إجراءات استيراد العربات

المرشد الجمركى

   

  يتم تطبيق سياسة استيراد العربات وفق القرار الوزاري رقـم /17 لعام 2006م

بتاريخ 28/8/2006م للعربات الجديدة و المستعملة بأنواعها المختلفة حسب الضوابط التالية :-

اولآ : الضوابط الجديدة :

*     يتم استيراد السيارات وفق الشروط والضوابط للاغراض التاليه :-

1-  للاغراض التجارية :-

(أ)     أن يكون لدي المستورد سجل المصدرين والمستوردين ساري المفعول

 

 

        (ب)    أن يتم الاستيراد من اصل المنشأ .

(ج)    أن تكون السيارات جديدة لنفس عام الاستيراد .

(د)     أن تكون السيارات مطابقة للمواصفات .

(هـ)   أن تخضع الشاحنات والناقلات لشروط وضوابط حماية الطرق البرية .

 (و)     أن يتم الاستيراد عبر الوكيل المحلي المسجل لدي مراقب الوكلاء التجاريين .

 (ر)     أن يلتزم المستورد بتوفير خدمات مابعد البيع لمدة (5) سنوات لكل عربة استوردها  ويودع تعهداً بذلك لدي وزارة التجارة الخارجية .

2- لاغراض الاستثمار :-

*       يتم الاستيراد وفق الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الاستثمار .

3- لاغراض الاستعمال الشخصي :-

*    يسمح للمواطن السوداني باستيراد عربة واحدة فقط بغرض الاستخدام الشخصي ماعدا

      ( الشاحنات والاليات والمقطورات ) وفقاً للاتي :-

1-العربات الصغيرة :-

أ-  الصوالين ذات سعة الماكينة التي لاتتجاوز ( الف س س) يجب ان تكون جديدة علي الصفر .

ب- الصوالين والبكاسي وعربات الدفع الرباعي يجب الا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات    ج- عربات النقل الخفيف حمولة خمسه اطنان يجب  الا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات

د-  تقديم وثائق ثبوتية توضح عنوان ومكان عمل صاحب الشأن ... الخ . الي السلطات المختصه .

2- عربات نقل الركاب :-

*       يسمح باستيراد الانواع الاتيه شريطة الا يتجاوز عمرها خمس سنوات وبالشروط

         المحددة للاستيراد وهي :-

أ-  البصات سعة اربعين راكباً فأكثر .

ب- الحافلات الكبيرة سعة اقل من (40) راكباً واكثر من عشرين راكباً .

ج-  الحافلات سعة اقل من عشرين راكباً واكثر من عشرة ركاب .

د-  عربات الاستخدام التخصصي كعربات المطافئ والنجدة والطوارئ والآليات الصغيرة .

3- عربات نقل البضائع :-

*  يسمح باستيراد الانواع الاتية :-

**  لاغراض العمل التجاري وبالشروط المنصوص عليها للعمل التجاري :-

أ-  التناكر والشاحنات حمولة اقل من عشرين طناً – الاي تجاوز العمل (12) اثني عشرعاماً .

ب-  الشاحنات حمولة عشرين طنا فاكثر الايتجاوز العمر (15) خمسة عشر عاما مع استثناء سنة الصنع 0

4-  الاليات المتحركة:-

          وتشمل اليات التربة, الروافع , اليات السفلتة والاليات الزراعية شريطة الايتجاوز

          عمرها عشر سنوات0

ثانيا: ضوابط عامة :-

 1-  تخضع كل الاليات والسيارات لمطالبة المواصفات السودانية كما تخضع الشاحنات

والناقلات الثقيلة لقانون حماية الطرق بواسطة الهيئة العامة للطرق والجسور

  ( وزارة النقل ) 0

2-  لايسمح بشحن السيارات الصغيرة الصوالين والبكاسى وعربات الدفع الرباعى

والحافلات بجميع انواعها لاغراض الاستعمال الشخصى الابعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة الخارجية بعد تقديم الوثائق الثبوتية 0

ثالثا:- الاستثناءات :

أ-  ايتم استيراد اى عربة تجاوز الموديل الا باستثناء من وزير التجارة الخارجية وسوف تحدد رسوم غرامة الموديل لاحقا 0

ب-  تستثنى الفئات ادناه ويسمح لها باستيراد عربة واحدة لاستعمال الشخصى شريطة الايتجاوز عمرها العشر سنوات والفئات هى :-

1-  الدبلوماسيين :-

   - يتعين تقديم خطاب معتمد من وزارة الخارجية يحدد فترة العمل بالخارج وتاريخ العودة  وإستلام العمل برئاسة الوزارة 0

2-           المبعوثون:-

أ- يشترط ألا تقل فترة البعثة عن سنتين.

