النظام المنسق/التفسير المنسق
الوصف ونظام التفسير
الطبعة الرابعة (2005)
منظمة الجمارك العالمية
تأسست عام 1952م
تحت إسم مجلس التعاون الجمركي
الجزء الأول
بنود الاتفاقية
الإتفاقية الدولية للنظام المنسق
لتصنيف وتبويب السلع
(تمت بمدينة بروكسل بتاريخ 14 يونيو 1983م)
مقــدمة
إن الأطراف المتعاقدة علي هذه الإتفاقية
التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي ، رغـبة منها أن تسهيل التجارة
الدولية.
وتسهيل جمع وموازنة وتحليل الإحصائيات وخاصة
ما يتعلق منها بالتجارة الدولية.
ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب علي
إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند إنتقالها من نظام تصنيف إلي نظام آخر ضمن مجرى
التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات.
وإدراكاً منها بأن التغيرات في التقنية
وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة علي إتفاقية الجدول التي تمت
ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م.
وإذ تدرك أيضاً أن درجة التفاصيل المطلوبة
للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد
زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالإتفاقية المشار إليها أعلاه
وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية
، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق معد لإستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات
النقل لمختلف وسائل النقل.
وإدراكاً منه بأن النظام المنسق سوف يدمج في
أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن.
وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل
علي توثيق الصلة إلي أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات
والإنتاج.
وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء علي صلة وثيقة
بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم.
وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات
المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي/إحصائي موحد يصلح لإستعماله من قبل مختلف
المصالح المختصة بالتجارة الدولية.
وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق
للتغيرات التي تطرأ علي التقنية أو أشكال التجارة الدولية.
وبعد أن أخذت بعين الإعتبار العمل الذى تم
في هذا النظاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها المجلس التعاون الجمركي.
وإنها إذ تدرك بأن إتفاقية الجدول التي تمت
ببروكسل في ديسمبر 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت علي تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن
الطريقة المثلي لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام إتفاقية
دولية جديدة.
قد إتفقت علي ما يلي:
(المادة الأولي)
تعــــاريف
لأغراض
هذه الإتفاقية:
( أ) إن النظام المنسق لوصف وتبويب السلع ، والذى
سيشار إليه فيما يلي بـ "النظام المنسق" يعني الجدول الذى يتضمن البنود
الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحقات البنود الفرعية والقواعد
العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الإتفاقية.
(ب) "جدول التعريفة الجمركية" يعني
الجدول المعمول بمقتضي تشريع كل طرف تعاقدى لأغراض فرض الرسوم الجمركية علي
البضائع المستوردة.
(ج) "الجداول الإحصائية" تعني جداول
البضائع المعمولة من قبل الطرف التعاقد لجميع بيانات عن الإحصائيات التجارية
للواردات أو الصادرات.
( د) "الجدول التعريفي الإحصائي الموحد"
يعني الجدول الذى يدمج جداول التعريفة الجمركية والجداول الإحصائية والكطبقة في
قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الإستيراد.
(هـ) "الإتفاقية المنشئة للمجلس" تعنى
الإتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتى تمت ببروكسل في 15 ديسمبر
1950م.
( و) "المجلس" يعني مجلس التعاون الجمركي
المشار إليه في الفقرة (هـ) أعلاه.
( ز) "الأمين العام" يعني أمين عام
المجلس.
(ح) عبارة "تصديق" تعني التصديق أو
القبول أو الموافقة.
(المادة الثانية)
الملحـــق
يعتبر ملحق هذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ
منها وأبة إشارة إلي الإتفاقية تتضمن الإشارة إلي الملحق.
(المادة الثالثة)
إلتزامات الأطراف المتعـاقدة
1. مع مراعاة الإستثناءات المبينة في المادة
الرابعة:
أ /
يتعهد كل طرف متعاقد ، بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من
هذه الفقرة ، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق
والنظام المنسق وذلم إعتباراً من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة
له.
وبالتالي فإنه يتعهد ، فيما يتعلق
بتعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي ، بالآتي:
1-
الإلتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أى
إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها؛
2-
الإلتزام بتطبيق القواعدالعامة لتفسير النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول
وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نظاق الأقسام أو الفصول أو البنود الفرعية
للنظام المنسق.
3-
الإلتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق ، كما هو وارد في ملحق
هذه الإتفاقية.
ب /
يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه
والمتفقة ورموز النظام المنسق ذى الستة أرقام ، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك
دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطنى.
ج /
ليس هناك ما يلزم أى طرف متعاقد بإستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في
جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بإلتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) و أ (2) و
أ (3) أعلاه وذلك في جدول تعريفة إحصائي موحد.
2. وتحقيقاً للألتزامات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة فإنه يجوز لكل طرف متعافد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا إقتضي
الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي.
