الاتنفاقية الدولية عن المساعدات الادارية المشتركة

لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية

مقدمة:

أن الاطراف المتعاقدة للاتفاقية الحالية المنشأة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي

بأعتبار أن مخالفات قانون الجمارك تضر بمصالح  الدول إقتصادياواجتماعيا وماليا وللمصالح التجارية القانونية.

الفصل الاول :

تعريفات:

المادة(1)

لأغراض هذه الاتفاقية :-

(أ)عبارة (قانون الجمارك) تعني كل الاحكام القانونية واللوائح التنظيمية التي تنفذها أو تديرها إدارة الجمارك فيما يتعلق بأستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها .

(ب) عبارة (مخالفة جمركية)تعني اي خرق أو محاولة خرق قانون الجمارك .

(ج)عبارة(خداع جمركي) تعني مخالفة جمركية يحاول فيها شخص أن يخدع الجمارك وبذلك يتفدى كليا أو جزئيا دفع ضرائب ورسوم الوارد أو الصادر والضرائب أو تطبيق الحظر أو التقييد الذي ينص عليه قانون الجمارك أو يحصل على اي فوائد بمخالفة لقنون الجمارك.

(د) كلمة (تهريب) تعني الخداع الجمركي المطوي على تحريك البضائع عبر الحدود الجمركية بأي أسلوب من السرية .

(هـ)عبارة(ضرائب ورسوم الصادر والوارد) تعني الرسوم الجمركية وكل الرسوم الاخرى ،الضرائب او المصروفات أو المستحقات التي يتم تحصيلها عند او بسبب استيراد أو تصدير البضائع ولكنها لاتشمل  المصاريف والمستحقات المساوية على وجه التقريب لتكلفة الخدمات المقدمة .

(و) عبارة (شخص) تعني الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري كليهما مالم يقتضي السياق معنى اخر.

(ز)عبارة (المجلس)تعني المنظمة المنشأة بموجب الاتفاقية المنشئة لمجلس التعاون الجمركي المعدة في بروكسل في الخامس عشر من ديسمير 1950م.

(ج)عبارة (اللجنة الفنية الدائمة) تعني اللجنة الفنية الدائمة للمجلس.

(ط) عبارة (تصديق) تعني تصديق أو قبول اي موافقة .

الفصل الثاني :

مدى الاتفاقية

المادة (2)

1.توافق الاطراف المتعاقدة المرتبطة بواحد أو اكثر من ملاحق هذه الاتفاقية على أن تمد اداراتها الجمركية الاخرى بعون متبادل فيما يتعلق بمنع وتقصي وقمع

المخالفات الجمركية وفق احكام هذه الاتفاقية.

2.يمكن لأي ادارة جمركية لأي طرف متعاقد لهذه التفاقية أن تطلب المساعدة المشتركة حسبما هو مخصوص في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء أي تحري أو بأي ما يتعلق من الاجراءات القضائية أو الادارية تتخذ بذلك.

الطرف المتعاقد لهذه الاتفاقية .أذا لم تكن ادارة الجمارك نفسها التي تتولى الاجراءات فيمكنها طلب المساعدة المشتركة فقط في حدود ما يخصا من هذه الاجراءات .وبالمثل اذا كانت الاجراءات جارية في البلد المطلوب في ادارته العون ،فأن الاخيرة عليها أن تقدم العون المطلوب في حدود صلاحيته فيما يتعلق بهذه الاجراءات .

3.لاينبغي للعون المطلوب المنصوص عنه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يمتد ليشمل المطالبة بأعتقال الاشخاص أو استرداد الرسوم ، الضرائب ، النفقات ، الغرامات أو اي اموال نيابة عن اي طرف اخر من اطراف الاتفاقية.

المادة(3)

اذا تقدر اي طرف متعاقد لهذه الاتفاقية ان العون المطلوب يمكن أن ينتهك سيادته أو أمنه أو مصالح وطنية اساسية أو يضر بمصالح تجارية مشروعة لأي مؤسسة خاصة أو عامة فأنه يمكنه أن يمتنع عن تقديم ذلك العون أو تقديمة مشروط بشروط أو متطلبات معينه.

المادة(4)

اذا طلبت ادارة الجمارك لطرف متعاقد لهذه الاتفاقية عونا لاتسطيع هي ان تقدمة اذا طلب منها الطرف المتعاقد الاخر الذي طالبته به فأن عليها أن توضح هذه الحقيقة في طلبها.تقع الاستجابة لهذا الطلب لتقدير الطرف المتعاقد المطلوب منه العون.

