(ب) أن يتم الاستيراد من اصل المنشأ .
(ج) أن تكون
السيارات جديدة لنفس عام الاستيراد .
(د) أن تكون
السيارات مطابقة للمواصفات .
(هـ) أن تخضع
الشاحنات والناقلات لشروط وضوابط حماية الطرق البرية .
(و)
أن يتم الاستيراد عبر الوكيل المحلي المسجل لدي مراقب الوكلاء
التجاريين .
(ر)
أن يلتزم المستورد بتوفير خدمات مابعد البيع لمدة (5) سنوات لكل
عربة استوردها ويودع تعهداً بذلك لدي وزارة التجارة الخارجية .
2- لاغراض
الاستثمار :-
* يتم
الاستيراد وفق الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الاستثمار .
3- لاغراض
الاستعمال الشخصي :-
* يسمح للمواطن
السوداني باستيراد عربة واحدة فقط بغرض الاستخدام الشخصي ماعدا
( الشاحنات
والاليات والمقطورات ) وفقاً للاتي :-
1-العربات الصغيرة
:-
أ- الصوالين ذات
سعة الماكينة التي لاتتجاوز ( الف س س) يجب ان تكون جديدة علي
الصفر .
ب- الصوالين
والبكاسي وعربات الدفع الرباعي يجب الا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات
ج- عربات النقل الخفيف حمولة خمسه اطنان يجب الا يتجاوز عمرها
ثلاث سنوات
د- تقديم وثائق
ثبوتية توضح عنوان ومكان عمل صاحب الشأن ... الخ . الي السلطات
المختصه .
2- عربات نقل
الركاب :-
* يسمح
باستيراد الانواع الاتيه شريطة الا يتجاوز عمرها خمس سنوات
وبالشروط
المحددة
للاستيراد وهي :-
أ- البصات سعة
اربعين راكباً فأكثر .
ب- الحافلات
الكبيرة سعة اقل من (40) راكباً واكثر من عشرين راكباً .
ج- الحافلات سعة
اقل من عشرين راكباً واكثر من عشرة ركاب .
د- عربات
الاستخدام التخصصي كعربات المطافئ والنجدة والطوارئ والآليات
الصغيرة .
3- عربات نقل
البضائع :-
* يسمح باستيراد
الانواع الاتية :-
** لاغراض العمل
التجاري وبالشروط المنصوص عليها للعمل التجاري :-
أ- التناكر
والشاحنات حمولة اقل من عشرين طناً – الاي تجاوز العمل (12) اثني
عشرعاماً .
ب- الشاحنات حمولة
عشرين طنا فاكثر الايتجاوز العمر (15) خمسة عشر عاما مع استثناء
سنة الصنع 0
4- الاليات
المتحركة:-
وتشمل
اليات التربة, الروافع , اليات السفلتة والاليات الزراعية شريطة
الايتجاوز
عمرها
عشر سنوات0
ثانيا: ضوابط عامة
:-
1- تخضع كل
الاليات والسيارات لمطالبة المواصفات السودانية كما تخضع الشاحنات
والناقلات الثقيلة
لقانون حماية الطرق بواسطة الهيئة العامة للطرق والجسور
( وزارة النقل )
0
2- لايسمح بشحن
السيارات الصغيرة الصوالين والبكاسى وعربات الدفع الرباعى
والحافلات بجميع
انواعها لاغراض الاستعمال الشخصى الابعد الحصول على موافقة مسبقة
من وزارة التجارة الخارجية بعد تقديم الوثائق الثبوتية 0
ثالثا:-
الاستثناءات :
أ- ايتم استيراد
اى عربة تجاوز الموديل الا باستثناء من وزير التجارة الخارجية وسوف
تحدد رسوم غرامة الموديل لاحقا 0
ب- تستثنى الفئات
ادناه ويسمح لها باستيراد عربة واحدة لاستعمال الشخصى شريطة
الايتجاوز عمرها العشر سنوات والفئات هى :-
1- الدبلوماسيين
:-
- يتعين تقديم
خطاب معتمد من وزارة الخارجية يحدد فترة العمل بالخارج وتاريخ
العودة وإستلام العمل برئاسة الوزارة 0
2-
المبعوثون:-
أ- يشترط ألا تقل
فترة البعثة عن سنتين.
ب- تقديم خطاب
معتمد من الجهة التى يتبع لها المبعوث تفيد استلامه للعمل بوحدته.
3- المعارون:-
أ- الاتقل مدة
الاعارة عن سنتين 0
ب- ان تكون عن
طريق جهة حكومية وليس تعاقدا شخصيا0
ج- خطاب معتمد
من الجهة الحكومية المختصة تحدد فترة الاعارة وتاريخ استلام العمل
بوحدته 0
4/ المغتربين :-
أ- الاتقل فترة
الاغتراب عن ثلاث سنوات وان تكون العودة نهائية 0
ب- تقديم خطاب
معتمد من جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج يحدد فترة
الاغتراب وتأكيد العودة النهائية 0
5/ العائدين بموجب
اتفاقية السلام :-
ويشمل ذلك
المدنيون والعسكريون الذين عادوا إلى الوطن عقب اتفاقية السلام
الشامل
2005م وفقا
للأتى :-
أ- على العسكريين
تقديم خطاب معتمد من القيادة العامة للقوات المسلحة او قيادة
الحركة الشعبية يؤكد اللجوء وتاريخ العودة0
ب- على المدنيين
تقديم خطاب من معتمد ألاجئين أو قيادة الحركة الشعبية يؤكد اللجوء
وتاريخ العودة0
** الفئات
الجمركية علي السيارات :-
1-
مركبات سعة ماكينتها تزيد عن 1500 سي سي تخضع للفئــــة:-
(40%) رسم
وارد (40%) رسم إضافي
(10%) قيمة مضافة (
من القيمة المضافة) (5%) أرباح أعمال تجارية
( 1%)
علاج (2%) موانئ بحرية .
2- مركبات سعة
ماكينتها تقل عن 1500 سي سي وتزيد عن 1000 سي سي تخضع للفئة:-
(25%)
رسم وارد (30%) رسم إضافي
(10%)
قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم) (5%) أرباح أعمال تجارية
( 1%)
علاج (2%) موانئ بحرية
3- مركبات سعة
ماكينتها تقل عن 1000 سي سي
(25%)
رسم وارد (30%) رسم إضافي
(10%)
قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم) (5%) أرباح أعمال تجارية
( 1%)
علاج (2%) موانئ بحرية
4- مركبات النقل
الجماعي تقل عن 40 راكب وتزيد عن 11 راكب بما فيهم السائــق
تخضع
للفئة:-
(10%)
رسم وارد (5%) أرباح أعمال تجارية
( 1%)
علاج (2%) موانئ بحرية
5- مركبات للنقل
الجماعي تزيد عن (40) راكب تخضع للفئة :-
(10%)
رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
( 1%)
علاج (2%) موانئ
بحرية
6- شاحنات للنقل
المواد والبضائع تزيد عن (20) طن تخضع للفئة :
(10%)
رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
( 1%)
علاج (2%) موانئ بحرية
7- شاحنات للنقل
المواد والبضائع تزيد عن (5) وتقل عن (20) طن تخضع للفئة :
(10%)
رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
( 1%)
علاج (2%) موانئ
بحرية
8- شاحنات نصف
نقل دفارات تخضع للفئة :
(10%)
رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
تجارية
من القيمة
سيف ( CIF) ( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية