خط السير المحدد .
8-
إصدار شهادة العبور بواسطة محطة الخروج ولايتم الإفراج عن الضمان
المشار إليه في (3) إلا
بموجب
هذه الشهادة .
9- تقد يم عقد موقع بين الشركة الاجنبيه الطالبة للنقل أو وكيلها
بالسودان معتمـــداً ومختوماً
بواسطة احد البنوك السودانية .
10- لايسمح بعبور السلع المحظور دخولها السودان .
11- يجب نقل جميع البضائع العابرة ترانسيت التي يصدر إذن الإفراج
عنها خارج الحظيرة الجمركية
خلال اسبوع من تاريخ صدور الإذن .
(ب) الإدخال المؤقت :-
يسمح بإدخال بعض السلع إدخالا مؤقتاً وفق المادة (93) من القانون
وتشتـمل هذه السلع علي سبيل
المثال وليس الحصر المعدات والآلات التي تستخدم في مشروعـات
البنية التحتية – الأجهزة
والآلات النادرةغير المتوفرة بالداخل 000 الخ ويتم الإدخال
بموجب ضمانات يحددها المدير علي أن يعاد تصديرها بعد انقضاء
الفترة المقــررة وتدفع رسوم
كنسبة
للاستهلاك .
(ج) الضمانات الماليةعلي سيارات الإفراج
المؤقت) :-
الهدف من الضمانات المالية والضوابط هو لمقابلة الرسوم الجمركية
والرسوم الاخري المقررة
علي
السيارات التي يتم الإفراج عنها مؤقتاً وفق قانون الجمارك لسنة1986م.
وبعد إلغاء لائحة الإفراج المؤقت والضمانات والضوابط الاخري :-
أولا : الضمانات :-
01 الضمانات الفردية :-
أ- إما
بشيك يوازي الرسوم الجمركية والرسوم الاخري للعربة وان يكون الشيك
معتمـد صادر من
الشخص
المغترب أو ضامن له داخل البلاد باسم مساعد المدير العام لهيئة
الجمارك.
ب- خطاب
ضمان مصرفي لصالح الجمارك من الشخص او ضامن له يساوي الرســوم الجمركية
والرسوم
الاخري .
ج-
إيداع مبلغ نقدي يقابل الرسوم علي العربة كتأمين مسترد .
02 ضمانات الشركات أو المؤسسات العامة :-
أ -
إيداع خطاب ضمان مصرفي يتفق عليه يغطي الرسوم الجمركية علي العربات
الـتي يفرج عنها مؤقتاً .
ب- تقوم
شركات التأمين بالتامين علي عربات الإفراج المؤقت لضمان سداد
الرســـوم الجمركية
المستحقة
في حالة عدم إعادة تصديرها .
ثانياً : الضوابط :-
(أ) علي
الشركات عدم إلزام أصحاب عربات الإفراج بتقديم ضمانات من الكفـــلاء أو
المؤسسات التي
يعملون
بها .
(ب)
لايجوز فرض رسوم تمديد بواسطة الشركات الضامنة لعربات الإفراج المؤقت
التـي تجاوز مدة
الثلاثة
أشهر ويرغب أصحابها في التمديد لفترة مماثلة .
(ج)
تلتزم الشركات بنشر قيمة الرسوم التي تتقاضاها كرسوم خدمات .
(د)
يتم التمديد بإدارة مكافحة التهريب .
(هـ)
يجوز تقديم الضمانات الفردية برئاسة هيئة الجمارك أو ميناء الوصول .
(د): ضوابط إنشاء المستودعات وإجراءات التخليص
:-
(أ) أنواع المستودعات :-
1- مستودع خاص :-
يقصد به
أي مستودع لتخزين بضائع تخص شخص أو مستورد ويكون الســحب والإيداع
بموجب
مستندات باسم ذات الشخص أو المستورد المعين ولايمكن تطبيق الامتيـازات
والإعفاءات الجمركية .
2- مستودع حر :-
وهو ذلك
النوع من المستودعات الذي يجوز فيه التخليص بموجب مستنـــدات باســم
أي
شخص
أخر كما يجوز تطبيق الامتيازات والإعفاءات الجمركية لكافة الجهات .
3- مستودع مؤقت :-
يقصد به
أي مستودع يسمح به تخزين رسالة واحدة لفترة محددة وينتهي العمل به
بانتهاء
سحب تلك الرسالة .