الفصل الثالث:

الاجراءات العامة للعون

المادة (5)

1.كل المعلومات الاستخبارية والمستندات واي معلومات تم نقلها أو الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية:

أ. يجب استخدامها فقط للاغراض المذكورة في هذه الاتفاقية بما في ذلك استخدامها في الاجراءات القضائية أو الادارية وأن تكون خاضعة للقيود التي يمكن أن تضعها إدارة الجمارك التي قدمتها .

ب. أن تحاط في البلد التي تلقتها بنفس الحماية في ما يتعلق بخصوصيتها وسريتها التي التي يحاط بها نفس النوع من المعلومات الاستخبارية والمستندات والمعلومات الاخرى المتحصل عليها في داخل حدودها.

2. تستخدم  هذه المعلومات الاستخبارية وهذه المستندات لأي اغراض اخرى فقط بعد الحصول على الموافقة مكتوبة من إدارة الجمارك التي قدمتها ووفقا للقيود التي تضعها وفق منطوق الفقرة 1(ب)من هذه المادة.

المادة (6)

1.تتم الاتصالات بين الاطراف المتعاقدة التي توفر بهذه الاتفاقية مباشرة  بين ادارت الجمارك .على ادارت الجمارك في البلاد الاعضاء في هذه الاتفاقية أن تخصص الادارت والموظفين المسؤولين عن مثل هذه الاتصالات وأن تخطر السكرتير العام للمجلس باسماء وعناوين هذه الادارات أو الموظفين . وسيبلغ السكرتير العام هذه العناوين المعلومة لبقية الاطراف المتعاقدة.

2.على ادارة الجمارك في الطرف المتعاقد المطلوب منه العون أن تتخذ كافة الاجراءات الضرورية التي تعينها على الاستجابة للطلب في حدود القوانين واللوائح السارية في اراضيها.

3.على ادارة الجمارك في الطرف المتعاقد المطلوب منه أن ترد على طلب العون في اسرع وقت ممكن.

المادة (7)

1. طلبات العون بموجب هذه الاتفاقية تكون عادة مكتوبة وتشتمل على المعلومة المطلوبة وترفق معها المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة.

2. تكتب الطلبات بلغة مقبولة لدى الاطراف المتعاقدة المعنية وكل المستندات يرفق معها مترجم للغة يبلها الطرفان،ان كان ذلك ضرورياً.

3.على الاطراف المتعاقدة في كل الحالات قبول الطلبات للعون والمستندات المرفقة معها باللغة الانجليزية أو الفرنسية أو المرفق معها ترجمة الاى الانجليزية أو الفرنسية.

4.في الحالات المستعجلة التي لاقدم فيها الطلبات كتابة يمكن للطرف المطلوب منه العون أن يطلب تأكيدا مكتوبا.

المادة(8)

يتحمل الطرف المتعاقد الذي يطلب منه العون بموجب هذه الاتفاقية كل التكاليف المتعلقة بالخبراء والشهود . يجب على الاطراف المتعاقدة الا تطالب بأسترداد أي تكاليف اخرى تحملها الطرف المطلوب منه في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية .

الفصل الرابع

احكام متنوعة

المادة(9)

على المجلس وادارات الجمارك للاطراف المتعاقدة ان تنظم الادارات المسؤولة عن منع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية وأن تبني وتحفظ علاقات شخصية ومباشرة بغرض تنمية الاهداف العامة لهذه الاتفاقية.

المادة (10)

لأغراض هذه الاتفاقية لأي ملحق أو ملاحق التزم به طرف متعاقد يجب أن تعتبر جزءا مكملا للاتفاقية وتكون أي اشارة للاتفاقية فيما يتعلق بهذا الطرف المتعاقد يتضمن الاشارة لمثل هذا الملحق أو الملاحق.

المادة(11)

لاينبغي ان تمنع احكام هذه الاتفاقية تطبيق اي عون متبادل أكثر- يمنحه اي طرف متعاقد ويمكن ان يمنحة في المستقبل.

الفصل الخامس

دورة المجلس واللجنة الفنية الدائمة

المادة (12)

1.يعتبر المجلس وفق احكام هذه الاتفاقية مسؤولا عن تطبيق وتطوير هذه الاتفاقية.

2.للوصول لهذه الاهداف يكون للجنة الفنية الدائمة تحت مسؤولية المجلس وفق اي توجيهات تصدرها ، تكون لها المهام التالية:

أ- ان ترفع للمجلس المقترحات المتعلقة بتعديل هذه الاتفاقية متى رأت ذلك ضروريا.

ب- أن تصدر الاراء بشأن تفسير احكام هذه الاتفاقية.