3. ليس هناك ما يمنع أى طرف متعاقد من أن يستحدث
في جدول تعريفته الجمركية أو جدوله الإحصائي أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق
النظام المنسق بشرط أن تتم إضافة تبويب أى من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز
الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الإتفاقية.
(المادة الرابعة)
التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية
1. يجوز لأى دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها
لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل
تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية.
2. توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار
تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة علي بذل قصارى جهدها لتطبيق
النظام المنسق ذى الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الإتفاقية
حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أخرى تراها ضرورية مغ مراعاة نصوص
الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تلتزم الدولة النامية المتعاقدة والتي تختار
تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة ، بتطبيق كافة ، أو عدم
تطبيق أى من ، البنود الفرعية ذات الشرطتين (--) لأى من البنود الفرعية ذات الشرطة
الواحدة (-) أو كافة ، أو عدم تطبيق أى من البنود الفرعية ذات الشرطة الواجدة (-)
لأى بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس
من ذلك الجزء من ركز النظام غير المطبق يجب إستبدالها بـ (0) أو بـ (00) علي
التوالي.
4. علي الدول النامية التي تختار تطبيق النظام
المنسق جزئياً بمقتضي أحطام هذه المادة أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً ،
بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذى ستسرى
فيه هذه الإتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية
التي ستطبقها فيما يعد.
5. يجوز لأية دولة نامية إختارت تطبيق النظام
المنسق جزئياً بمقتضي أحكام هذه المادة عندما تصبح طرفاً متعاقداً ، أن تخطر
الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذى الستة أرقام كاملاً في
غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الإتفاقية بالنسبة لها.
6. يحق لأى دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام
المنسق جزئياً بمقتضي أحكام هذه الماجة أن تعفي من إلتزاماتها بمقتضي المادة
الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة.
(المادة الخامسة)
المساعدة الفنية للدول النامية
علي الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول
النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين فيما يتعلق بتدريب
موظفيها وتقديم المساعدة لها لتمكنها من الإنتقال بنظام تصنيفها القائم إلي النظام
المنسق وتقديم المشورة لها حول تطبيق نصوص هذه الإتفاقية.
(المادة
السادسة)
لجنة النظام المنسق
1. تنشأ بمقتضي هذه الإتفاقية لجنة تعرف بلجنة النظام
المنسق وتتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد.
2. تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين علي الأقل كل
عام في الأحوال العادية.
3. تعقد إجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل
الأمين العام ، وما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك ، فإن إجتماعاتها يجب أن
تنعقد بمقر المجلس.
4. يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق
الحق في صوت واحد ، ومع ذلك ولأغراض هذه الإتفافية ودنما مساس بأية إتفاقية
مستقبلاً ، فعندما يكون الإتحاد الجمركي أو
الإقتصادى بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أكرافاً متعاقدة
في هذه الإتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد
فقط مجتمعة وبالمثل فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في إتحاد جمركي أو إقتصادى
مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب) عندما تصبح مثل هذه الدول
أطرافاً متعاقدة في هذه الإتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة.
5. تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائب أو أكثر
للرئيس.
6. تصوغ اللجنة لائحتها الداخلية بموجب قرار يتخذ
بأغلبية لآ تقل عن ثلثى أعضائها ، ويجب أن يصادق المجلس علي اللائحة التي تصوغها.
7. توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو
الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة.
8. تنشئ اللجنة لجان فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو
الحاجة مع مراعاى ، وعلي وجه الخصوص ، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة ، ويجب
أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية أو فرق العمل.
(المادة
السابعة)
مهـــام اللجــنة
1. تتولي لجنة النظام المنسق ، مع مراعاة أحكام
المادة الثامنة ، المهام التالية:
أ /
إقتراج أية تعديلات علي هذه الإتفاقية كما تراه مناسباً مع مراعاة ، وعلي وجه
الخصوص ، حاجيات المستخدمين والتغيرات التي تطرأ علي التكنلوجيا أو علي أشكال
التجارة الدولية.
ب /
إعداد الشروح وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام
المنسق.
ج /
صياغة التوصيات لضمان الإتساق في تفسير وتطبيق النظام المنسق.
د /
موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق.
(هـ) أن تقوم بناء علي مبادرتها الذاتية أو حين الطلب
بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية
حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف
السلع في النظام المنسق.
( و) تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص
نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة.
( ز) ممارسة الصلاحية والمهام الأخرى المتعلقة
بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً.
2. أن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق
المتعلقة بشئون الميزانية يجب إعتمادها من قبل المجلس.
(المادة الثامنة)
دور المجـلس
1. يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية إقتراحات لتعديل
هذه الإتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب
إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أى عضو في المجلس هو طرف متعاقد ، في
هذه الإتفاقية إحالة تلك الإقتراحات أو أى جزء منها إلي اللجنة لإعادة دراستها.
