المرشد الجمركى

مرحبا بكم فى موقع الجمارك السودانية :::: اننا ننشد بناء هيئة شرطة الجمارك والوصول بها الى أقصى درجات التطور بكل أبعاده ومعانية بحيث تحقق أهدافها وتقدم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة واستنادا على هذا فان رؤية الجمارك المستقبلية هى (ادارة جمركية متطورة ذات كفاءة عالية).

 





 

 

إجراءات استيراد العربات:-

يتم تطبيق سياسة استيراد العربات وفق القرار الوزاري رقـم /17 لعام 2006م
بتاريخ 28/8/2006م للعربات الجديدة و المستعملة بأنواعها المختلفة حسب الضوابط التالية :-
اولآ : الضوابط الجديدة :
* يتم استيراد السيارات وفق الشروط والضوابط للاغراض التاليه :-
1- للاغراض التجارية :-
(أ) أن يكون لدي المستورد سجل المصدرين والمستوردين ساري المفعول
       (ب) أن يتم الاستيراد من اصل المنشأ .
(ج) أن تكون السيارات جديدة لنفس عام الاستيراد .
(د) أن تكون السيارات مطابقة للمواصفات .
(هـ) أن تخضع الشاحنات والناقلات لشروط وضوابط حماية الطرق البرية .
 (و) أن يتم الاستيراد عبر الوكيل المحلي المسجل لدي مراقب الوكلاء التجاريين .
 (ر) أن يلتزم المستورد بتوفير خدمات مابعد البيع لمدة (5) سنوات لكل عربة استوردها ويودع تعهداً بذلك لدي وزارة التجارة الخارجية .
2- لاغراض الاستثمار :-
* يتم الاستيراد وفق الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الاستثمار .
3- لاغراض الاستعمال الشخصي :-
* يسمح للمواطن السوداني باستيراد عربة واحدة فقط بغرض الاستخدام الشخصي ماعدا
( الشاحنات والاليات والمقطورات ) وفقاً للاتي :-
1-العربات الصغيرة :-
أ- الصوالين ذات سعة الماكينة التي لاتتجاوز ( الف س س) يجب ان تكون جديدة علي الصفر .
ب- الصوالين والبكاسي وعربات الدفع الرباعي يجب الا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ج- عربات النقل الخفيف حمولة خمسه اطنان يجب الا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات
د- تقديم وثائق ثبوتية توضح عنوان ومكان عمل صاحب الشأن ... الخ . الي السلطات المختصه .
2- عربات نقل الركاب :-
* يسمح باستيراد الانواع الاتيه شريطة الا يتجاوز عمرها خمس سنوات وبالشروط
المحددة للاستيراد وهي :-
أ-  البصات سعة اربعين راكباً فأكثر .
ب- الحافلات الكبيرة سعة اقل من (40) راكباً واكثر من عشرين راكباً .
ج- الحافلات سعة اقل من عشرين راكباً واكثر من عشرة ركاب .
د- عربات الاستخدام التخصصي كعربات المطافئ والنجدة والطوارئ والآليات الصغيرة .
3- عربات نقل البضائع :-
* يسمح باستيراد الانواع الاتية :-
** لاغراض العمل التجاري وبالشروط المنصوص عليها للعمل التجاري :-
أ- التناكر والشاحنات حمولة اقل من عشرين طناً – الاي تجاوز العمل (12) اثني عشرعاماً .
ب- الشاحنات حمولة عشرين طنا فاكثر الايتجاوز العمر (15) خمسة عشر عاما مع استثناء سنة الصنع 0
4- الاليات المتحركة:-
وتشمل اليات التربة, الروافع , اليات السفلتة والاليات الزراعية شريطة الايتجاوز
عمرها عشر سنوات0
ثانيا: ضوابط عامة :-
 1- تخضع كل الاليات والسيارات لمطالبة المواصفات السودانية كما تخضع الشاحنات
والناقلات الثقيلة لقانون حماية الطرق بواسطة الهيئة العامة للطرق والجسور
  ( وزارة النقل ) 0
2- لايسمح بشحن السيارات الصغيرة الصوالين والبكاسى وعربات الدفع الرباعى
والحافلات بجميع انواعها لاغراض الاستعمال الشخصى الابعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة الخارجية بعد تقديم الوثائق الثبوتية 0
ثالثا:- الاستثناءات :
