إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية السودان

وحكومة الجمهورية العربية السورية

 

إن حكومة جمهوريةالسودان وحكومة الجمهورية العربية السورية إنطلاقاً من روابط الأخوة العربية التى تربط بين البلدين الشقيقين والعلاقات الوطيدة القائمة بينهما ، ورغبة كل منهما فى تطويرودعم العلاقات التجارية ، وتسهيل وتعزيز التبادل التجارى بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وإيماناً منهما بأن تحرير التجارة بينهما سيوفر مناخاً أفضل لتعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين . 

إتفقتا على ما يلى: 

المادة الأولى

تعاريف:

لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، المعانى المبينة أمامها:

1- الإتفاقية: إتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية السودان.

2- الطرفان المتعاقدان: حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية السودان.

3- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل:الرسوم التى تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التى تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، أياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل فى هذا التعريف الرسوم التى يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو بدل الترفيق أو فارق سعر المازوت.

4- يقصد بالرسوم الجمركية: والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك المطبقة فى البلدين على السلع المستوردة بتاريخ 1/1/1998م وفق التعريفة الجمركية المطبقة فى كلا البلدين.

5- القيودغير الجمركية: التدابير والإجراءات الموجودة أو التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم فى الإستيراد من الطرف الآخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الإستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التى تفرضها على الواردات. 

المادة الثانية

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتحرير التبادل التجارى بينهما وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وفى إطار ما تقضى به القوانين والأنظمة السارية فى كل منهما. 

المادة الثالثة 

1- الإعفاء الفورى للسلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطنى السورى أو السودانى والمتبادلة مباشرة بين البلدين ، من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفى إطار الروزنامة الزراعية التى يتفق عليها الجانبان.

2- تخضع السلع والمنتجات الصناعية ذات المشأ الوطنى السورى أو السودانى المتبادلة مباشرة بين البلدين إلى التخفيض المتدرج فى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ( ماعدا بدل الخدمات ) وذلك وفق ما يلى :

40%        إعتباراً من تاريخ تنفيذ هذه الإتفاقية

50%        1/1/2002

60%        1/1/2003

80%        1/1/2004

100%      1/1/2005

3- لا تسرى أحكام الفقرة (2) أعلاه على السلع والمنتجات الوطنية التى يتفق عليها الطرفان فى إطار اللجنة التجارية المشتركة التى تجتمع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية ، وتعتبر القائمة التى يتفق عليها فى ذلك الإجتماع ملحقاً أصيلاً وجزءاً من لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. 

المادة الرابعة 

1- يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الإتفاقية من منشأ وطنى الإلتزام بقواعد المنشأ العربية المقرة فى المجلس الإقتصادى والإجتماعى العربى .

2- لا يجوز بعد دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

3- يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الإتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً فى 1/1/1998. 

المادة الخامسة 

تطبق أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات ذات المنشأ السورى أو السودانى المتبادلة مباشرة بين البلدين وترفق بها عند تبادلها شهادة المنشأ العربية المقرة فى المجلس الإقتصادى والإجتماعى العربى وتصدر عن الجهات المختصة فى البلد المصدر أصولاً مع مراعاة التحقيق من صحة المنشأ من قبل السلطات الجمركية فى كلا البلدين. 

المادة السادسة 

أ‌-  لاتسرى أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات والمواد المحظورة إدخالها أو تداولها أو إستخدامها فى أى من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها فى كلا البلدين .

ب‌-يطبق الجانبان إجراءات وقوانين الحجز الزراعى والبيطرى على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية فى كل من البلدين.

ت‌-لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والإجراءات المذكورة فى (ب) كحواجزأو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. 

المادة السابعة 

يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع إستخدتم المواصفات والمقاييس الخاصة بجودة المنتجات. 

المادة الثامنة 

يعمل الجانبان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع كلا البلدين بما فى ذلك العابرة والمتجهة إلى بلد طرف ثالث ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العبات والعوائق التى تواجه الشاحنات العائدة لكلا البلدين فى أراضى البلد الأخر. 

المادة التاسعة

تسرى الإعفاءات المنصوص عليها فى هذه الإتفاقية على المنتجات والسلع المنتجة فى المناطق الحرة فى أى من الدولتين المتعاقدتين. 

المادة العاشرة 

يتم تسديد قيم المبادلات التجارية بين البلدين بعملة حرة قابلة للتحويل ووفق أنظمة القطع النافذةفى كلا البلدين أو وفق الترتيبات المصرفية التى يتفق عليها الجانبان. 

المادة الحادية عشرة 

لأغراض متابعة  تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية ومعالجة المشاكل التى قد تثار أثناء التنفيذ تشكل لجنة تجارية مشتركةبرئاسة الوزيرين المختصين فى البلدين او من ينوب عنهما ، تضم فى عضويتها ممثلين من الوزارات والجهات المعنية فى كلا البلدين .

يحق لكل طرف طلب عقد إجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون بالتناوب فى البلدين.

تتولى اللجنة التجارية المشتركة المهام ةالتالية بصفة خاصة:

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجارى بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقاًلبنود هذه الإتفاقية.

دراسة الطلبات التى يقدمها أحد الطرفين لاستثنائها من تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة المبنيةأعلاه.

-   تسوية النزاعات التى تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية ، والمعاملات التى تتم فى إطارها.

-   تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر فى الموضوعات التى تفوضها بها اللجنة التجارية المشتركة. 

المادة الثانية عشرة 

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل آخر إخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ وفقاً للتشريعات المعمول بها فى كل من البلدين. 

المادة الثالثة عشرة

تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته فى إنها العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الإتفاقية ووقعت بمدينة الخرطوم فى يوم الخميس الواقع فى 8 ربيع الأول 1422ه الموافق 31 آيار (مايو) 2001م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلتيهما ذات الحجية القانونية.

 

عن حكومة الجمهورية العربية السورية         عن حكومة جمهورية السودان

وزير اللإقتصاد والتجارة الخارجية                   وزير التجارة الخارجية

 

د. محمد العمادى                                        عبد الحميد موسى كاشا