2. يصادق المجلس علي الشروح وآراء التبنيد من
مشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي
تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولي من المادة
السابعة وذلك ما لم يبلغ أى طرف متعاقد علي هذه الإتفاقية الأمين العام بأنه يطلب
إحالة تلك الأمور إلي المجلس علي أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الذى
إختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية.
3. عندما تحال قضية إلي المجلس وفقاً لأحكام
الفقرة (2) من هذه المادة فإنه يجوز للمجلس أن يصادق علي تلك الشروح وآراء التبنيد
وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم يطلب أى عضو في المجلس هو طرف متعاقد علي هذه
الإتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلي اللجنة لإعادة النظر فيها.
(المادة التاسعة)
فئـات الرسم الجمركي
لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه
الإتفاقية لأى إلتزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركيى.
(المادة العاشرة)
تسوية إلتزامات
1. أى نزاع ينشأ بين إثنين أو أكثر من الأطراف
المتعاقدة حول تفسسير أو تطبيق هذه الإتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن عن طريق
التفاوض فيما بينها.
2. أى نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله
الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلي لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر في
النزاع وإعداد التوصيات لتسويته.
3. إاذ لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا
النزاع يجب أن تحيل الموضوع إلي المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته وفقاً للمادة
الثالثة فقرة (هـ) من إتفاقية المجلس.
4. يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع
الموافقة مسبقاً علي قبول توصيات اللجنة أو المجلس.
(المادة
الحادية عشرة)
أهلية الدخول كطرف متعاقد
الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصصصبح
متعاقدة علي هذه الإتفاقية:
أ /
الدول الأعضاء بالمجلس.
ب /
الإتحادات الجمركية أو الإقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات
فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الإتفاقية.
ج /
أية دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء
علي توجيه المجلس.
(المادة
الثانية عشرة)
إجراء الدخول كطرف متعاقد
1. يجوز لأى دولة أو إتحاد جمركي أو إقتصادى مؤهل
أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الإتفاقية:
أ /
بالتوقيع عليها دون تحفظ علي التصديق.
ب /
بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع علي الإتفاقية تمهيداً للتصديق.
ج /
بالإنضمام إليها بعد إنقضاء المدة التي فتحت فيها الإتفاقية للتوقيع.
2. تظل هذه الإتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى تاريخ
(21 ديسمبر 1986م) وذلك ببمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والإتحادات الجمركية
أو الإقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة وبعد ذلك تبقي مفتوحة
للإنضمام.
3. يجب إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام لدى
الأمين العام.
(المادة الثالثة عشرة)
تنفيـذ الإتفاقية
1. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول
من شهر ينلير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر علي الأقل من توقيع الإتفاقية من قبل
سبعة عشر دولة أو إتحاد جمركي أو إقتصادى ممن مشار إليهم في المادة "11"
أعلاه وذلك كحد أدني دونما تحفظ منها علي التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو
إنضمامها ، علي ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988.(1)
2. بالنسبة لأى دولة أو إتحاد جمركي أو إقتصادى
والتى توقع بدون التحفظ علي التصديق أو تصادق علي هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد
أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدني المذكور في الفقرة (1) من هذه الإتفاقية
تدخل حيز التنفيذ إعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد إنقضاء 12
شهراً علي الأقل وكحد أقصي 24 شهراً علي توقيع هذه الإتفاقية دونما تحفظ علي
التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام إليها ، وذلك ما لم يحدد لها موعد
مبكر ، ومغ ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل
تاريخ الدخول في خيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
(المادة الرابعة عشرة)
تطبيق الإتفاقية من قبل الإقاليم
التابعة
1. يجوز لآى دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً علي
هذه الإتفاقية أو في أى وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الإتفاقية
سوف تمتد لتشمل جميع أو بعذ الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسئولة عن علاقتها
الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذى
يأتي بعد إنقضاء 12 شهراً علي الأقل وكحد أقصي 24 شهراً علي تاريخ إستلامه من قبل
الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن ، فإن هذه الإتفاقية
لا تسرى علي تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.
2. يتوقف سريان هذه الإتفاقية بالنسبة لإقليم ما
في التاريخ الذى يتوقف فيه مسولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك
الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يجرى إشعار الإمين العام بذلك وفقاً لإجراءات
المادة (15).
(المادة الخامسة عشرة)
إشعارات إنهاء الإتفاقية
إن هذه الإتفاقية غير محددة الأجل ومع ذلك
يجوز لأى طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسرى إنهاء هذه الإتفاقية بالنسبة له بعد
إنقضاء عام علي إستلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً.
(المادة السادسة عشرة)
إشعارات إنهاء الإتفاقية
1. يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقدة بإجراء
تعديلات علي هذه الإتفاقية.
2. يجوز لأى طرف متعاقد إشعار الأمين العام بإعتراضه
علي التعديل الموصي به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الإعتراض خلال فترة محددة فقي
الفقرة (3) من هذه المادة.