(ب)
الضوابط والشروط :-
أ- بالنسبة للمستودعات الحرة :-
تقديم
موافقة من بنك السودان ووزارة التجارة الخارجية بالاضافه إلي ضوابط
وشروط المستودع
الخاص .
ب - بالنسبة للمستودعات الخاصة :-
أ-
ضوابط انشاءالمستودعات
1-
تقديم سجل المصدرين والمستوردين
2-
تقديم شهادة تأسيس .
3-
تقديم شهادة تسجيل القيمة المضافة .
4-
تقديم شهادة مقدرة مالية من أي بنك .
5-
تقديم حجم العمل السابق ( النشاط ) .
6-
أي مستندات أخري يراها المدير .
(ج) إجراءات الإيداع والسحب من
المستودعات :-
1/ يتم
إدخال البضائع تحت الإشراف الجمركي بشهادة دخول
B/E
وتحفظ
بسجـــلات خاصة .
2/ يتم سحب البضائع من المستودع بشهادة سحب
W/D
.
3/ عند التخليص تقدم شهادة جمركية مكتملة المستندات اللازمة للتخليص
(
بوالــص , فواتير , إجراءات مصرفية 000 الخ ) .
4/
مدة تخزين البضائع بالمستودع لمدة عام من تاريخ دخولها المستودع وإذا
لم يتــم تخليصها
وسحبها خلال المدة المحددة يتم التصرف فيها وفق المادة (171) والمادة
(86) من قانون الجمارك .
(هـ) إجراءات نقل البضائع من الدوائر الجمركية إلي المناطق الحرة :-
1- تخطر سلطات المنطقة الحرة سلطات جمارك البحر الاحمر بانتظام
بكشوفات
المتعاقد معها وانواع
البضائع ويمنحوا رقماً مسلسلآ بالبحر الاحمر وتعتمد سلطات الجمارك
هذه
الكشوفات .
2- يوضح بمستندات شحن البضائع ( بوالص الشحن الاصلية ) انها معنونة
للمنطقة الحرة المعنية
لا
ولعناية المورد ولايقبل تعديل أي بوليصة بعد وصولها للموانئ السودانية
.
3- يقدم المودع الي جمارك المنطقة الحرة المستندات الاتية :-
أ- اقرار
وارد البضائع برسم المنطقة الحرة .
ب-
الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل .
ج-
أي ضمان مالي يعادل قيمة الجمارك + 25% .
4-
تتم الاجراءات الجمركية لنقل البضائع الي المناطق الحرة وفق الشهادة
الجمركية واورنيك
جمارك
(10) لحركة البضائع .
5- عند وصول الرسالة للمنطقة الحرة تتم مطابقتها مع اورنيك جمارك (10)
بلجنة مــن الجمارك
والمنطقة الحرة والمودع او من يمثله ومن ثم تتم الموافقة علي
ايداعهـــا بالمستودع واخطار
جمارك البحر الاحمر بذلك كتابة .
6- يقدم المودع ضمان يغطي الرسوم الجمركية والضرائب الاخري المستحقه .
7- في جميع الاحوال يكون المودع مسئولآ عن مايحدث للبضائع من عجز او
فقدان او تلف اثناء نقلها
الي المنطقة الحرة او اثناء وجودها بالمستودع .
8- في حالة البضائع العامه ( غير الحاويات) تسحب للمناطق الحرة تحت
الحراسة الجمركية من
موانئ الدخول مع ضرورة ختم الحاويات بختم الجمارك .
يحظر
ادخال البضائع الاتية الي المنطقة الحرة :-
(أ)
البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه او المجهولة
المصدر
(ب)
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( ويستثني مايلزم لصناعة الادوية
وفقا لماتحـــدده
الجهات المختصه) او ادوات الميسر او أي مواد تتعارض
مع النظام العام .
(ج)
الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء اسلحة الصيد والرياضة
وذخائرهـا
والالعاب النارية وفقا لما تحدده السلطات المختصه .
(د)
المواد النتنه او سريعة الاشتعال الا بالتشاور مع الجهات المختصه وحصول
تصديــق
قانوني .
(و)
المواد الاشعاعية مهما كان نوعها RADIO ACTIVE
واي نفايا او بقايا لمـواد
خطرة او سامة اخري
.
(ز)
الحيوانات الحية .
(هـ) البضائع الغير مدرجة في بيان الشحن الخاص بوسيلة النقل برسم
المناطق الحــرة
او البضائع التي لم تدرج كلياً .