اتفاق تجارى بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جيبوتى

 

تؤكد حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جيبوتى المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبتهما فى تعزيز روابط الصداقة والتعاون فيما بينها كمايسعيان إلى تنمية العلاقات التجارية القائمة على أساس المساواة والمصلحة المشتركة وفق أهداف السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا " كوميسا " ومنظمة التجارة العالمية .

وقد إتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى:-

المادة الأولى

يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ التدابير المناسبة فى إطار القوانين واللوائح السارية فى كلا البلدين على زيادة معدل التبادل التجارى بينهما ويقوما بتغطية إحتياجات السوق بكل منهما وفق الإمكانات المتاحة.

المادة الثانية

أتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل المفاوضات وإبرام العقود التجارية بين الشركات الوطنية والمؤسسات التجارية بالبلدين على إطار هذه الإتفاقية .

المادة الثالثة

السلع التى تستورد بواسطة البلدين لايحق إعادة تصدير ها إلى بلد ثالث بدون إذن مكتوب من بلد المنشأ.

المادة الرابعة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل مرور البضائع ومنتجات أحد الطرفين أو مرور بضائع ومنتجات من طرف ثالث على أرضيهما لتصل ألى أحد الطرفين المتعاقدين وفق القوانين واللوائح المطبقة على عمليات مرور البضائع فى كلا البلدين .

المادة الخامسة

يمنح كل طرف متعاقد للطرف الآخر تسهيلات لازمة المشاركة أو إقامة معارض أو صالونات أو مراكز تجارية دائمة أو مؤقتة على أراضيه طبقاً للقوانين واللوائح السارية فى بلاده. وتحدد شروط المشاركة أو إقامة هذه المعارض التجارية مسبقاً وفق اتفاق مشترك.

المادة السادسة

1.  يمنح كل طرف متعاقد وفقاً للأحكام القانونية السارية فى بلاده إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عند إستيراد أو تصدير البضائع للسلع الآتية:-

(أ‌)               عينات تجارية ، أجهزة دعاية بما فيها أفلام الدعاية .

(ب‌)          الأدوات والسلع المستوردة من أجل إقامة معارض مؤقتة أو من أجل إصلاحها وإعادتها.

(ت‌)          البضائع والسلع اللازمة لإقامة المعارض المؤقتة.

2.  البضائع والسلع السالف ذكرها والمدرجة تحت ( أ،ب،ت) لا يمكن بيعها فى البلد المضيف دون إتفاق سابق مع السلطات المختلفة مع دفع الرسوم الجمركية والضرائب المنصوص عنها.

 

المادة السابعة

تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن التبادل التجارى بالعملات الحرة القابلة للتحويل أى عملة أخرى يتفق عليها بواسطة السلطات البنكية طبقاً لأنظمة العملة للقوانين السارية لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

أتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة تجارية مشتركة بهدف تنفيذ هذه الإتفاقية وتقديم المقترحات الضرورية لتطوير وتنمية التجارة ومعالجة أى صعوبات قد تنشأ بين الطرفان المتعاقدين والعمل على حلها وتجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب كل بلد وفقاً للوقت الذى يتم تحديده بالإتفاق بين بلدين .

المادة التاسعة

لا تحد أحكام هذه الإتفاقية حقوق أى من الطرفين المتعاقدين فى إتخاذ أو تنفيذ إجراءات:

(أ‌)               الصحة العامة ، الدين ، الأخلاق العامة ، النظام العام والأمن.

(ب‌)          حماية النباتات والحيوانات من الأمراض والأفات.

(ت‌)          حماية الأوضاع المالية الخارجية أو ميزان المدفوعات.

(ث‌)          حماية الكنزات القومية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية.

 

المادة العاشرة

إتفق الطرفان المتعاقدان على  تشجيع هيئاتهما ومؤسساتهما المختصة على تبادل الخبرات والتدريب بين الوزارات المختصة فى التجارة والمؤسسات التابعة لها.

 

المادة الحادية عشرة

أى تعديل أو إضافة إلى هذا الإتفاق تتطلب موافقة الطرفين المتعاقدين كتابة تكون هذه التعديلات أو الإضافة جزء لا يتجزأ من هذا الإتفاق.

المادة الثانية عشر

أى خلاف ينجم عن تطبيق أو تفسير هذا الإتفاق يتم حله بالطرق الدبلوماسية.

المادة الثالثة عشرة

يعتبر هذا الإتفاق سارياً لمدة خمس سنوات ويجدد ثانياً لمدة مماثلة إلا إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين خطياً فسخة قبل موعد إنتها الإتفاق بستة أشهر ويلغى هذا الإتفاق أو يحل محل الإتفاق التجارى الموقع بالخرطوم عام 1983م.

حرر هذا الإتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية

 

د. عبد الحليم إسماعيل المتعافى                        على أوبيسة وعيس

وزير الصناعة والإستثمار              وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية

عن حكومة جمهورية السودان                      عن حكومة جمهورية جيبوتى