3. أى تعديل موصي به يجب أن يعتبر في حكم المقبول
إذا لم يقم أى من الأطراف الماعاقدة بالإعتراض علي ذلك التعديل خلال ستة شهور من
تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل.
(1) بعد التعديل بموجب برتوكول
تعديل الإتفاقية المعمول بها في بروكسل بتاريح 24 يونيو 1986م.
ز
4. تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة
لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية:
أ /
إذا تم تبليغ الموصي به قبل الأول من شهر أبريل ، فإن التاريخ يجب أن يكون
الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ ، أو
ب /
إذا تم تبليغ التعديل الموصي به في أو بعد الأول من شهر أبريل ، فإن
التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.
5. إن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول
تعريفته الجمركية أو ، فإن الحالة المنصوص عنها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة
الثالثة من هذه الإتفاقية ، جدوله التعريفي الإحصائي الموحد ، يجب أن تصبح متفقة
مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الإتفاقية.
6. إن إى دولة أو إتحاد جمركي أو إقتصادى يصادق أو
ينظم إلي هذه الإتفاقية يعتبر إنه قد قبل بأية تعديلات علي الإتفاقية والتى سرى
مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه الإتفاقية في التاريخ الذى
إصبح فيه طرفاً متعاقداً.
(المادة السابعة عشرة)
حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق
بالنظام المنسق
بالنسبة لأى مواضيع تؤثر علي النظاك فإن
الفقرة (4) من المادة السادسة والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر
تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً:
أ -
بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية
،
ب -
لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً
لأحكام المادة الثالثة عشر ، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذى إلتزم بتطبيقها
في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الإتفاقية.
ج -
بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قج تعهد رسمياً بتطبيق
النظام المنسق ذى الستة أرقام كاملة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة
(5) من المادة الرابعة ولغاية إنتهاء هذه الفترة.
(المادة الثامنة عشرة)
التحفظات
لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الإتفاقية.
(المادة التاسعة عشرة)
إشعارات الأمين العام
أ -
الإشعارات بموجب المادة الرابعة.
ب -
التوقيعات والتصديقات والإنضمامات كما هو مشار إليه في المادة الثانية عشر.
ج -
التاريخ الذى تسترى فيه الإتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشر.
د -
الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر.
هـ-
إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشر.
و -
تعديلات الإتفاقية الموصي بها بموجب المادة الخامسة عشر.
ز - الإعتراضات
فيما يخص التعديلات الموصي بها بموجب المادة السادسة عشر وحيثما يكون ملائماً ،
الإنسحاب.
ح -
التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشر وتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
(المادة عشرون)
التسجيل لدى الأمم المتحدة
يجب أن تسجل هذه الإتفاقية لدى الأمانة
العامة لهيئة الأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة (102) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة
بناء علي طلب أمين عام المجلس.
وإثباتاً لهذه الوثيقة فإن الموفعين إدناه
والمخولين أصولاً بذلك قد وقعوا علي هذه الإتفاقية.
أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين
الإنجليزية والفرنسية وكلا النصين معتمدين علي حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى
الأمين العام الذى سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والإتحادات الجمركية
أو الإقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشر من هذه الإتفاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم
التعريفة الجُمركية علي النظام
المُنسق
(HARMONISED SYSTEM H.S)
الفهرســـت
الجُـزء الثاني
(رسم الوارد)
|
الرقم |
البيـــــــــــــــــــان |
الصفحة |
|
1 |
القسم الأول: حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية. |
9 |
|
2 |
القسم الثاني: منتجات المملكة النباتية. |
20 |
|
3 |
القسم الثالث: شحوم ودهـون
وزيوت حيوانية أو نباتية ، منتجات
تفككها. دهون غذائية محضرة ، شموع من أصل حيواني أو نباتي. |
36 |
|
4 |
القسم الرابع: منتجات صناعة
الأغذية ، مشروبات ، سوائل كحولية وخل.