ب- تقديم خطاب معتمد من الجهة التى يتبع لها المبعوث تفيد استلامه للعمل بوحدته.

3-  المعارون:-

 أ- الاتقل مدة الاعارة عن سنتين 0

 ب-  ان تكون عن طريق جهة حكومية وليس تعاقدا شخصيا0

 ج-   خطاب معتمد من الجهة الحكومية المختصة تحدد فترة الاعارة وتاريخ استلام العمل بوحدته 0

4/  المغتربين :-

أ-  الاتقل فترة الاغتراب عن ثلاث سنوات وان تكون العودة نهائية 0

ب-  تقديم خطاب معتمد من جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج يحدد فترة    الاغتراب  وتأكيد العودة النهائية 0

5/ العائدين بموجب اتفاقية السلام :-

        ويشمل ذلك المدنيون والعسكريون الذين عادوا إلى الوطن عقب اتفاقية السلام الشامل

        2005م وفقا للأتى :-

أ-  على العسكريين تقديم خطاب معتمد من القيادة العامة للقوات المسلحة او قيادة الحركة الشعبية يؤكد اللجوء وتاريخ العودة0

ب-  على المدنيين تقديم خطاب من معتمد ألاجئين أو قيادة الحركة الشعبية يؤكد اللجوء  وتاريخ العودة0  

   **  الفئات الجمركية علي السيارات :-

1-             مركبات سعة ماكينتها تزيد عن 1500 سي سي تخضع للفئــــة:-

(40%)  رسم وارد                               (40%) رسم إضافي      

(10%) قيمة مضافة ( من القيمة المضافة)       (5%)   أرباح أعمال تجارية

 ( 1%)  علاج                                     (2%)  موانئ بحرية .

2-  مركبات سعة ماكينتها تقل عن 1500 سي سي وتزيد عن 1000 سي سي تخضع للفئة:-

         (25%)  رسم وارد                                (30%) رسم إضافي      

         (10%) قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم)        (5%)   أرباح أعمال تجارية

       ( 1%)  علاج                                      (2%)  موانئ بحرية

3-  مركبات سعة ماكينتها تقل عن 1000 سي سي

          (25%)  رسم وارد                               (30%) رسم إضافي      

          (10%) قيمة مضافة( من القيمة+ الرسوم)       (5%)   أرباح أعمال تجارية

        ( 1%)  علاج                                     (2%)  موانئ بحرية

4-   مركبات النقل الجماعي تقل عن 40 راكب وتزيد عن 11 راكب بما فيهم السائــق

       تخضع للفئة:-

          (10%)  رسم وارد                               (5%) أرباح أعمال تجارية

        ( 1%)  علاج                                     (2%)  موانئ بحرية

5-   مركبات للنقل الجماعي تزيد عن (40) راكب تخضع للفئة :-

         (10%)  رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها    (5%) أرباح أعمال

       ( 1%)  علاج                                            (2%)  موانئ بحرية

6-   شاحنات للنقل المواد والبضائع تزيد عن (20) طن تخضع للفئة :

           (10%)  رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها       (5%) أرباح أعمال

         ( 1%)  علاج                                     (2%)  موانئ بحرية

7-   شاحنات للنقل المواد والبضائع تزيد عن (5) وتقل عن  (20) طن تخضع للفئة :

          (10%)  رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها       (5%) أرباح أعمال

        ( 1%)  علاج                                              (2%)  موانئ بحرية

8-   شاحنات نصف نقل دفارات تخضع للفئة :

          (10%)  رسم وارد معفاة من القيمة المضافة وعليها   (5%) أرباح أعمال تجارية

         من القيمة سيف ( CIF)  ( 1%)  علاج               (2%)  موانئ بحرية