|
إجراءات استيراد
العربات:-
يتم تطبيق سياسة استيراد العربات وفق القرار الوزاري رقـم
/17 لعام 2006م
بتاريخ 28/8/2006م للعربات الجديدة و المستعملة بأنواعها
المختلفة حسب الضوابط التالية :-
اولآ : الضوابط الجديدة :
* يتم استيراد السيارات وفق الشروط والضوابط للاغراض
التاليه :-
1- للاغراض التجارية :-
(أ) أن يكون لدي المستورد سجل المصدرين والمستوردين ساري
المفعول
(ب) أن يتم الاستيراد من اصل المنشأ .
(ج) أن تكون السيارات جديدة لنفس عام الاستيراد .
(د) أن تكون السيارات مطابقة للمواصفات .
(هـ) أن تخضع الشاحنات والناقلات لشروط وضوابط حماية الطرق
البرية .
(و) أن يتم الاستيراد عبر الوكيل المحلي المسجل لدي مراقب
الوكلاء التجاريين .
(ر) أن يلتزم المستورد بتوفير خدمات مابعد البيع لمدة (5)
سنوات لكل عربة استوردها ويودع تعهداً بذلك لدي وزارة
التجارة الخارجية .
2- لاغراض الاستثمار :-
* يتم الاستيراد وفق الشروط والضوابط التي تحددها وزارة
الاستثمار .
3- لاغراض الاستعمال الشخصي :-
* يسمح للمواطن السوداني باستيراد عربة واحدة فقط بغرض
الاستخدام الشخصي ماعدا
( الشاحنات والاليات والمقطورات ) وفقاً للاتي :-
1-العربات الصغيرة :-
أ- الصوالين ذات سعة الماكينة التي لاتتجاوز ( الف س س)
يجب ان تكون جديدة علي الصفر .
ب- الصوالين والبكاسي وعربات الدفع الرباعي يجب الا يتجاوز
عمرها ثلاث سنوات ج- عربات النقل الخفيف حمولة خمسه اطنان
يجب الا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات
د- تقديم وثائق ثبوتية توضح عنوان ومكان عمل صاحب الشأن
... الخ . الي السلطات المختصه .
2- عربات نقل الركاب :-
* يسمح باستيراد الانواع الاتيه شريطة الا يتجاوز عمرها
خمس سنوات وبالشروط
المحددة للاستيراد وهي :-
أ- البصات سعة اربعين راكباً فأكثر .
ب- الحافلات الكبيرة سعة اقل من (40) راكباً واكثر من
عشرين راكباً .
ج- الحافلات سعة اقل من عشرين راكباً واكثر من عشرة ركاب .
د- عربات الاستخدام التخصصي كعربات المطافئ والنجدة
والطوارئ والآليات الصغيرة .
3- عربات نقل البضائع :-
* يسمح باستيراد الانواع الاتية :-
** لاغراض العمل التجاري وبالشروط المنصوص عليها للعمل
التجاري :-
أ- التناكر والشاحنات حمولة اقل من عشرين طناً – الاي
تجاوز العمل (12) اثني عشرعاماً .
ب- الشاحنات حمولة عشرين طنا فاكثر الايتجاوز العمر (15)
خمسة عشر عاما مع استثناء سنة الصنع 0
4- الاليات المتحركة:-
وتشمل اليات التربة, الروافع , اليات السفلتة والاليات
الزراعية شريطة الايتجاوز
عمرها عشر سنوات0
ثانيا: ضوابط عامة :-
1- تخضع كل الاليات والسيارات لمطالبة المواصفات
السودانية كما تخضع الشاحنات
والناقلات الثقيلة لقانون حماية الطرق بواسطة الهيئة
العامة للطرق والجسور
( وزارة النقل ) 0
2- لايسمح بشحن السيارات الصغيرة الصوالين والبكاسى وعربات
الدفع الرباعى
والحافلات بجميع انواعها لاغراض الاستعمال الشخصى الابعد
الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة الخارجية بعد
تقديم الوثائق الثبوتية 0
ثالثا:- الاستثناءات :
أ- ايتم استيراد اى عربة تجاوز الموديل الا باستثناء من
وزير التجارة الخارجية وسوف تحدد رسوم غرامة الموديل لاحقا
0
ب- تستثنى الفئات ادناه ويسمح لها باستيراد عربة واحدة
لاستعمال الشخصى شريطة الايتجاوز عمرها العشر سنوات
والفئات هى :-
1- الدبلوماسيين :-
- يتعين تقديم خطاب معتمد من وزارة الخارجية يحدد فترة
العمل بالخارج وتاريخ العودة وإستلام العمل برئاسة الوزارة
0
2- المبعوثون:-
أ- يشترط ألا تقل فترة البعثة عن سنتين.
ب- تقديم خطاب معتمد من الجهة التى يتبع لها المبعوث تفيد
استلامه للعمل بوحدته.
3- المعارون:-
أ- الاتقل مدة الاعارة عن سنتين 0
ب- ان تكون عن طريق جهة حكومية وليس تعاقدا شخصيا0
ج- خطاب معتمد من الجهة الحكومية المختصة تحدد فترة
الاعارة وتاريخ استلام العمل بوحدته 0
4/ المغتربين :-
أ- الاتقل فترة الاغتراب عن ثلاث سنوات وان تكون العودة
نهائية 0
ب- تقديم خطاب معتمد من جهاز تنظيم شئون السودانيين
بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية 0
5/ العائدين بموجب اتفاقية السلام :-
ويشمل ذلك المدنيون والعسكريون الذين عادوا إلى الوطن عقب
اتفاقية السلام الشامل
2005م وفقا للأتى :-
أ- على العسكريين تقديم خطاب معتمد من القيادة العامة
للقوات المسلحة او قيادة الحركة الشعبية يؤكد اللجوء
وتاريخ العودة0
ب- على المدنيين تقديم خطاب من معتمد ألاجئين أو قيادة
الحركة الشعبية يؤكد اللجوء وتاريخ العودة0
** الفئات الجمركية علي السيارات :-
1- مركبات سعة ماكينتها تزيد عن 1500 سي سي تخضع
للفئــــة:-
(40%) رسم وارد (40%) رسم إضافي
(10%) قيمة مضافة ( من القيمة المضافة) (5%) أرباح
أعمال تجارية
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية .
2- مركبات سعة ماكينتها تقل عن 1500 سي سي وتزيد عن 1000
سي سي تخضع للفئة:-
(25%) رسم وارد (30%) رسم إضافي
(10%) قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم) (5%) أرباح أعمال
تجارية
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
3- مركبات سعة ماكينتها تقل عن 1000 سي سي
(25%) رسم وارد (30%) رسم إضافي
(10%) قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم) (5%) أرباح أعمال
تجارية
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
4- مركبات النقل الجماعي تقل عن 40 راكب وتزيد عن 11 راكب
بما فيهم السائــق
تخضع للفئة:-
(10%) رسم وارد (5%) أرباح أعمال تجارية
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
5- مركبات للنقل الجماعي تزيد عن (40) راكب تخضع للفئة :-
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح
أعمال
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
6- شاحنات للنقل المواد والبضائع تزيد عن (20) طن تخضع
للفئة :
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح
أعمال
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
7- شاحنات للنقل المواد والبضائع تزيد عن (5) وتقل عن (20)
طن تخضع للفئة :
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح
أعمال
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
8- شاحنات نصف نقل دفارات تخضع للفئة :
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%)
أرباح أعمال تجارية
من القيمة سيف ( CIF) ( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
|