تبغ وأبدال تبغ مصنعة. |
39 |
|
5 |
القسم الخامس: منتجات معدنية. |
55 |
|
6 |
القسم السادس: منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة
بها. |
66 |
|
7 |
القسم السابع: لدائن ومصنوعاتها ، مطاط ومصنوعاته. |
114 |
|
8 |
القسم الثامن: صلال (جلود غير مدبوغة)
جلود مدبوغة وفراء ومصنوعات هذه المواد ، أصناف عدة الحيوانات والسراجة ، لوازم
السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة ، مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين
دودة القز- الحرير). |
127 |
|
9 |
القسم التاسع: خشب ومصنوعاته ،
فحم خشبي ، فلين ومصنوعاته ، مصنوعات من القش أو من الحلفا أو من مواد الضفر
الأخرى ، أصناف الحصر والسلال. |
133 |
|
10 |
القسم العاشر: عجينة خشب أو
مواد ليفية سليلوزية أخر ، نفايات وسقط وورق أو ورق مقوى (ورق وورق مقوى
ومصنوعاته). |
140 |
|
11 |
القسم الحادى عشر: مواد نسجية ومصنوعاتها. |
153 |
|
12 |
القسم الثاني عشر: أحذية ؛ أغطية
رأس ، ومظلات مطر وشماسي وعصا مشي ومقاعد؛ سياط وعدة ركوب وأجزاؤها وريش محضر
وأصناف مصنوعة منه أزهار إصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشرى. |
204 |
|
13 |
القسم الثالث عشر: مصنوعات من حجر
أو جبص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس) – أميانت أوميكا أو من مواد مماثثلة ،
مصنوعات من خزف ، زجاج ومصنوعاته. |
210 |
|
14 |
القسم الرابع عشر: لؤلؤ طبيعي أو
مستنبت وأحجار كريمة أوشبه كريمة ، معادن ثمينة ، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد ، وحلي الغواية (مقلدة) نقود. |
220 |
|
15 |
القسم الخامس عشر: معادن عادية ومصنوعاتها. |
225 |
|
16 |
القسم السادس عشر: آلات وأجهزة
معدات كهربائية وأجزاؤها أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصورة
والصوت في الإذاعة المصورة (تلفزيون) وأجزاؤها ولوازمها. |
236 |
|
17 |
القسم السابع عشر: معدات نقل. |
306 |
|
18 |
القسم الثامن عشر: أدوات وأجهزة
للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للمراقبة أو للتدقيق
أو للطـب أو للجراحة ، أصناف صناعات الساعات ، أدوات موسيقية ، أجزاء ولوازم هذه
الأدوات أو الأجهزة. |
315 |
|
19 |
القسم التاسع عشر: أسلحة وذخائر ، وأجزاؤها ولوازمها. |
326 |
|
20 |
القسم العشرون: أصناف مصنوعة منوعة. |
330 |
|
21 |
القسم الحادى والعشرون: أعمال فنية وقطع للمجموعات وقطع أثرية. |
340 |
|
|
|
|
|
|
الجُـزء الثالـث |
|
|
|
|
|
|
|
(رسم
الصادر) |
343 |
الجزء
الثانى
رسم الوارد
التعريفة الجُمركية علي النظام
المُنسق
(HARMONISED SYSTEM H.S)
القواعد العامة لتفسير النظام المُنسق
القسـم الأول
حيوانات حية ومنتجات المملكة
الحيوانية
ملاحظـات القسم:
|
1 |
حيوانات
حـية. |
|
2 |
لحوم
وأحشاء وأطراف صالحة للأكل. |
|
3 |
أسماك
وفشريات رخويات وغيرها من اللافقريات المائية. |
|
4 |
ألبان
ومنتجات صناعة الألبان ، بيض طيور ، عسل طبيعي ، منتجات صالحة للأكل من أصل
حيواني غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. |
|
5 |
منتجات
أخر من أصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. |
القسم
الثاني
منتجات
المملكة النباتية
ملاحظـة القسم:
|
6 |
أشجار
ونباتات أخر حية ، بصيلات وجذور وما شابهها ، أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة. |
|
7 |
خضر
ونباتات وجذور ودرنات غذائية. |
|
8 |
فواكه
وأثمار صالحة للأكل ، قشور حمضيات ، قشور بطيخ أو شمام. |
|
9 |
بن
وشاى ومتة ، وبهارات وأفاويه. |
|
10 |
حبـــــوب. |
|
11 |
منتجات
مطاحن شعير ناشط (مالت) نشأ حبوب أوجذور أودرنات أينولين دابوق القمح (غلوتين). |
|
12 |
حبوب
,اثمار زيتية ، حبوب وبذور وأثمار منوعة نباتات للصناعة أو الطـب ، قش وعـلف. |
|
13 |
صمغ
اللك ، صموغ ورانتجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية. |
|
14 |
مواد
ضفر نباتية ، منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. |
القسم
الثالث
شحوم ودهون
وزيوت حيوانية أو نباتية
منتجات
تفككها ، دهون غذائية محضرة
شموع من
أصل حيواني أو نباتي
|
15 |
شحوم
ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، منتجات تفككها ، دهون غذائية محضرة ، شموع من
أصل حيواني أو نباتي. |
القسم
الرابع
منتجات
صناعة الأغذية ، مشروبات ، سوائل
كحولية
وخـل ، تبغ وأبدال تبغ مصنعة
ملاحظة القسم:
|
19 |
محضرات
لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية. |
|
17 |
سكر
ومصنوعات سكرية. |
|
18 |
كاكاو
ومحضراته. |
|
19 |
محضرات
أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب ، فطائر. |
|
20 |
محضرات