ج- ان تحتفظ بعلاقة مع التنظيمات الدولية الاخرى ذات الاهتمام المماثل ، وخاصة تنظيمات الامم المتحدة المتخصصة في مثل هذه الشؤون مع اليونسكو منظمة البولي الجنائية الدولية (انتربول)فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي ومكافحة تهريب الاعمال الفنية والاثار وخلافها من الممتلكات الثقافية .

د- اتخاذ اي خطوة من شأنها المساعدة في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية وتقوم على وجه الخصوص بدراسة وسائل واجراءات مستحدثة تسهل منع وتقصي وقمع المخالفات الحمركية ،وتعقد الاجتماعات ....الخ.

هـ- تقوم بكل الاعمال التي يكلفها المجلس بها فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقية.

المادة(13)

لاغراض التصويت داخل المجلس واللجنة الفنية الدائمة يعتبر كل ملحق اتفاقية قائمة بذاتها.

الفصل السادس

احكام ختامية

المادة(14)

يحل كل نزاع بين طرفين متعاقدين أو اكثر من اطراف هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتفسسيرها أو تطبيقها عن طريق التفاوض بينهما.

المادة(15)

1.كل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او في اي من وكالاتها المتخصصة يمكن أن تكون عضوا في هذه الاتفاقية:-

أ- بأن توقع عليها دون تتحفظ في المصادقة.

ب- بايداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع المشروط بالمصادقة.

ج- بأن تنضم اليها.

2.كون هذه الاتفاقية مفتوحة حتى 30يونيو1978 لمن يرغب في التوقيع من الدول اتلمذكورة في الفقرة(1)من هذه المادة. وتكون بعد ذلك مفتوحة للراغبين في الانضمام اليها.

3.على كل دولة من الدول المذكورة في الفقرة ( 1) من هذه الاتفاقية ان تذكر في حالة التوقيع او المصادقة على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها –الملحق اوالملاحق التي توافق عليها على انه من الضروري ان توافق على ملحق واحد على الاقل. ويمكن مستقبلا ان تخطر السكرتير العام انها توافق على ملحق او ملاحق اضافية .

4.تودع وثائق المصادقة أو الانضمام لدى السكرتير العام .

5.يمكن للاتحادات الجمركية والاقتصادية معا أن تصبح اعضاء في هذه الاتفاقية مع دولها أو بعد أن تصبح دولها اعضاء وذلك وفق احكام الفرقات3،2،1 من هذه المادة على أنه لا يحق لمثل هذه الاتحادات ان تقترع.

المادة(16)

1.   يبداسريان هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة اشهر من توقيع خمسة من الدول المذكورة في الفقرة (1)من المادة (15)عليها ودون تحفظات للمصادقة أو بعد ايداعها وثائق مصادقتها أو بعد انضمامها.

2.   بالنسبة لاي طرف متعاقد بدون تحفظ للتصديق ،صدق او انضم لهذه الاتفاقية بعد انوقعتها خمسة دول بدون تحفظ على التصديق او اودعت وثائق تصديقها او انضمامها فأن هذه الاتفاقية ستسري بعد ثلاثة اشهر بعد ان وقع الطرف المتعاقد المذكور بدون تحفظ للتصديق او او اودع وثيقة التصديق او الانضمام.

3.   يبدا سريان اي ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية بعد ثلاثة اشهر من قبول دولتين له ، بالنسبة لاي طرف متعاقد يعلن قبولة في وقت لاحق لاي ملحق من هذه الاتفاقية للدولتين فان هذا الملحق يسري بعد ثلاثة اشهر من قبولة له .لا يطبق اي ملحق على اي طرف متعاقد في اي وقت قبل بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

المادة(17)

1.يمكن لاي دولة في الوقت الذي توقع فيه على الاتفاقية دون تحفظ للمصادقة أو في ايداع وثيقة المصادقة او الانضمام او في اي وقت بعد ذلك ان تعلن عن طريق مذكرة للسكرتير العام ان هذه الاتفاقية تسري على كل او اي جزء من الاقاليم التي تتحمل مسؤليتها بالنسبة للعلاقات الدولية ويبدا سريان هذا الاعلان بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام السكرتير العام للمذكرة .ولايبدا سريان الاتفاقية بالنسبة لتلك الاقاليم المسماة في المذكرة قبل ان يبدا بالنسبة للدولة المعنية.