أ- ايتم استيراد اى عربة تجاوز الموديل الا باستثناء من وزير التجارة الخارجية وسوف تحدد رسوم غرامة الموديل لاحقا 0
ب- تستثنى الفئات ادناه ويسمح لها باستيراد عربة واحدة لاستعمال الشخصى شريطة الايتجاوز عمرها العشر سنوات والفئات هى :-
1- الدبلوماسيين :-
 - يتعين تقديم خطاب معتمد من وزارة الخارجية يحدد فترة العمل بالخارج وتاريخ العودة وإستلام العمل برئاسة الوزارة 0
2- المبعوثون:-
أ- يشترط ألا تقل فترة البعثة عن سنتين.
ب- تقديم خطاب معتمد من الجهة التى يتبع لها المبعوث تفيد استلامه للعمل بوحدته.
3- المعارون:-
 أ- الاتقل مدة الاعارة عن سنتين 0
 ب- ان تكون عن طريق جهة حكومية وليس تعاقدا شخصيا0
 ج- خطاب معتمد من الجهة الحكومية المختصة تحدد فترة الاعارة وتاريخ استلام العمل بوحدته 0
4/ المغتربين :-
أ- الاتقل فترة الاغتراب عن ثلاث سنوات وان تكون العودة نهائية 0
ب- تقديم خطاب معتمد من جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج يحدد فترة    الاغتراب وتأكيد العودة النهائية 0
5/ العائدين بموجب اتفاقية السلام :-
ويشمل ذلك المدنيون والعسكريون الذين عادوا إلى الوطن عقب اتفاقية السلام الشامل
2005م وفقا للأتى :-
أ- على العسكريين تقديم خطاب معتمد من القيادة العامة للقوات المسلحة او قيادة الحركة الشعبية يؤكد اللجوء وتاريخ العودة0
ب- على المدنيين تقديم خطاب من معتمد ألاجئين أو قيادة الحركة الشعبية يؤكد اللجوء وتاريخ العودة0
** الفئات الجمركية علي السيارات :-
1- مركبات سعة ماكينتها تزيد عن 1500 سي سي تخضع للفئــــة:-
(40%) رسم وارد                       (40%) رسم إضافي
(10%) قيمة مضافة ( من القيمة المضافة)    (5%) أرباح أعمال تجارية
 ( 1%) علاج                          (2%) موانئ بحرية .
2- مركبات سعة ماكينتها تقل عن 1500 سي سي وتزيد عن 1000 سي سي تخضع للفئة:-
(25%) رسم وارد   (30%) رسم إضافي
(10%) قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم) (5%) أرباح أعمال تجارية
( 1%) علاج                           (2%) موانئ بحرية
3- مركبات سعة ماكينتها تقل عن 1000 سي سي
     (25%) رسم وارد (30%) رسم إضافي
  (10%) قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم) (5%) أرباح أعمال تجارية
   ( 1%) علاج                         (2%) موانئ بحرية
4- مركبات النقل الجماعي تقل عن 40 راكب وتزيد عن 11 راكب بما فيهم السائــق
تخضع للفئة:-
  (10%) رسم وارد (5%) أرباح أعمال تجارية
  ( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
5- مركبات للنقل الجماعي تزيد عن (40) راكب تخضع للفئة :-
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
( 1%) علاج          (2%) موانئ بحرية
6- شاحنات للنقل المواد والبضائع تزيد عن (20) طن تخضع للفئة :
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية
7- شاحنات للنقل المواد والبضائع تزيد عن (5) وتقل عن (20) طن تخضع للفئة :
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها (5%) أرباح أعمال
( 1%) علاج            (2%) موانئ بحرية
8- شاحنات نصف نقل دفارات تخضع للفئة :
(10%) رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها  (5%) أرباح أعمال تجارية
     من القيمة سيف ( CIF) ( 1%) علاج (2%) موانئ بحرية


 


جميع حقوق النشر محفوظة info@customs.gov.sd

    English        اخبار        من نحن            خدمات         إتصل بنا           الرئيسية   

Sudan Customs