خضر ومحضرات ثمار أو فواكه ومحضرات أجزاء نباتات أخر. |
|
21 |
محضرات
غذائية منوعة. |
|
22 |
مشروبات
، سوائل كحولية وخـل. |
|
23 |
بقايا
ونفايات صناعات الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات. |
|
24 |
تبغ
وأبدال تبغ مصنعة. |
القسم الخامس
منتجات معـدنية
|
25 |
ملح
، كبريت ، أتربة وأحجار ، جبص ، كلس ، وأسمنت. |
|
26 |
خامات
معادن ، خبث ورماد. |
|
27 |
وقود
معدني ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها , مواد قارية ، شموع معدنية. |
القسم السادس
منتجات الصناعات الكيميائية أو
الصناعات المرتبطة بها
ملاحظـات القسم:
|
28 |
منتجات كيميائية غير عضوية ، مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة
أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب). |
|
29 |
منتجات كيميائية عضوية. |
|
30 |
منتجات الصيدلة. |
|
31 |
أســمدة |
|
32 |
خلاصات للدباغة والصباغة ، مواد دابغة ومشتقاتها ، أصباغ ، ألوان سطحية
(بيجمنت) ومواد ملونة أخر ، دهانات وورنيش ، معاجين ، حبر. |
|
33 |
زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد) محضرات عطور أو تطرية
(كوزماتيك) أو تجميل (تواليت). |
|
34 |
صابون ، عوامل سطح عضوية ، محضرات غسيل ، محضرات تشحيم ، شموع إصطناعية ،
شموع محضرة ، محضرات صقل أو تلميع ، شموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع
النماذج "شموع طـب الأسنان" ومحضرات طـب الأسنان وأساسها الجبص. |
|
35 |
مواد زلالية ، منتجات أساسها النشاء المعدل ، غراء ، إنزيمات. |
|
36 |
بارود ومتفجرات ، منتجات نارية فنية ، ثقاب ، خلائط معدنية لإحداث
الإشتعال ، مواد لهوب. |
|
37 |
منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي. |
|
38 |
منتجات كيميائية منوعة. |
القسم السابع
لدائن ومصنوعاتها ، مطاط ومصنوعاته
ملاحظـات القسم:
|
39 |
لدائن
ومصنوعاتها. |
|
40 |
مطـاط
ومصنوعاته. |
القسم الثامن
جلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء
ومصنوعات هذه المواد ،
أصناف عدة الحيوانات والسراجة ،
لوازم السفر ، حقائب يدوية
وأوعية مماثلة لها ، مصنوعات من
مصارين الحيوانات
(عدا مصارين دودة القـز)
ملاحظـات القسم:
|
41 |
جلود خام (عدا الجلود بفراء) وجلود مدبوغة. |
|
42 |
مصنوعات من جلد ، أصناف عدة الجيوانات والسراجة ، لوازم السفر ، حقائب
يدوية وأوعـية مماثلة لها ، مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة
القـز). |
|
43 |
جلود فراء طبيعية وفراء تقليدية ، مصنوعاتها. |
القسم التاسع
خشب ومصنوعاته ، فحم خشبي ، فلين
ومصنوعاته ،
مصنوعات من القش والحلفا أو غيرها من
مواد الضفر ،
أصناف صناعتى الحصر والسلال
|
44 |
خشب
ومصنوعاته ، فحم خشبي. |
|
45 |
فلين
ومصنوعاته. |
|
46 |
مصنوعات
من القش أو الحلفا أو غيرها من مواد الضفر ، أصناف صناعتي الحصر والسلال. |
القسم العاشر
عجينة الخشب أو غيرها من عجائن مواد
ليفية سليولوزية ،
(نفايات وفضلات) ورق أو ورق مقوى
(كرتون)
ورق وورق مقوى ومصنوعاته
|
47 |
عجينة الخشب أو غيرها من عجائن مواد ليفية سليولوزية ، نفابات وفضلات
مستخلصة وورق أو ورق مقوى (كرتون). |
|
48 |
ورق وورق مقوى ، مصنوعات من عجينة السليولوز ، من ورق أو ورق مقوى
(كرتون). |
|
49 |
كتب ، صحف ، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر ، مخطوطات يدوية ،
مستنسخات وتصاميم |
القسم
الحادى عشر
مواد نسجية
ومصنوعاتها
ملاحظـات القسم:
|
50 |
حرير طبيعي. |
|
51 |
صوف ، وبر ناعم أو خشن ، خيوط ونسج شعر الخيل. |
|
52 |
قطـــن. |
|
53 |
ألياف نسجية نباتية أخر ، خيوط من ورق ونسجها. |
|
54 |
شعيرات تركيبية أو إصطناعية. |
|
55 |
ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة. |
|
56 |
حشو ولباد "وأقمشة غير منسوجة" خيوط خاصة خيوط حزم ، حبال
وأمراس ، أصناف صناعة الحبال. |
|
57 |
سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية. |
|
58 |
سجاد خاصة ، سطوح ذات عفارات في مواد نسجية ، مسننات (دانتيلا) ديابيج ،
أصناف عقادة ، مطرزات. |
|
59 |
نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ، أصناف فنية من مواد نسجية. |
|
60 |
أقمشة مصنرة. |
|
61 |
ألبسة وتوابع ألبسة من المصنرات. |
|
62 |
ألبسة وتوابع ألبسة من نسج غير المصنرات. |
|
63 |
أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية ، مجموعات (أطقم) ، ألبسة مستعملة ،
وأصناف نسجية مستعملة ، أسمال وخرق. |
القسم
الثانى عشر
أحذية ،
أغطية رأس ، مظلات مطر وشمس ، عصي ، عصي بمقاعد
سياط
وأجزاء هذه لأصناف ، ريش محضر وأصناف من ريش ،
أزهار
إصطناعية ، مصنوعات من شعر بشري
|
64 |
أحذية ، طماقات وأصناف مماثلة ، أجزاء هذه الأصناف. |