2.اي دولة قدمت مذكرة للسكرتير العام تحت الفقرة (1)من هذه الاتفاقية تسري على اي اقليم تتحمل اعباء علاقته الدولية وفق احكام الفقرة (1)من هذه الاتفاقية تستطيع وفق احكام المادة (19) من هذه الاتفاقية ان تعلن السكرتير العام للمجلس أن الاتفاقية لم تعد سارية بالنسبة لذلك الاقليم.

المادة(18)

غير مسموح بأي تحفظات بالنسبة لهذه الاتفاقية.

المادة (19)

1.تسري هذه الاتفاقية لمد غير محددة ولكن لكل دولة الحق في الانسحاب منها في اي وقت بعد سريانها وفق احكام المادة(16) من هذه الاتفاقية.

2.يتم الاشعار بالانسحاب بايداع وثيقة مكتوبة لدى السكرتير العام للمجلس.

3.يسري مفعول الانسحاب بعد سته اشهر من استلام السكرتير العام للمجلس لوثيقة الانسحاب.

4.احكام الفقرتين (2)و(3) من هذه المادة تنطبق ايضا فيما يتعلق بملاحق هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد المعني ،حيث يحق للطرف المتعاقد في اي وقت أن ين

يسحب موافقته على ملحق او اكثر في وقت بعد سريانه وفق احكام المادة(16)من هذه الاتفاقية.كل طرف متعاقد يسحب موافقته على كل ملاحق هذه الاتفاقية يعتبر انسحب من هذه الاتفاقية.

5.كل طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية او تسحب موافقته على واحد او اكثر  من ملاحقها يظل مقيدا باحكام المادة(5) من هذه الاتفاقية مادامت تحتفظ لديها بأي معلومات استخبارية او مستندات او معلومة اخرى تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة(20)

1.للمجلس الحق في اقتراح تعديلات لهذه الاتفاقية.

2.يعمم السكرتير العام نصوص التعديلات المقترحة على كل الاطراف المتعاقدة ،وعلى الدول الاخرى الموقعة على هذه الاتفاقية ،وعلى تلك الدول الاعضاء في المجلس التي ليست اطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية.

3.يسري مفعول اي تعديل مقترح تم تعميمة وفق احكام الفقرة السابقة بالنسبة لكل الاطراف المتعاقدة بعد مضي ثلاثة اشهر من انقضا فترة العامين التاليين لتاريخ تعميم التعديل المقترح على الا يكون قد وصل الى السكرتير العام للمجلس خلال هذين العامين اي اعتراض على التعديل المقترح من دولة عضو في الاتفاقية .

4.اذا وصل السكرتير العام للمجلس اعتراض على التعديل المقترح من دولة هي طرف متعاقد هذه الاتفاقية قبل انقضاء فترة العامين المحددة في الفقرة (3)من هذه المادة فأن تعديل المقترح يعتبر غير مجاز ولا يسري له اي مفعول.

المادة(21)

1. كل طرف متعاقد يصادق او ينضم لهذه الاتفاقية يعتبر موافقا على اي تعديلات بها يكون بدا مفعولها في التاريخ الذي اودعت فيه وثيقة مصادقتها او انضمامها.

2. كل دولة تقبل اي ملحق تعتبر قد قبلت اي تعديل لذلك الملحق يكون قد بدا مفعوله في التاريخ الذي اخطرت السكرتير العام للمجلس بموافقتها عليه.

المادة(22)

يخطر السكرتير العام للمجلس الاطراف المتعاقدة  لهذه الاتفاقية الدول الموقعه عليها ، الدول الاعضاء في المجلس التي لم تنضم لهذه الاتفاقية والسكرتير العام للامم المتحدة بالمعلومات الاتية:

أ‌-      التوقيعات – المصادقات –الانضمامات والاخطارات وفق المادة (15) من هذه الاتفاقية.

ب‌- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وكل ملحق من ملاحقها وفق المادة (16).

ج- الاخطارات التي تصله وفق المادة(17).

د- اخطارات الانسحاب وفق المادة(19).

هـ- اي تعديل يعتبر قد اجيز وفق المادة(20).

المادة(23)

عندما يبدا سريان هذه الاتفاقية يتم تسجيلها لدى سكرتارية الامم المتحدة وفق المادة(102) منة ميثاق الامم المتحدة .

بشهادة الموقعين ادناه المفوضين تم توقيع هذه الاتفاقية.

اعدت في نيروبي في التاسع من يونيو 1977 باللغتين الانجليزية والفرنسية من نسختين كلاهما صحيح ، ومن اصل واحد يودع لدى السكرتير العام للمجلس الذي يقوم بتوزيع نسخ موثقة على كل الدول المذكورة في الفقرة (1)من المادة(15) من هذه الاتفاقية.