اتفاقية حول التعاون الجمركي ومكافحة التهريب
والتجارة غير المشروعة عبر الحدود والسواحل
بين دول التجمع
( اليمن ـ السودان ـ إثيوبيا ـ الصومال )
انطلاقاً
من الأهداف والمبادئ المشتركة بين الدول الأربعة نحو توسيع آفاق
التعاون في المجال الجمركي وتدارك المخاطر على الاقتصاد والصحة
والمجتمع ومراعاة لتوصيات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بالتعاون
الإداري المتبادل على مايلي:ـ
المادة الأولى
التعاريف:ـ
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية مايلي:ـ
1.
الاتفاقية:
اتفاقية حول التعاون الجمركي ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة
عبر الحدود والسواحل بين دول التجمع ( اليمن ـ السودان ـ إثيوبيا ـ
الصومال ).
2.
الإدارة الجمركية:
إدارات الجمركية في كل من اليمن ـ السودان ـ إثيوبيا ـ الصومال.
3.
التشريعات الجمركية:
قانون الجمارك ومجموعة القوانين والأنظمة المناط تطبيقها للإدارات
الجمركية في البلدان الأربع.
4.
المخالفات الجمركية:
كل خرق أو محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية.
المادة الثانية
نطاق التعاون:ـ
تتعاون البلدات الأربع في إقامة نظام لتبادل المعلومات حول
التعاون في المجالات الجمركية والتدريب ومكافحة التهريب والتجارة غير
المشروعة وتطوير الإجراءات الجمركية فيما بينها.
المادة الثالثة
مجالات تبادل المعلومات و المساعدة:ـ
تبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية في الدول الأربع حول
مصادر الخطر و هويته وحجم كما يلي:
1.
الاستفادة المتبادلة من المعلومات و الخبرات في مجال مكافحة التهريب.
2.
التنسيق المشترك بهدف مكافحة الجريمة المنظمة و تبادل المعلومات عن
التهريب الدولي الذي يمس الدول المصادقة على هذه الاتفاقية.
3.
تبادل المعلومات حول طبيعة المنافذ و الوسائل المتبعة في التهريب في
محيط البحر الأحمر والحدود المشتركة و تشمل صفة و أسماء الأشخاص و
طرق و السلع و الموارد المهربة ونوع وسائط النقل المستخدمة في
التهريب.
4.
تطوير أساليب مكافحة التهريب، لمواجهة أي إجراءات جديدة للمهربين أو
الطرق أو وسائل التهريب و تبادلها بين الدول الأربع.
5.
التنسيق و التعاون المشترك في مجال محاربة تهريب المخدرات والمواد
الكيماوية المستخدمة في صناعة العقاقير المخدرة.
6.
تبادل المعلومات والتنسيق المشترك في مجال تهريب الآثار.
7.
ختم منافست البضائع في ميناء الوصول بما يفيد وصول الشحنة كاملة
وسليمة.
المادة الرابعة
تبادل الوثائق والمعلومات:ـ
تبادل المعلومات فيما بين البلدان الأربع وفقاً للأحكام والشروط
المحددة في هذه الاتفاقية من اجل الوقاية من المخالفات الواردة في
التشريعات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.
المادة الخامسة
التحري:ـ
تبادل المعلومات حول حركة السلع المصدرة والمستوردة تحت نظام
العبور الترانزيت ذات الأثر على البيئة والإنسان ـ والسلع المنتهية
الصلاحية والمغشوشة.
المادة السادسة
المراقبة الإدارية:ـ
تبادل المعلومات حول السلع المستوردة والمصدرة والتي تخضع لقيد
معين أو شروط في الاستيراد والتصدير والسلع المرتفعة نسب رسومها.
المادة السابعة
تبادل المعلومات المسبقة حول الركاب والمسافرين المستهدفين، مع
تعهد الدول المتعاقدة بالاتصال المباشر للسلطات الجمركية المستهدفة
عن أي معلومات تفيدها في التصدي لأي نشاط تجاري غير مشروع يقصد منه
تهريب البضائع إليها أو الإضرار بالجوانب الأمنية فيها.
المادة الثامنة
تبادل الخبرات حول تطبيقات الأنظمة الآلية بين الإدارات الجمركية
في الدول الأربع وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفقاً
للإمكانيات المتاحة وذلك للإسهام في انسياب حركة التجارة البينية
ووسائل النقل والركاب وتسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الأداء
الجمركي.
المادة التاسعة
تتعاون السلطات الجمركية في البلدان الأربع في مجال التدريب
الجمركي والاستفادة من مركز التدريب الجمركي السوداني الذي تم
اختياره من قبل منظمة الكوميسا كمركز تدريب إقليمي بالإضافة إلى
الاستفادة من مراكز التدريب الأخرى في دول الأعضاء وفق إمكانية
واحتياج كل دولة، إلى جانب تبادل الدول المتعاقدة جميع القوانين
والنظم والنشرات والبحوث في جميع الأنشطة والمجالات الجمركية.
المادة العاشرة
دخول وخروج السلع والبضائع ووسائل النقل والركاب عبر المنافذ
الجمركية المعتمدة في الدول الأربع، وفقاً للضوابط المتبعة في كل
دولة بما يضمن تحقيق ذلك، للقضاء على بؤر التهريب مع حصر نقاط
التباين بين النظم الجمركية القائمة والمطبقة في تلك الدول والعمل
على وضع المعالجات والحلول بما يحقق المصالح المشتركة لها.
المادة الحادية عشر
منح
شهادة الإبراء للسفن التي تقل حمولتها عن المستوى المتعارف عليه في
الخطوط الدولية شريطة صلاحيتها للملاحة البحرية.
المادة الثانية عشر
تبادل المعلومات حول طبيعة الوثائق والمستندات المتعلقة بشهادة
المنشأ والفواتير وبوالص الشحن والمنافسات وطبيعة الإجراءات الرسمية
المتبعة المتعلقة بالختومات والتصديقات ونماذج التوقيعات لكل ما
يتعلق بحركة التجارة البينية في الدول الأربع.
المادة الثالثة عشر
تشكل لجنة تنفيذية مشتركة تمثل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء
لوضع الوسائل المتعلقة بالتنفيذ الفوري لبنود هذه الاتفاقية، والنظر
في إشكالات تؤدي إلى عدم سهولة تدفق السلع والبضائع بين الدول
الأعضاء ابتداءً من تاريخ المصادقة عليها.
المادة الرابعة عشر
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استكمال الإجراءات
الدستورية في دول التجمع.