|
65 |
أغطية رأس وأجزاؤها. |
|
66 |
مظلات مطر وشمس ، عصي وعصي بمقاعد ، سياط وأجزاء هذه الأصناف. |
|
67 |
ريش وزغب محضرات وأصناف منهما ، أزهار إصطناعية ، مصنوعات من شعر بشري. |
القسم الثالث عشر
مصنوعات من حجر أو جبص أو أسمنت
أوحرير صخري أو ميكا
أو من مواد مماثلة ، منتجات من خزف ،
زجاج ومصنوعاته
ملاحظـات القسم:
|
68 |
مصنوعات من حجر أو جبص أو أسمنت أو حرير صخري أو ميكا أو من مواد مماثلة. |
|
69 |
منتجات من خزف. |
|
70 |
زجاج ومصنوعاته. |
القسم الرابع عشر
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أحجار كريمة
أو شبه كريمة ، معادن ثمينة
معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
ومصنوعات هذه المواد ،
حُـلي الغـواية (مقـلدة) ، نقـود
|
71 |
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أحجار كريمة أو شبه كريمة ، معادن ثمينة ، معادن
مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد ، حُلي الغواية ، نقـود. |
القسم الخامس عشر
معادن عادية ومصنوعاتها
ملاحظـات القسم:
|
72 |
حديد صـب (ظهر) ، حديد وصـلب (فولاذ). |
|
73 |
مصنوعات من حديد صـلب (ظهر) أو حديد أو صـلب (فولاذ). |
|
74 |
نحاس ومصنوعاته. |
|
75 |
نيكل ومصنوعاته. |
|
76 |
ألمونيوم ومصنوعاته. |
|
77 |
(فصل إحتياطي لإستعمال
لاحق محتمل في النظان المنسق). |
|
78 |
رصاص ومصنوعاته. |
|
79 |
زنك (توتيا) ومصنوعاته. |
|
80 |
قصدير ومصنوعاته. |
|
81 |
معادن عادية أخر ، خلائط خزفية معدنية (سرمت) ، مصنوعات هذه المواد. |
|
82 |
عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة من معادن عادية ، أجزاء هذه الأصناف من
معادن عادية. |
|
83 |
أصناف منوعة من معادن عادية. |
القسم السادس عشر
آلات وأجهزة ، معدات كهربائية ،
أجزاؤها ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ،
أجهزة تسجيل وإذاعة الصورة والصوت في
الإذاعة المرئية (تلفزة) ،
وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة
ملاحظـات القسم:
|
84 |
مفاعلات نووية ، مراجل ، آلات ، أجهزة وأدوات آلية ، وأجزاؤها. |
|
85 |
آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ،
أجهزة تسجيل وإذاعة الصورة والصوت في الإذاعة المرئية (تلفزة) أجزاء ولوازن هذه
الأجهزة. |
القسم السابع عشر
معـدات نقــل
ملاحظـات القسم:
|
86 |
قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها ، أجزاؤها ، أجهزة
إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات. |
|
87 |
عربات سيارة ، جرارات ، دراجات وعربات أرضية أخر أجزاؤها ولوازمها. |
|
88 |
طائرات وسفن فضائية ، وأجزاؤها. |
|
89 |
سفن ، وقوارب وعائمات. |
القسم الثامن عشر
أدوات وأجهزة للبصريات أوللتصوير
الفوتوغرافي أو السينمائي
أو للقياس أو للفحص وأدوات وأجهزة
دقيقة ، أدوات وأجهزة
للطــب أو للجراحة ، أصناف صناعة
الساعات ، أدوات موسيقية ،
أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة
|
90 |
أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو
للفحص وأدوات وأجهزة دقيقة ، أدوات وأجهزة للطـب والجراحة ، أجزاء ولوازم هذه
الأدوات والأجهزة. |
|
91 |
أصناف صناعة الساعات وأجزاءها. |
|
92 |
أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها. |
القسم التاسع عشر
أسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمها
|
93 |
أسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمها. |
القسم العشرين
سـلع ومنتجات مختلفة
|
94 |
أثاث ، أصناف أسرة ، حشايا حوامل حشايا ، وسائد وأصناف محشوة مماثلة
وأجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، إشارات ضوئية ولوحات إرشادية
مضيئة وأصناف مماثلة ، جاهزة الصنع. |
|
95 |
لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ، أجزاؤها
ولوازمها. |
|
96 |
مصنوعات متنوعة. |
القسم الحادى والعشرون
تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية
|
97 |
تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية. |
|
98 |
(فصل إحتياطي لأستعمالات
خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة). |
|
99 |
(فصل إحتياطي لإستعمالات
خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة). |
رموز
ومصطلحات
|
AC ASTM Bq oC cc cg cm cm2 cm3 cN DC g Hz IR kcal kg kgf Kn kPa kV kVA kvar kW I m m- m2 uCi mm mN MPa N No. o- p- t UV V vol. W % xo 1500g/m2 15 oC |
alternating current American Society for Testing
Materials becquerel degree(s) Celsius cubic centimetre(s) centigram(s) centimetre(s) square centimetre(s) cubic centimetre(s) centinewton(s) direct current grams(s) hertz infra-red kilocalorie(s) kilogram(s) kilogram force kilonewton(s) kilopascal(s) kilovolt(s) kilovolt(s) – ampere(s) kilovolt(s) – ampere(s) –
