النص الإنجليزى.

 

أجت كومار بانجا                      على عبد الرحمن النميرى     وزير الدولةللشئون الخارجية    وزير الدولة للعلاقات الخارجية

ع/حكومة جمهورية الهند                   ع/ حكومة جمهورية السودان