reactive kilowatt(s) litre(s) metre(s) meta- square metre(s) microcurie millimetre(s) millinewton(s) megapascal(s) newton(s) Number Ortho- para- tonne(s) ultra-violet volt(s) volume watt(s) percent x degree(s) Examples
Means on thousand five hundred
grams per square metre Means fifteen degrees Celsius |
القواعد العامة لتفسير النظام المُنسق
تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعريفة
1. ليس لعناوين الأقسام والفصول وأجزاء الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبنيد
الأصناف فيُحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والمُلاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول
، وتبعاً للقواعد التالية ، بشرط أن لا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود
والمُلاحظات.
2. ( أ) كل إشارة إلي صنف ما في بند مُعين تشمل هذا
الصنف وإن كان غير كامل أو غير التام الصنع ، بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير
الكامل أو غير التام الصنع في الحالة التي يُقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف
الكامل أو التام الصنع ، وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو
الذي يُعتبر في حُكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضي أحكام هذه القاعدة) سواء
ورد غير مجمع أو مفككاً.
(ب) كل إشارة إلي مادة ما في بند مُعين تشمل
هذه المادة سواء كانت صِرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخر. وكذلك فأن أية إشارة
إلي سلعة ما من مادة مُعينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جُزئياً من هذه
المادة وتبند هذه الأصناف المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في
القاعدة (3).
3. إذا رؤئ أن سلعاً قد
تدخل في بندين أو أكثر تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة أو لأي سبب آخر فإن
التبنيد يتم علي الوجه الآتي:-
( أ)
يرجح البند الأكثر تخصيصاً علي البنود ذات النصوص العامة ، إلا أنه عندما
ينص بندان أو أكثر كل علي حِدة إلي جُزء فقط من المواد المكونة للأصناف المخلوطة
أو المركب ، أو إلي جُزء فقط من السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة
، فتعتبر هذه البنود متساوية التخصيص بالنسبة لهذه الأصناف أو السلع حتى ولو أعطي
أحد هذه البنود لهذه السلع وصفاً أكمل وأكثر دقة.
(ب) الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من
مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك البضائع المهيأة بشكل مجموعات
(أطقم) للبيع بالتجزئة والتي لا يُمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة (3/أ) تبند تبعاً
للمادة أو الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد هذه الصفة.
(ج) عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضي أحكام
القاعدتين (3/أ) و(3/ب) فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي
من بين البنود التي يُمكن أخذها في الإعتبار علي حد سواء.
4. تتبع الأصناف التى
لا يُمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
5. بالإضافة إلي
الأحكام السابقة ، تطبق القواعد التالية علي السلع المُشار إليها أدناه:-
( أ) علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات
الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحُلي والأوعية المماثلة المصممة خصيصاً
لإحتواء صنف مُعين أو مجموعات (أطقم) والقابلة للإستعمال المديد والمقدمة مع
الأصناف المعدة لها ، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة
معها غير أن هذه القاعدة لا تطبق علي الأوعية التي تضفي علي المجموع بكامله الصفة
الرئيسية.
(ب) مع مراعاة أحكام القاعدة (5/أ) أعلاه ،
فإن مواد أوعية التغليف والتعبئة المقدمة محتوية علي سلع تبند مع هذه السلع عندما
تكون من الأنواع التي تستعمل عادة في تغليفها ، ومع ذلك فإن أحكام هذه الفقرة غير
ملزمة عندما تكون مزاد أوعية التغليف والتعبئة قابلة صراحة للإستعمال المتكرر.
6. تبند السلع قانونياً
في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية
وكذلك مع ما يلزم من التعديل والتبديل ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها أعلاه
علماً بأنه لا يُمكن مقارنة البنود
الفرعية إلا إذا كانت من نفس المستوى. ومن أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، تطبق
أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ، ما لم ينص علي خِلاف ذلك.